أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


اللهم صل على محمد وآل محمد ، كما صليت على إبراهيم و آل إبراهيم ، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد .
أما بعد :

فقد وقفت على ورقات تحوي تنفير المؤمنين عن درس الجمعة المتقدم على الخطبتين بدعوى كونه بدعة وجاء النص بالمنع منها !! .لذا قررت أن أبين هذا الخلل الفقهي في هذه الأبحاث :
وقد وقفت على تبديع هذا الدرس في مظان عدة :

1- فتاوى اللجنة الدائمة رقم الفتوى (2015) بتاريخ (8/07/1398) ونشرت بالعدد (17) من مجلة البحوث صفحة (71-72) .

2 – موسوعة المناهي الشرعية في السنة النبوية لسليم الهلالي (1/376) حيث صرح قائلا : ( و بخاصة تلك البدعة التي فشت في بعض ديار المسلمين وهو ما يسمى بـ درس الجمعة الديني فإنه يدخل في عموم النهي ناهيك أنه أمر محدث لم يعمله السلف الأول ) .

3- اللمعة في حكم الإجتماع للدرس قبل صلاة الجمعة لـ د – موسى نصر .وفي هذا الكتيب برهن تطبيقيا مدى مخالفة تأصيله للوحي و اللغة و الإعتبار .

وقد يشفع له قوله آخر الكتيب (90) ( ولا أدعي في هذه الرسالة - مع اعتقادي أنه لم يؤلف في بابها من قبل- بلوغ الكمال فأبى الله أن يتم إلا كتابه ...) اهـ

تنبيه : قال أحمد شاكر في تحقيق الرسالة للشافعي ص (12) حول لفظة الرسالة :
( وقد غلبت عليها هذه التسمية ، ثم غلبت كلمة رسالة في عرف المتأخرين في كل كتاب صغير الحجم ، مما كان يسميه المتقدمون جزءا . فهذا العرف الأخير غير جيد ، لأن الرسالة من الإرسال ) اهـ

ولكن لا يشفع له جزمه في المسألة ، وتهجمه الواضح على المخالف ، و تناقضه في الحكم ، و تفسيره للنصوص على غير ما ورد عن السلف .

فقد قال في تعريف الحلقة (09): ( التحلق في الشرع : هو الإجتماع لمذاكرة العلم و في المسجد و غيره ، و لو على غير هيئة الحلقة ) تأمل الحلقة على غير هيئة الحلقة !!.

وقال في (18) ( وهو المعنى الشرعي : وهو الإجتماع لمدارسة العلم ) !! وهو تقييد بلا دليل .

ثم اضطرب في الحكم على الإجتماع بعدما وضع الأصل الفاسد في تعريف التحلق :

فقال مرة ( وقد نهانا ربنا على لسان نبيه عن الإجتماع للدرس قبل الجمعة ) ص (15) .

وقال مرة ( ما لا أصل له فضلا عن استحبابه كدرس الجمعة الديني زعموا ) ص (17) .

ثم قال ص (26) ( فعل صحابي خالف غيره من الصحابة ) . فظهر أن له أصلا ، ثم لم يأت بمن خالف من الصحابة !!.

ومرة ص (72) ( ولكي نجمع بين ما صح في السنة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي هريرة لابد من القول بجواز فعله أحيانا إذا اضطر إلى ذلك ) . و كأنه أخبر أن أبا هريرة قد أكره على الدرس ليحتج به .

فتحصل لدينا أن للشيخ خمس روايات في المسالة :

1- محرم .
2- لا أصل له و بدعة .
وكان عليه ضبط الأثر المترتب على النهي أهو المعصية أم البدعة ؟ فهناك بون شاسع .
3- فيه خلاف بين الصحابة .
4- يجوز للضرورة .
5- يجوز أحيانا فقط من غير أن يتخذ سنة راتبة .