أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه إشارات في مسألة الوقف وصحته خاصة عند الحنفية[لما اشتهر عنهم من خلاف ذلك].
* عامة العلماء على مشروعية الوقف، وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع الصحابة على ذلك.
[انظر-مثلا-:"فتح القدير" لابن الهمام الحنفي6/193]
* وأما الحديث المروي بخلاف هذا، وهو حديث:(لا حبس عن فرائض الله).
- فقد ضعفه الدارقطني والبيهقي وغيرهما.
[وانظر:"السلسلة الضعيفة"للألباني273]
- ثم إنه مخالف للأحاديث الصريحة الصحيحة في مشروعيته.
- ومع ذلك فقد فسره بعض العلماء بأنه نهي عن منع الورثة أو بأنه نهي عن حبس البحيرة والسائبة والوصيلة والحام،وبنحو ذلك.
[انظر:"الأم"5/122،"شرح ابن بطال"،"طلبة الطلبة"للنسفي الحنفي ص219]
- وقد روي هذا الحديث من قول بعض السلف، وهو إما=
أ. مفسر بأحد التفسيرين السابقين ونحوهما.
ب. أو ضعيف.
[انظر:"المحلى"9/176]
ج. أو خاص.
[انظر:"مصنف ابن أبي شيبة"7/313]،،
د. أو خطأ.
[انظر:"ترتيب المدارك"1/120،"مسائل ابن هانئ"2/193،"المحلى"9/177]
* تنبيه:هناك من ينسب إلى أبي حنيفة القول بعدم صحة الوقف،وهذا غير صحيح، بل أبوحنيفة يقول بصحته، ولكنه لايقول بلزومه.
- على أن القول بعدم اللزوم مخالف لقول صاحبيه وعامة العلماء
[انظر:"البحر الرائق"لابن نجيم الحنفي 5/209-210].
- ومن أقوى حجج اللزوم قول النبي صلى الله عليه وسلم-كما في حديث عمر الذي هو أم أحاديث الباب-: (إن شئت حبست أصلها،وتصدقت بها)، فتصدق بها عمر أنه لايباع أصلها ولايوهب ويورث...[البخاري2586،مسلم1632]
* قال البرزلي المالكي في"نوازله"5/418:
(لقيت ببيت المقدس فقيها من الحنفية قلت له:إنكم تقولون لايجوز التحبيس لأنه من معنى السائبة،واحتج مالك بأحباس السلف وما ورد فيه من الآثار ؟
فقال:مذهبنا أنه إذا وقع مضى ولم يرد)