أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وآله وصحبه ومن اقتفى .
أما بعد :

فقد تعددت الأسئلة عن غطاء الرأس وهل من كشف رأسه فقد خالف الهدي الظاهر أو لا؟

وتكلم كثيرون ولم يعط أكثرهم دليلا على قوله وجعل المسألة حادثة وفيها تشبه بغير المسلمين!!!!!

ولكن المسألة فيها فقه مستند للأدلة الشرعية، والقواعد المرعية وليست مسألة مما يترك للأذهان الجولان فيها فهي محكومة بالشرع .

وهاك البيان لما ذكر :
الدليل على الجواز بلا كراهة أن الصحابة لم يفهموا تغطية الرأس السائدة يومئذ أنها هدي ظاهر وسنة متبعة فها هو الصحابي عبد الله بن بسر كان يمشي مكشوف الرأس كثيرا بلا انكار عليه في زمن الصحابة والتابعين وفي دار الخلافة.
وقد ذكر الإمام أبو زرعة الدمشقي - رحمه الله في تاريخه1/214 قال :حدثني يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو قال: رأيت عبد الله بن بسر أكثر من خمسين مرةً وكانت له جبة، ولم أر عليه عمامةً ولا قلنسوةً شتاءً ولا صيفاً (وهذا سند جيد فهو إسناد شامي وقد كان يزيد من أروى الناس لحديث بقية فأمنا بذلك تدليسه.
تنبيه :"جبة "، كذا. والصواب:" جمة"،وقد وردت على الصواب في تاريخ ابن عساكر وقد خرجه من طريق أبي زرعةج24/ص150و154 وج27/149 من طرق عن بقية به. وكذا أخرجه البغوي في معجم الصحابة رقم(1685)4/172وروى ابن عساكر من طريق حريز نحوه

فهذا الصحابي الجليل يخرج حاسر الرأس والشام حينئذ دار الخلافة وهذا الصحابي يشار إليه بالبنان ولم يره صفوان الا في آخر عمر عبد الله بن بسر رضي الله عنه
ولم يبق من الصحابة وقتها كبير أحد
وأقصد بهذا أن عبدالله بن بسر رضي الله عنه كان من وجهاء الناس وكبرائهم حينئذ
وقد رآه صفوان أكثر من خمسين مرة على هذا الحال .
وروى مسلم في الصحيح رقم(925) من حديث ابن عمر في عيادته - صلّى الله عليه وسلم - لسعد بن عبادة:" فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في السباخ...." الحديث .

وفي تاريخ الإسلام للذهبي طبعة بشار عواد2/94 قَالَ زهير بن محمد المروزي: حدّثني عبد الله بْن مسلم بْن هُرْمُز أنّه سمع أبا الغادية المُزَني قَالَ: قدِم علينا عمر الجابية، وهو على جملٍ أوْرَق، تَلُوحُ صَلْعَتُهُ للشمس، ليس عليه عمامة ولا قَلَنْسُوَة، بين عودين، وطاؤه فَرْوُ كَبْشٍ نَجْدِيّ، وهو فراشه إذا نزل، وحقيبته شَمْلَة أو نَمِرَةٌ مَحْشُوَّةٌ لِيفًا وهي وسادَتُهُ، عليه قميص قد انخرق بعضه ودسم جَيْبُه. رواه أَبُو إسماعيل المؤدب، عَنِ ابن هرمز فَقَالَ: عَنْ أبي العالية الشامي. وهذا سند حسن في المتابعات والشواهد.

وأما فهم المسألة أصوليا
:
فقد قال الإمام الأصولي الشاطبي عليه رحمة الله في كتابه الموافقات (2/488- بتحقيق مشهور حسن سلمان):
العوائد المستمرة ضربان:
احدهما :
العوائد الشرعية التي اقرها الدليل الشرعي او نفاها . ومعنى ذلك ان يكون الشرع امر بها ايجابا او ندبا ، او نهى عنها كراهة او تحريما ، او اذن فيها فعلا وتركا .
والضرب الثاني:
هي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا اثباته دليل شرعي.
فاما الاول:فثابت ابدا كسائر الامور الشرعية ..... فلا تبديل لها وان اختلفت اراء المكلفين فيها......
واما الثاني :فقد تكون تلك العوائد ثابته، وقد تتبدل....
فالثابتة: كوجود شهوة الطعام والشراب..... فلا اشكال في اعتبارها والبناء عليها والحكم على وفقها دائماً.
والمتبدلة: منها : ما يكون متبدلا في العادة من حسن الى قبح ، وبالعكس ،مثل كشف الراس ، فانه يختلف بحسب البقاع في الواقع ، فهو لذوي المروءات قبيح في البلاد المشرقية ،وغير قبيح في البلاد المغربية . فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك ، فيكون عند اهل المشرق قادحا في العدالة وعند اهل المغرب غير قادح" . أهـ كلامه رحمه الله تعالى .
قلت:
فانظر _ رحمك الله _ كيف جعل هذا الامام كشف الراس من القسم الثاني الذي لم يرد فيه حكم شرعي محدد ، وهو المقصود . وبه يظهر ان القول بالكراهة وغيرها ، ليس له حظ قوي من النظر.

