كنت في بداية الأسبوع الماضي عند مساعد مدير التعليم للخدمات المساندة بنجران الأستاذ أحمد الحارثي , وتناقشت معه بخصوص مستحقاتنا من دورات مديري المدارس , فقال لي : ليس لكم أي مستحقات , فسألته عن السبب؟؟ فرد علي بقوله: أنتم تعاملون حسب قرار مجلس الوزراء رقم 51 في عام 1412هـ , فأخبرته بأن هذا القرار قديم وأن هناك لائحة التدريب بالخدمة المدنية التي من المفترض أن نعامل على وفق ماجاءت به والتي تضمنت:


تنص الفقرة أولاً من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/491) وتاريخ 4/3/1418هـ على ( إستمرار صرف البدل المنصوص عليه في المادة (34/23) من اللائحة بمقدار 100 0% من الراتب الشهري للموظف الموفد للتدريب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل فيه وذلك للثلاثة أشهر الأولى ثم يوقف صرفه بعد ذلك كما لا يصرف له بدل نقل إضافي أو بدل ترحيل )


وأخبرته كذلك أن الإخوة مديري المعاهد العلمية تصرف لهم تلك المستحقات علماً بأنهم يأخذون الدورات مع مديري المدارس.


وبعد مناقشات استمرت يومين اقتنع في النهاية أن اللائحة تشملنا وأننا نستحق مانطالب به , فطلبت منه أن يسعى لنا في استرداد حقوقنا فوافق وقال لي: أحضر لي مايثبت أن المعاهد العلمية تصرف لهم المكافأة وأنا بنفسي سأطالب الوزارة بالصرف لكم.


مباشرة اتصلت على أحد الإخوة في المعاهد ممن صرفت لهم المكافأة وطلبت منه قرار الصرف وقال لي سيتصل بالجامعة لكي يرسلونه له.


فمن كان لديه أي وثائق أو مستندات تفيدنا في هذه الخطوة فليتواصل معي.