أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


فائدة :
قولهم ( أي : العلماء ) : لا تجب زكاة على كافر . أي لا تجب على كافر وجوب أداء ، وأما وجوب الخطاب فثابت ، نبَّه عليه ابن نصر الله في "حواشي الكافي" ، وأشار إليه صاحب الإقناع ( 1 / 242 ) بقوله : فلا تجب بمعنى الأداء على كافر ، وهذا مبني على الصحيح عند الأصوليين من خطاب الكفار بالفروع . قاله عثمان النجدي رحمه الله في حاشيته على شرح المنتهى .

وفي مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني : 1 / 274 : ( ولا ) تجب الصلاة ( على كافر أصلي وجوب أداء ) بمعنى أنا لا نأمره بها في كفره ولا بقضائها إذا أسلم ؛ لأنه أسلم خلق كثير في عهده صلى الله عليه وسلم فلا يؤمر أحد بقضائها؛ لما فيه من التنفير عن الإسلام ( بل ) تجب عليه ( وجوب عقاب لمخاطبته ) - أي : الكافر - ( بفروع الشريعة ) من صلاة وصوم وزكاة وحج على الصحيح ، كالتوحيد إجماعا ؛ لقوله تعالى : ( ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ) الآية .