أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي الكرام ...جاء في الكتاب (الكتاب: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
المؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
عدد الأجزاء: 26 جزءا) :السؤال الثاني من الفتوى رقم (4400) (1) :
س: هناك من يقول: كل من يتقيد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة بالصلاة ولو سجد لشيخه لم يكفر ولم يسمه مشركا، حتى قال: إن محمد بن عبد الوهاب الذي تكلم في المشركين في خلودهم في النار إذا لم يتوبوا قد أخطأ وغلط، وقال: إن المشركين في هذه الأمة يعذبهم ثم يخرجهم إلى الجنة، وقال: إن أمة محمد لم يخلد فيهم أحد في النار.
ج: كل من آمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر ما جاء به في الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام مشركا مع الله غيره في العبادة، ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده؛ لإتيانه بما ينقض قوله من سجوده لغير الله. لكنه قد يعذر لجهله فلا تنزل به العقوبة حتى يعلم وتقام عليه الحجة ويمهل ثلاثة أيام؛ إعذارا إليه ليراجع نفسه، عسى أن يتوب، فإن أصر على سجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه (1) » . أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، فالبيان وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به، لا ليسمى كافرا بعد البيان، فإنه يسمى: كافرا بما حدث منه من سجود لغير الله أو نذره قربة أو ذبحه شاة مثلا لغير الله، وقد دل الكتاب والسنة على أن من مات على الشرك لا يغفر له ويخلد في النار؛ لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (2) وقوله: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ} (3)
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.......................................... .... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..........................................ثم جاء في نفس الكتاب ([فتوى رقم ‏(‏6833‏)‏‏:‏

س‏:‏ ما قول العلماء المهرة الكملة في رجل يخالف النصوص القطعية من القرآن الحكيم والسنة المتواترة، ويقول في جواب من ينصحه ويعظه‏:‏ أن لا بأس بما أفعل ولا حرج‏؟‏ وإذا أراد أن يقضي يقضي بالباطل وخلاف القرآن والحديث، وذلك الحاكم لا يصلي ولا يصوم إلا نادرا، ويوالي الكفرة والفسقة وصاحب العقائد الردية ويحل ما حرمه الله؛ كالنذر لغير الله، وشرب الخمر، وأكل الربا، والرشوة، والبيوع الفاسدة والباطلة، ويستهزئ بأهل الدين العلماء العاملين الناصحين، ويقول‏:‏ إنهم مجانين، ويطلب مع هذا الإمارة بتأليف قلوب الناس إلى نفسه بإهلاك ما في يده من الأموال الفاخرة، ويميل الناس إليه لأجل مفادهم من إبراء المجرم وتسجين مخالفهم وتعذيب من لا ذنب له، فبعد فوزه يشفع عند أهل القضاء شفاعة سيئة ليقضي القاضي بإبراء الظالم وتعذيب المظلوم ويبذر ماله في الوجوه الفاسدة، كالماء الجاري في الأنهار ويأتيه الناس يهنئونه ويغنون، ويضربون الطبل، سواء كان سيئ العقائد، هل الموالاة بمثل هذا الرجل جائزة في الشريعة المطهرة أم حرام‏؟‏ وهل مثل هذا الرجل مسلم أم خرج من الإسلام‏؟‏ بينوا تؤجروا، جزاكم الله أحسن الجزاء في دار البقاء‏.‏ وقد استفتيته للإشاعة في سائر باكستان، فالمطلوب من جنابكم السرعة جزاك الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فمن هذه صفته كافر كفرا يخرج من ملة الإسلام، لا تجوز موالاته، بل يجب على من هو أهل للنصح والإرشاد أن يقوم بنصحه وإرشاده إلى الحق وإقامة الحجة عليه، فإن أصر على ضلاله وجب على ولي أمر المسلمين عقابه بما يوجبه الشرع‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .............................................. و ورد في الفتوى الأولى أن الإنسان قد يعذر بالجهل فلا تنزل به العقوبة حتى يعلم وتقام عليه الحجة ويمهل ثلاثة أيام؛ إعذارا إليه ليراجع نفسه، عسى أن يتوب، فإن أصر على سجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته ..................................و ورد في الفتوى الثاني (بل يجب على من هو أهل للنصح والإرشاد أن يقوم بنصحه وإرشاده إلى الحق وإقامة الحجة عليه، فإن أصر على ضلاله وجب على ولي أمر المسلمين عقابه بما يوجبه الشرع‏.‏ ) .................................................. ............ .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .............................................. السؤال ...اين الفرق بين الرجل المعذور و الرجل غير المعذور-(أين العذر )- حيث لا فرق في التطبيق و لا يعاقب أحدهما قبل إقامة الحجة و كلاهما يسمى كافرا قبل إقامة الحجة و بعدها ؟ وجزاكم الله خيرا !!!