أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم

في تعليق الشيخ مشهور حسن سلمان حفظه الله تعالى على منظومة القواعد الفقهية للسعدي قال :

(( ...فرق بين اللحوم وبين الحيوانات، الأصل في الحيوانات أنها حلال، لكن اللحم الذي يقدَّم لك الأصل فيه إيش؟ الحرمة.
ولذا: الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبَوا أن يأكلوا حتى تأكدوا أن اللحمَ من لحوم أهل الكتاب، ولكن شكُّوا: هل يسمون أم لم يسموا؟
فقال لهم النبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: «سمُّوا وكُلوا» فالصحابة فهموا أن الأصل في اللحم أن لا يُؤكل، الأصل فيه الحرمة، حتى يتأكدوا من حِله، فأمسكوا عن أكل اللحم، وتيقَّنوا أن الذبح لأهل الكتاب فأكلوا وكان التردد في موضوع التسمية وعدمها، فقال لهم النَّبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: «سمُّوا أنتم» وإن لم يسمُّوا «أنتم سَمُّوا وكُلوا»؛
فالأصل في اللحوم الحُرمة، وليس الأصل في اللحوم الحِل، حتى تتيقَّن من الذبح،
إذا بقيتَ في شك: وقع ذبح ولا ما وقع ذبح، الطريقة الشرعية، الحيوان مات بسببَين: سبب مُبيح، وسبب مانع، سبب مُحلِّل، وسبب محرِّم، وبقيتَ في شك من الأمرَين؛ الأصل في اللحم التحريم.))


هل هذا التفريق الذي ذكره الشيخ متفق عليه أم راجح أم مرجوح ؟