تنبيه : العادات تتغير كتغير الفتوى كما هو ملحوظ في كلام الشاطبي

وقد حدث حوار بيني وبين أخ في هذه المسألة وسأذكره لكم بحروفه :

كانت البداية أنه ظهر فضيلة شيخي د ياسر برهامي حفظه الله في صورة مع بعض الإخوة الأحبة وهو مكشوف الرأس.
فقال الأخ :لماذا لا يلتزم مولانا بزي الوقار بدلا من كشف راسه هكذا والنبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي حاسرا قط!

قلت: الأخ عبد الله بارك الله فيك قلت:" ماذا لا يلتزم مولانا بزي الوقار بدلا من كشف راسه هكذا والنبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي حاسرا قط!" سؤال لك مُلِحّ قل لي من خرج هذا الحديث وا درجة قبوله؟ أنتظر الجواب. ثم نكمل الحوار .

قال الأخ :
هكذا اخذناها عن مشايخك فان كانوا جهلة فاقل احوال ذلك ان يكون فيه تشبها بغيرنا ولا اظنك تستطيع ان تثبت ان رسول الله او الصحابة كانت هذه عادتهم .

قلت:
يا بختك بالاجابة، سألتك من خرج الحديث الذي استشهدت به ثم اذ بك تحيد !!!!! لا زلت أقول لك من خرج الحديث وأنا انتظر اجابتك أيها الشيخ الفاضل ودعك من مشايخي ومشايخك هذا حديث اتيت به تنكر أمرا فثبت عرشك يا هذا ثم انقش أنتظر تخريجك للحديث والا فما رميت به المشايخ (علقت الكلام على الجهل وغيره) فانت احق به لأنك من ابتدأت انتظر الاجابة يا عبود.

قال الأخ : هب كلامي السابق حجرا في اليم والان ابدا فاقول هل من عادة السلف واهل العلم قديما وحديثا فعل مثل هذا؟؟ ودعك من الكلام الذي لا طائل تحته ولا تكن ممن لو شلح شيخه عن عورته اوجد له حجة كشان مرتزقة المتعصبة .

قلت:
يا عبود تركت حتى تاتي بشيء فاذا بك تجهل وتتجاهل وتنسى أنك نسبت لرسول الله زورا وبهتانا ما ليس له أصل، ثم تنكر ما لا وجه فيه للإنكار (راجع ان كنت تحسن ذلك أي كتاب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعلم ما يقبل الانكار فيه وما لا يقبل). يارجل خلي هناك قطرات دم ترمي بالجهل وتنكر مالا تحسن وتترك قواعد الدين التي يستقى منها أحكام القضايا التي لا نصوص فيها وتتهم بجهلك المُرَكَّب أئمة الدين (رضيت ذلك أو أبيت) بشهادة أقرانهم (وليس هناك اجماع على امامة أحد الآن فدعك مما ستحاول التشكيك به فيهم). ولي سؤال هو ممكن حضرتك تفرق لي بين الاباحة العقلية والشرعية ومتى تكون العقلية شرعية وتبقى تنزلها على مسألتك دي اللي مغلباك ومنتش عارف غير تجهل وتشتم وتذكر ألفاظا قبيحة؟ أنتظر الاجابة ومتخافش سأجيبك عن سؤالك الأول بالأمثلة التي تحب وأعلم بالظن الراجح أنك وغيرك تجهله ممن يريد القفز فوق المشايخ فانتظر قليلا .

قال الأخ :
واذا بليت بجاهل متجاهل يجد المحال من المور صوابا***اوليته مني السكوت وربما كان السكوت عن الجواب صوابا .

وقال الأخ أيضا:
يا محمد شيخك عنز ولو طارت فلا تبتئس .

قلت:
انتظر يا عبدالله قبل الندم.

قال الأخ: قد سالتك سؤالا اما ان تجيب عنه او تمسك عن ترهاتك هذه وينتهي الكلام بارك الله فيك .

