أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم


هذه إشارات في مسألة الوقف وصحته خاصة عند الحنفية[لما اشتهر عنهم من خلاف ذلك].



* عامة العلماء على مشروعية الوقف، وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع الصحابة على ذلك.
[انظر-مثلا-:"فتح القدير" لابن الهمام الحنفي6/193]




* وأما الحديث المروي بخلاف هذا، وهو حديث:(لا حبس عن فرائض الله).


- فقد ضعفه الدارقطني والبيهقي وغيرهما.
[وانظر:"السلسلة الضعيفة"للألباني273]


- ثم إنه مخالف للأحاديث الصريحة الصحيحة في مشروعيته.


- ومع ذلك فقد فسره بعض العلماء بأنه نهي عن منع الورثة أو بأنه نهي عن حبس البحيرة والسائبة والوصيلة والحام،وبنحو ذلك.
[انظر:"الأم"5/122،"شرح ابن بطال"،"طلبة الطلبة"للنسفي الحنفي ص219]


- وقد روي هذا الحديث من قول بعض السلف، وهو إما=

أ. مفسر بأحد التفسيرين السابقين ونحوهما.

ب. أو ضعيف.
[انظر:"المحلى"9/176]

ج. أو خاص.
[انظر:"مصنف ابن أبي شيبة"7/313]،،

د. أو خطأ.
[انظر:"ترتيب المدارك"1/120،"مسائل ابن هانئ"2/193،"المحلى"9/177]




* تنبيه:هناك من ينسب إلى أبي حنيفة القول بعدم صحة الوقف،وهذا غير صحيح، بل أبوحنيفة يقول بصحته، ولكنه لايقول بلزومه.

- على أن القول بعدم اللزوم مخالف لقول صاحبيه وعامة العلماء
[انظر:"البحر الرائق"لابن نجيم الحنفي 5/209-210].

- ومن أقوى حجج اللزوم قول النبي صلى الله عليه وسلم-كما في حديث عمر الذي هو أم أحاديث الباب-: (إن شئت حبست أصلها،وتصدقت بها)، فتصدق بها عمر أنه لايباع أصلها ولايوهب ويورث...[البخاري2586،مسلم1632]




* قال البرزلي المالكي في"نوازله"5/418:

(لقيت ببيت المقدس فقيها من الحنفية قلت له:إنكم تقولون لايجوز التحبيس لأنه من معنى السائبة،واحتج مالك بأحباس السلف وما ورد فيه من الآثار ؟

فقال:مذهبنا أنه إذا وقع مضى ولم يرد)