أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


في صحيح البخاري :

6824 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ» قَالَ: لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَنِكْتَهَا». لاَ يَكْنِي، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ .

قال شيخنا الفاضل المفضال العلامة المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في شرح سنن أبي داود :

قوله: [(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـ ماعز بن مالك: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟)].
لما جاء إليه وقال: إنه زنى قال: (لعلك قبلت أو نظرت أو غمزت؟) يعني: لعله فهم أن ما ليس بزنا زنا، وظن أن التقبيل يكون زنا، وظن أن كونه نظر بشهوة زنا، أو كونه لمسها يكون زنا، وأنه يستحق عليه إقامة الحد، فكل ذلك يقول: لا، ثم بعد ذلك أفصح فقال: (أنكتها؟) والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان من عادته أن يفصح، ولكنه كان يكني، ولكن لما كان الأمر فيه خطورة وشدة، والأمر ليس بالهين ذكره بالاسم الصريح، كل ذلك من أجل التحقق من أن الذنب الذي حصل يستحق عليه الرجم، وهو الزنا الحقيقي، فلهذا أمر برجمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

وقال فقيه العصر الشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى :

الطباع السليمة تكره أن تذكر هذا الشي باسمه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فإنه قد يصرح به، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لماعز وقد أقرّ عنده بالزنى : (أنكتها لا يكني) ، لأن الحاجة هنا داعية للتصريح حتى يتبين الأمر جليا، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات .

وقوله : [ (لما أتى ماعز) أي واعترف بالزنا
(غمزت) أي فظننت أن هذا زنا والغمز هو الجس برؤوس الأصابع أو وضع اليد على العضو أو هو إشارة العين. (لا يكني) أي صرح بهذا اللفظ ولم يكن عنه بما يدل عليه وفي معناه] / تعليقات الدكتور مصطفى ديب البغا .