قلت:
ساتيك بالجواب وقل بعدها ماذا سيكون ردك ايها الفاضل .

قال الأخ:
ههه قمش اي شيء من على الشبكة وانا منتظرك .

قلت :
لالالالالالالالالالالالال الالالالالا لست انا .
ثم قلت :
الله يعلم ماذا اريد بهاتيك الاجابة يا من لا تحسن الظن .


قال الأخ :اذا اتوب من الله من سوء الظن وانتظر منك ما يسرني يا محمد.


قلت: أحسنت الجواب .

ثم قلت : عفا الله عني وعنك ولن أتطاول كما تطاولت .

ثم قلت : بدأ باسم الله مستعينا :

والدليل على الجواز بلا كراهة أن الصحابة لم يفهموا تغطية الرأس السائدة يومئذ أنها هدي ظاهر وسنة متبعة فها هو الصحابي عبد الله بن بسر كان يمشي مكشوف الرأس كثيرا بلا انكار عليه في زمن الصحابة والتابعين وفي دار الخلافة.
• وقد ذكر الإمام أبو زرعة الدمشقي - رحمه الله في تاريخه1/214 قال :حدثني يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو قال: رأيت عبد الله بن بسر أكثر من خمسين مرةً وكانت له جبة، ولم أر عليه عمامةً ولا قلنسوةً شتاءً ولا صيفاً (وهذا سند جيد فهو إسناد شامي وقد كان يزيد من أروى الناس لحديث بقية فأمنا بذلك تدليسه.
تنبيه :"جبة "، كذا. والصواب:" جمة"، وقد وردت على الصواب في تاريخ ابن عساكر وقد خرجه من طريق أبي زرعة ج24/ص150و154 وج27/149 من طرق عن بقية به. وكذا أخرجه البغوي في معجم الصحابة رقم(1685)4/172 وروى ابن عساكر من طريق حريز نحوه

فهذا الصحابي الجليل يخرج حاسر الرأس والشام حينئذ دار الخلافة وهذا الصحابي يشار إليه بالبنان ولم يره صفوان الا في آخر عمر عبد الله بن بسر رضي الله عنه
ولم يبق من الصحابة وقتها كبير أحد
وأقصد بهذا أن عبدالله بن بسر رضي الله عنه كان من وجهاء الناس وكبرائهم حينئذ
وقد رآه صفوان أكثر من خمسين مرة على هذا الحال .


وروى مسلم في الصحيح رقم(925) من حديث ابن عمر في عيادته - صلّى الله عليه وسلم - لسعد بن عبادة رضي الله عنه:" فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في السباخ...." الحديث .

• وفي تاريخ الإسلام للذهبي طبعة بشار عواد2/94 قَالَ زهير بن محمد المروزي: حدّثني عبد الله بْن مسلم بْن هُرْمُز أنّه سمع أبا الغادية المُزَني قَالَ: قدِم علينا عمر الجابية، وهو على جملٍ أوْرَق، تَلُوحُ صَلْعَتُهُ للشمس، ليس عليه عمامة ولا قَلَنْسُوَة، بين عودين، وطاؤه فَرْوُ كَبْشٍ نَجْدِيّ، وهو فراشه إذا نزل، وحقيبته شَمْلَة أو نَمِرَةٌ مَحْشُوَّةٌ لِيفًا وهي وسادَتُهُ، عليه قميص قد انخرق بعضه ودسم جَيْبُه. رواه أَبُو إسماعيل المؤدب، عَنِ ابن هرمز فَقَالَ: عَنْ أبي العالية الشامي. وهذا سند حسن في المتابعات والشواهد.


أما فهم القضية من الناحية الأصولية فاليك البيان الشافي
:

