أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤال/ اذا طُلقت المرأة وهي تحيض، وبعد حيضة واحدة يئست، فهل تكمل العدة بالأشهر وتحسب الحيضة،
أم لا تحسب الحيضة وتبدأ العدة من جديد بالأشهر؟

وكذلك اذا كانت صغيرة، وبعد شهر واحد حاضت، فهل تكمل العدة بالحيضات وتحسب الشهر،
أم لا تحسب الشهر وتبدأ العدة من جديد بالحيضات؟

ما فهمته أن الأحناف يقولون أن الأصل لا يوفى بالأبدال فاذا حاضت ثم يئست
لا تعتبر الحيضة، وتحسب العدة بالأشهر.. والأمر نفسه لو كانت صغيرة ثم حاضت
لا تعتبر الأشهر، وتحسب العدة بالحيضات.

أما الشافعية فيقولون تكمل، فإذا حاضت ثم يئست تحسب الحيضة وتكمل عليها يالأشهر,,
واذا كانت صغيرة فتحسب الشهر ثم تكمل عليه بالحيض

هل ما فهمته صحيح أم لا؟
حيث أنه حصل لي لبس أثناء البحث