أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


يقول ابن قاسم فى شرحه على متن أبى شجاع :
" فينوي المتوضىء عند غسل ما ذكر - أى أول جزء من الوجه - رفع حدث من أحداثه أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء أو ينوي فرض الوضوء أو الوضوء فقط أو الطهارة عن الحدث فإن لم يقل عن الحدث لم يصح .. "

سؤالات :
1 - هل معنى كلامه أن من نوى بنية ما من هذه النيات ثم فعل ما يشترط له الوضوء من غير ما نوى له فى الأصل لا يصح فعله ؟
2 - ما الفرق بين كل من " فرض الوضوء أو الوضوء فقط " ؟
3 - ماذا يقصد بقوله " الطهارة عن الحدث فإن لم يقل عن الحدث لم يصح " ما قصده من " الحدث " هنا ؟