قال الامام الأصولي البحاثة الشاطبي عليه رحمة الله في كتابه الموافقات (2/488- بتحقيق مشهور حسن سلمان):
العوائد المستمرة ضربان:
احدهما :
العوائد الشرعية التي اقرها الدليل الشرعي او نفاها . ومعنى ذلك ان يكون الشرع امر بها ايجابا او ندبا ، او نهى عنها كراهة او تحريما ، او اذن فيها فعلا وتركا .
والضرب الثاني :
هي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا اثباته دليل شرعي.
فاما الاول :فثابت ابدا كسائر الامور الشرعية ..... فلا تبديل لها وان اختلفت اراء المكلفين فيها......
واما الثاني :فقد تكون تلك العوائد ثابته، وقد تتبدل....
فالثابتة: كوجود شهوة الطعام والشراب..... فلا اشكال في اعتبارها والبناء عليها والحكم على وفقها دائماً.
والمتبدلة: منها : ما يكون متبدلا في العادة من حسن الى قبح ، وبالعكس ،مثل كشف الراس ، فانه يختلف بحسب البقاع في الواقع ، فهو لذوي المروءات قبيح في البلاد المشرقية ،وغير قبيح في البلاد المغربية . فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك ، فيكون عند اهل المشرق قادحا في العدالة وعند اهل المغرب غير قادح" . أهـ كلامه رحمه الله تعالى .
قلت:
فانظر _ رحمك الله _ كيف جعل هذا الامام كشف الراس من القسم الثاني الذي لم يرد فيه حكم شرعي محدد ، وهو المقصود . وبه يظهر ان القول الكراهة وغيرها ، ليس له حظ قوي من النظر .

طالب الحق يكفيه دليل ولم أسق لك واحدا بل الكثير وأما عمل الأئمة فمنهم من ترك الرأس مكشوفا ومنهم من غطى ولكل سلف وأذكر لك واحدا فقط ممن سار على الدرب وهو فقيه لغوي إمام حافظ :


وإن كان في اعتقاده شيء نبهوا عليه

قال الحافظ الذهبي في السير18/125 : ابن برهان :
العَلاَّمَةُ شَيْخُ العَرَبِيَّةِ ذُو الفُنُوْنِ أَبُو القَاسِمِ؛ عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ عَلِيِّ بنِ بَرْهَانَ العُكْبَرِيُّ.
سَمِعَ الكَثِيْر مِنْ: أَبِي عَبْدِ اللهِ بنِ بَطَّة، وَلَمْ يَروِ عَنْهُ.
وَذَكَرَهُ الخَطِيْب فِي "تاريخه" فقال: كان مضطلعًا بعلوم كثيرة مِنْهَا: النَّحْو وَالأَنسَاب وَاللُّغَة وَأَيَّامُ العَرَب وَالمُتَقَدِّمِيْنَ وَلَهُ أُنْسٌ شَدِيد بِعِلْم الحَدِيْث.
وَقَالَ ابْنُ مَاكُوْلاَ: هُوَ مِنْ أَصْحَابِ ابْن بَطَّة. وَأَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ بنُ التَّمِيْمِيّ أَنْ أَصل ابْن بطة بمعجم البَغَوِيّ وَقَعَ عِنْدَهُ وَفِيْهِ سَمَاعُ ابْن بَرْهَان وَأَنَّهُ قرَأَ عَلَيْهِ لِوَلَدَيْهِ.
ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَاكُوْلا: ذهب بِمَوْته علمُ العَرَبِيَّة مِنْ بَغْدَادَ وَكَانَ أَحَدَ مَنْ يَعرف الأَنسَاب وَلَمْ أَرَ مِثْله وَكَانَ حَنَفِيّاً تَفَقَّهَ وَأَخَذَ الكَلاَم عَنْ، أَبِي الحُسَيْنِ البَصْرِيّ وَتَقدَّم فِيْهِ وَصَارَ لَهُ اخْتِيَارٌ فِي الفِقْه.
وَكَانَ يَمْشِي فِي الأَسواقِ مكشوفَ الرَّأْس، وَلَمْ يَقبلْ مِنْ أَحَد شَيْئاً.
مَاتَ فِي جُمَادَى الآخِرَة سَنَة سِتٍّ وَخَمْسِيْنَ وَأَرْبَعِ مائَة وَقَدْ جَاوَزَ الثَّمَانِيْنَ.


قال الأخ: بل حظه من النظر قوي، قال الشيخ الالباني:وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حسر الرأس والسير كذلك في الطرقات والدخول كذلك في أماكن العبادات بل هذه عادة أجنبية تسربت إلى كثير من البلاد الإسلامية حينما دخلها الكفار وجلبوا إليها عاداتهم الفاسدة فقلدهم المسلمون فيها فأضاعوا بها وبأمثالها من التقاليد شخصيتهم الإسلامية فهذا العرض الطارئ لا يصلح أن يكون مسوغا لمخالفة العرف الإسلامي السابق ولا اتخاذه حجة لجواز الدخول في الصلاة حاسر الرأس
وأما استدلال بعض إخواننا من أنصار السنة في مصر على جوازه قياسا على حسر المحرم في الحج فمن أبطل قياس قرأته عن هؤلاء الإخوان كيف والحسر في الحج شعيرة إسلامية ومن مناسكه التي لا تشاركه فيها عبادة أخرى ولو كان
القياس المذكور صحيحا للزم القول بوجوب الحسر في الصلاة لأنه واجب في الحج وهذا إلزام لا انفكاك لهم عنه إلا بالرجوع عن القياس المذكور ولعلهم يفعلون.


