أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


صح عن كُلِّ من أبي هريرة، وابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور)). وبلفظ: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور))
و معلوم بين إخواننا الأفاضل أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في مشروعية زيارة النساء للمقابر، و لكل دليله إلا أن منها ما أشكل علي!
1/دليل نسخ الحديث بحديث حديث بريدة عند مسلم أن النبي ء صلى الله عليه وسلم ء قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت 2/شموله للجنسين ؛ هذه أقوى أدلة المجيز!!
و قد ناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالى فقال عن الأول: وقد قرن الرسول صلى الله عليه وسلم لعنة الزائرات بلعنة المتخذين عليها المساجد والسرج، ومعلوم أَن اتخاذ المساجد والسرج، لم يقل أحد من العلماء بجوازه فكذلك ما قرن به من لعنة الزائرات واللّه أعلم .
و قال عن الثاني:إن الخطاب في الإذن في قوله: فزوروها لم يتناول النساء فلا يدخلن في الحكم الناسخ، والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند الجمهور فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص، إذ قد يكون قوله: ((لعن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور)) بعد إذنه للرجال في الزيارة يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج.انتهى
سؤالي لإخواني: هل في النسخ أن ينسخ الناسخ جميع أحكام المنسوخ؟؟