أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


مسرد المصطلحات الأصولية


الفقه: هو معرفة الأحكام الشرعية عن طريق الاجتهاد.
الأصل: يعني في اللغة أساس الشيء وفي استعمال الأصوليين الدليل.
الاجتهاد: هو بذل الجهد قصد التعرف على الصواب في شرع الله تعالى.
علم أصول الفقه: هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية استنباط الأحكام الشرعية منها.

القرآن الكريم: كلام الله المعصوم الذي نزل به جبريل على قلب النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم).
السنة: هي ما روي عن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات خُلقية وخِلقية.

الإجماع: هو اتفاق الفقهاء في المسائل الشرعية.
القياس: هو رد واقعة غير منصوص عليها إلى واقعة منصوص عليها لاتفاق بينهما في العلة والحكم.
الاستصحاب: هو الرجوع إلى حكم أصل الشيء عند افتقاد الدليل الخاص.
مذهب الصحابي: هو فتوى الصحابي في مسألة شرعية.
الاستحسان: هو ترجيح دليل على دليل أو استثناء حكم فرعي من حكم كلي لاقتضاء عقلي.
المصلحة المرسلة: هي الوسيلة الشرعية التي فيها مصلحة للناس ولم يأت دليل على إباحتها أو تحريمها.
شرع من قبلنا: هو اتباع شرع الأنبياء قبلنا إذا أقره الإسلام.
العرف: كل ما اعتاد الناس عليه ولم يخالف الشرع الإسلامي.
سد الذرائع: تحريم ما هو مباح لإفضاءه إلى الحرام.
القرينة: هي الدليل الذي يحول حكما عن أصله.

الحكم الشرعي: هو الخطاب الشرعي الخاص بأفعال المكلفين.
الحكم التكليفي: هو ما دعى إليه الشرع وفيه مشقة على المكلفين.
حكم الواجب: هو ما امر به الشرع من قبيل الإلزام.
حكم المندوب: هو ما أمر به الشرع على سبيل الأفضلية.
حكم المباح: هو ما أمر به الشرع على سبيل التخيير.
حكم المحرم: هو ما نهى عنه الشرع بشكل إلزامي.
حكم المكروه: هو ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم.

الحكم الوضعي: هو التوجيه الشرعي الذي يتضمن الصحيح والباطل والشرط والعلة والسبب والركن والمانع وغيرَ ذلك.
الصحيح: هو ما توفرت فيه الشروط وانعدمت فيه الموانع.
الباطل: ما توفرت فيه الموانع وانعدمت فيه بعض الشروط.
السبب: الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
الشرط: الذي يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم.
العلة: هي سبب تشريع الحكم.
الركن: يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
المانع: الذي يلزم من وجوده العدم.

الخبر: هو كل قول يمكن أن يحتمل الصدق أو الكذب.
الإنشاء: هو الطلب.
الحقيقة: هي موافقة المعنى لظاهر اللفظ.
المشترك: هو اللفظ الواحد الذي يتضمن عدة معان مختلفة.
المترادف: هي الألفاظ المختفلة في البناء والمتقاربة في المعنى.
الأمر: هو طلب إنجاز الفعل ممن هو أعلى إلى من هو أدنى على سبيل الوجوب.
النهي: هو طلب ترك الفعل ممن هو أعلى لمن هو أدنى على سبيل التحريم.
العام: هو اللفظ المستغرق الشامل.
الخاص: هو اللفظ المـستثني لبعض أفراد العموم.
المطلق: هو ما دل على ذات غير مقيدة بوصف.
المقيد: هو الوصف الذي يقيد مطلق الذات.
النص: هو الدلالة الشرعية التي لا تحتمل إلا معنى واحدا.
الظاهر: هو الدلالة الشرعية المتضمة لمعنى راجح.
المؤول: هو الدلالة الشرعية التي تحتمل معنى مرجوحا.
المجمل: هو الدلالة الشرعية التي احتملت معنيين متساويين أو تلك التي افتقرت إلى البيان.
المبيِّن أو المفسِّر: هو الدلالة الشرعية المفسِّرَة للمجمل.
المنطوق: هو دلالة اللفظ الظاهرة.
مفهوم المخالفة: هو المسكوت عنه المخالف للمنطوق في الحكم.
مفهوم الموافقة: هو الحكم المسكوت عنه الموافق للمنطوق.
دلالة الإشارة: هي المعنى التابع للمقصود من النص.
دلالة الإقتضاء: هي اللفظ المقدر الذي لولاه لما استقام معنى النص.
دلالة الإيماء: هي الوصف الذي لولاه لما كان للدليل معنى.

النسخ: هو تعويض لفظ أو حكم شرعي سابق بدليل شرعي لاحق.

الجمع بين النصوص: هو الأخذ بجميعها وذلك بقراءتها وفهمها على أوجه يقبل بعضها بعضا.
الترجيح: هو الأخذَ بدليل وإهمال آخر.
التوقف: هو السكوت في المسألة لجهل الصواب فيها.
المـثبِت: هو ناقل الحكم.
النافي: هو راد الحكم.


منقول من كتاب الميسر في أصول الفقه لهشام المحجوبي.