أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


في حكم اتخاذ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيلة لقطع كلام الغير
الشيخ فركوس حفظه الله
السؤال: يقول بعض الناس عند إرادة قطع كلام محدثه: صلّ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل هذا القول مشروع؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فإنّ أمر الدين مبني على الاتباع والاقتداء لا على الابتداع والإحداث، ومثل هذه الكيفية المعينة عند إرادة قطع الكلام الواردة في السؤال لم ترد السنة بتأييدها ولا عمل السلف لها، فضلاً عن اتخاذ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيلة لقطع كلام الغير، ولا يخفى قبح هذا الصنيع، لأنّ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبادة توقيفية تحتاج إلى دليل أو نص يصحح تلك الكيفية وإلاّ فهو فعل مردود فقد جاء في الحديث: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ مَرْدُودٌ"(1)، وفي رواية "مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ"(2)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِيَاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ"(3).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

الجزائر في:20 ذي القعدة 1426ه
المـوافق ل: 22 ديسمـبر 2005م

1- أخرجه البخاري في الصلح (2697)، ومسلم في الأقضية (4589)، وأبو داود في السنة (4608)، وابن ماجه في المقدمة (14)، وأحمد (26786)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
2- أخرجه مسلم في الأقضية (4590)، وأحمد (25870)، والدارقطني في سننه (4593).
3- أخرجه أبو داود في السنة (4609)، وأحمد (17608)، والدارمي (96)، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2549)، والسلسلة الصحيحة (6/526) رقم (2735).موقع الشيخ فركوس