قلت: قوله لا دليل عليه واكمل الادلة رد بدليل لا باقوال .


أما مسألة الصلاة فالأشبه لبس الغطاء لوروده من أمر ابن عمر رضي الله عنهما كما في المصنف لعبد الرزاق وأما غيرها فقدمت لك الأدلة من فعل الصحابة وفهم الأئمة لهم .


قال الأخ: يا اخي فرق بين الفعل المستمر والحالات النادرة فمن الاغلب يؤخذ الحكم لا من النادر وهذا اظنه لا يخفى عليك .


قلت: وأكتفي بهذا فلا وقت عندي بعد ذلك رضيت أو لم ترضى فلم ابخل عليك بعلم ولم أرد من الحق شيئا والانكار في أمور الأعراف والعادات ليس بمستقيم كما قلت لك سابقا وأن تراجع في ذلك كتب الأصول أو غيرها كما تحب. وأستودعك الله ولعل الله يهديني واياك للرشاد ولا تقع في العلماء فليس كل الإخوة عندهم نفس هادئ مثلي .


ثم قلت : أين النادر من فعل الصحابة وهل امروا بالغطاء ولو على وجه الاباحة وأين ذلك حتى تفرق بين غالب ونادر أو بين أصيل وطارى .


قال الأخ: وما ذكرته حالات وانما يصح استدلالك بها اذا كنت اقول بالتحريم اما والقول هو الكراهة فمثل هذه الافعال الاتية على سبيل الاستثناء لا تنافي الكراهة لان الذي ينافيها هو الاستمرار.


ثم قال الأخ: ليس تمثيل الشاطبي بهذا الامر معصوما حتى تحاجني به كانه قران!! انا الان يا محمد اسالك هل كانت عادة السلف المستمرة كشف الراس او تغطيته ولا تحد حتى ينتهي الكلام بفائدة بارك الله فيك .


قلت:الكراهة حكم شرعي فما الدليل عليه إذ لا يسوغ عند كل من شم الفقه أن يذكر كراهة شيء لا دليل عليه الا عند متوسعة متأخرى فقهاء المذاهب ولا دليل على كل هذا فأظهر الدليل على الكراهة ومن الذي حكاه من مصنفي الفقهاء ومن سلفه من السلف هذه تساؤلات أجب عليها ما اردت بهذا الجامك عن الكلام وغن كان ذلك مر على خاطري.
وقلت: كما ان كلام الالباني الامام ليس حجة حتى تخاصمني فيه وتلاججني .
قال الأخ: الدليل عليه استمرار السلف على خلافه فاقل احواله ان يكون مكروها ولا اظنك تجهل ان فعل السلف مامور باتباعه لا سيما ان كان متفقا عليه الا ما جاء استثناء .
ثم قال: انا فقط احببت ان اقابل قول عالم بعالم فيبقى الحكم فعل السلف .
قلت: يكفيك عنادا واقبل الحق . وأتركك تفكر في أمرك ودعك مني واعتبرني خيال مر بخاطرك يذكرك بالطلب للعلم والتحقق به.
ثم قلت: السلف الصحابة الأول فهل كان فعلهم مكروه .
قال الأخ: جزاك الله على النصح خيرا وابدا بنفسك فانك الى ذلك احوج.
ثم قال: يا اخي انت اتيت بواقعة عين ومثل ذلك لا يحتج به ثم ما ورد عن بعضهم لا يجعل الحكم مختلفا وطالب الحق يرجع في المتشابه الى جمهور اهل الحق.
قلت: وهل اقر الرسول فعل المكروه حتى لو كانوا فقراء لم يجدوا ما يستروا به رؤسهم به فلماذا لم يذكر حكما ويبين والقاعدة تقول :" لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة" قول جمهور الأصوليين .أجب عن هذه وساترك النقاش لأنك الآن مفلس وغفر الله لي على ضياع الوقت.
ثم فلت: لا جدوى السلام عليكم ورحمة الله.
ثم ختم الكلام بقولي ـ لأن الأخ مكشوف الرأس!!!!!!! ـ : ولا أنسى " غط رأسك علشان متعملش المكروه. والسلام.


انتهت المحاورة .
وأرجو أن تكون قد وفت بالغرض.