أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


قرات ان حد الكثرة في الماء عند الاحناف
أن يكون الماء من الكثرة بحيث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني منه. و هو قول أبي حنيفة, و أنه اعتبر فيه تحريك المتوضئ، وأبو يوسف رحمه الله اعتبر تحريك المنغمس

والثاني أن يكون عشرة في عشرة
فما هو دليلهم علي ذلك
والمقصود من قولهم
و أنه اعتبر فيه تحريك المتوضئ، وأبو يوسف رحمه الله اعتبر تحريك المنغمس