أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


قال محمد سليمان الأشقر في كتاب الواضح ص: [18] ما معناه:
" إذا قدر العقل في الفعل المعين نفعا أو مصلحة، لكن الشرع لم يأمر به، فإن هذا الفعل لا يتعلق به ثواب أخروي،

وإذا رأى العقل في فعل ما ضررا أو مفسدة، لكن الشرع لم يحكم بتحريمه، فإن هذا الفعل لا يتعلق به عقاب أخروي،

والسبب في ذلك أن العقل ليس حاكما؛ إذ لو كان حاكما لتعلق بحكمه الثواب والعقاب الأخرويان."اهـ

أليس يشمل القياس ويصلح حجة للظاهرية؟ أم ان مبناه على رؤية أشعرية!؟ إذ كيف يدرك العقل منفعة أو مضرة في الأعيان ولا يحكم حكما متعلقا بثواب أو عقاب أخروي!!؟ وأين قاعدة لا ضرر ولا ضرار؟
فكأني بالتقرير مضطرب متناقض!!
فما يرى الدارسون لباب العقل في التشريع الإسلامي، مشكورين ؟