أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارجو بيان وتوضيح لكلام ابن رجب رحمه في شرح حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر قال رحمه الله :
وقوله : البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر إنما أريد به إذا ادعى على رجل ما يدعيه لنفسه ، وينكر أنه لمن ادعاه عليه ، ولهذا قال في أول الحديث : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم .

فأما من ادعى ما ليس له مدع لنفسه منكر لدعواه ، فهذا أسهل من الأول ، ولا بد للمدعي هنا من بينة ، ولكن يكتفى من البينة هنا بما لا يكتفى بها في الدعوى على المدعي لنفسه المنكر .

ويشهد لذلك مسائل : منها : اللقطة إذا جاء من وصفها ، فإنها تدفع إليه بغير بينة بالاتفاق ، لكن منهم من يقول : يجوز الدفع إذا غلب على الظن صدقه ، ولا يجب ، كقول الشافعي وأبي حنيفة ، ومنهم من يقول : يجب دفعها بذكر الوصف المطابق ، كقول مالك وأحمد


ومنها الغنيمة إذا جاء من يدعي منها شيئا ، وأنه كان له ، واستولى عليه الكفار ، وأقام على ذلك ما يبين أنه له اكتفي به ، وسئل عن ذلك أحمد وقيل له : فيريد على ذلك بينة ؟ قال : لا بد به من بيان يدل على أنه له ، وإن علم ذلك ، دفعه إليه الأمير . وروى الخلال بإسناده عن الركين بن الربيع ، عن أبيه قال : جشر لأخي فرس بعين التمر ، فرآه في مربط سعد ، فقال : فرسي فقال سعد : ألك بينة ؟ قال : لا ، ولكن أدعوه ، فيحمحم ، فدعاه فحمحم ، فأعطاه إياه ، وهذا يحتمل أنه كان لحق بالعدو ، ثم ظهر عليه المسلمون ، ويحتمل أنه عرف أنه ضال ، فوضع بين الدواب الضالة ، فيكون كاللقطة .

ومنها الغصوب إذا علم ظلم الولاة ، وطلب ردها من بيت المال ، قال أبو الزناد : كان عمر بن عبدالعزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة ، كان يكتفي باليسير ، إذا عرف صرف وجه مظلمة الرجل ردها عليه ، ولم يكلفه تحقيق البينة ، لما يعرف من غشم الولاة قبله على الناس ، ولقد أنفد بيت مال العراق في رد المظالم حتى حمل إليها من الشام ، وذكر أصحابنا أن الأموال المغصوبة مع قطاع الطريق واللصوص يكتفى من مدعيها بالصفة كاللقطة ، ذكره القاضي في خلافه ، وأنه ظاهر كلام أحمد.