أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


حينما يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الزوج بطلاق زوجته :

أولا : تكون الزوجة قد فرطت في حقوق الله وظهرت عليها علامات قلة الدين ونقص الالتزام به .

- عن حمزة بن عبد الله بن عمر ،عن أبيه قال: كانت تحتي امرأة، كان عمر يكرهها فقال: طلقها، فأبيت ، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أطع أباك " .

رواه أحمد في مسنده 4711 (8/ 332) وإسناده قوي ،وأخرجه أبو داود (5138) ، وابن ماجه (2088) ، وابن حبان (426).
وأخرجه والترمذي (1189) ،وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي كما في "التحفة" 5/339 (ليس هو في "المجتبي"، ولعله في "الكبرى") .

وقوله: "أطع أباك" : فيه أن طاعة الوالدين متقدمة على هوى النفس إذا كان أمرهما أوفق بالدين، إذ الظاهر أن عمر ما كان يكرهها، ولا أمر ابنه بطلاقها إلا لما يظهر له فيها من قلة الدين ونقصه أو لتفريطها في حقوق الله .
وفي هذه الحال يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها فليس ذلك عذرا له في الإمساك ويلحق بالأب الأم . نيل الأوطار (7/ 3)



ثانيا : تكون الزوجة بديئة اللسان سيئة المنطق متجاوزة لحدود الحياء والأدب .

- عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه أو، جده وافد بن المنتفق، قال: انطلقت أنا وصاحب لي حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نجده، فأطعمتنا عائشة تمرا، وعصدت لنا عصيدة ، إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتقلع فقال: " هل أطعمتم من شيء ؟ "،
قلنا: نعم يا رسول الله، فبينا نحن كذلك ربع راعي الغنم في المراح على يده سخلة ،
قال: " هل ولدت ؟ "،
قال: نعم،
قال: " فاذبح لنا شاة "، ثم أقبل علينا فقال: " لا تحسبن ـ ولم يقل لا تحسبن إنا ذبحنا الشاة من أجلكما، لنا غنم مائة لا نريد أن تزيد عليها فإذا ولد الراعي بهمة أمرناه بذبح شاة "
فقال: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء،
قال: " إذا توضأت فأسبغ وخلل الأصابع، وإذا استنثرت فأبلغ إلا أن تكون صائما "
قال: يا رسول الله، إن لي امرأة فذكر من طول لسانها وبذائها ،
فقال: " طلقها "،
قال: يا رسول الله، إنها ذات صحبة وولد،
قال: " فأمسكها وأمرها، فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك " .

رواه أحمد في مسنده 16384 (26/ 309) وإسناده صحيح وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (80) ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (479) ، وأخرجه بنحوه مختصرا الدارمي 1/179، وأبو داود (142) و (3973) ، والبيهقي في "السنن" 1/52، ، والحاكم 1/148، و2/232-233، والبيهقي في "السنن" 1/51

قال السندي: قوله: يتقلع، أي: يمشي سريعا.
قوله: "في المراح"، بضم الميم: مأوى الغنم والإبل ليلا.
قوله: "سخلة"، بفتح فسكون: ولد المعز.
قوله: "هل ولدت"، بتشديد اللام، والخطاب للراعي، من ولد الشاة توليدا: إذا حضر ولادتها، فعالجها حتى يخرج الولد منها، قيل: وتخفيف اللام مع سكون التاء غلط المحدثين.
قوله: "لا تحسبن أنا ذبحنا الشاة من أجلكما": فيه أنه ينبغي للمضيف أن يري ضيفه أنه ليس بثقيل عليه.
قوله: وبذائها، بفتح ومد: الفحش في القول.
قوله: "ولا تضرب"، أي: شديدا كما تضرب الأمة عند الحاجة. قيل: هو نهي عن مطلق الضرب، وهو منسوخ بقوله تعالى: (واضربوهن) [النساء: 34] أو محمول على خلاف الأولى، فيترك مهما أمكن، ويقتصر على الوعظ. وقيل: هو نهي عن ضرب كضرب الأمة.
قلت (القائل السندي) : بل كضرب الأمة الحقيرة عند أهلها كما يدل عليه التصغير، والتشبيه ليس لإباحة ضرب المماليك، بل لأنه مما جرى به عادتهم، وحديث: "لا ترفع عصاك عن أهلك". قيل: أريد به الأدب لا الضرب.

قوله : " طلقها " فيه يحسن طلاق من كانت بذية اللسان ويجوز امساكها ولا يحل ضربها كضرب الأمة وقد تقدم الكلام على ذلك .



ثالثا : تكون الزوجة لها علاقة برجل أو رجال غير زوجها .

- عن ابن عباس: أن رجلا قال: يا رسول الله، إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس، قال: «طلقها» قال: إني لا أصبر عنها، قال: «فأمسكها» .
رواه النسائي 3465 (6/ 170) في النكاح ، باب تزويج الزانية ،وأبو داود رقم (2049) في النكاح ، باب النهي عن تزويج من يلد من النساء ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1804).

قوله:" لا ترد يد لامس ":فسر بثلاثة تفسيرات:
التفسير الأول: أنها تستسلم وتنقاد لمن أراد منها الفاحشة.
التفسير الثاني: أن ذلك في بذلها وإعطائها وتبذيرها، فالذي يريد منها مالاً أو غيره فإنها تخرج ما عندها.
التفسير الثالث: أنها رجلة، فعندها توسع في مخاطبة الرجال والكلام معهم و أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب ولا تبتعد عن الرجال، وقد يلمسها الرجال مجرد لمس من دون أن يكون هناك فاحشة، وعلى كل كونها تتوسع في مخاطبة ومخالطة الرجال هذا أمر معيب في النساء.
والتفسير الأخير هو الأقرب إلى الصواب

أَصْلَحَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَم , بِمَا أَصْلَحَ بِهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّهُ هُوَ أَصْلَحَهُمْ
وكَانَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ يَقُولُ: " اللهُمَّ أَصْلَحْتَ الصَّالِحِينَ فَأَصْلِحْنَا حَتَّى نَكُونَ صَالِحَينَ "



على المرأة المسلمة أن تكون عفيفة محتشمة ،
ذات أخلاق فاضلة ،
لا يعرف عنها سفور أو تبرج ، بحيث يحجزها حياؤها عن إبراز مفاتن جسدها أمام كل ناظر ، ومن مظاهر حشمة المرأة وصونها وعدم ابتذالها :
عدم إكثارها الخروج من بيتها ،
وتجوالها بين الرجال في الأسواق ومجامع الطرق
عدم اعتراضها الرجال مستعطرة.

والحمد لله رب العالمين