أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قال شخص لزوجته علي الطلاق لأبيعن ذهبك .. ونيته أن يأخذه لأنه يريد شراء سيارة للعمل عليها وهو حلف هذا اليمين أصلا لشراء هذه السيارة ..
فقال المفتي بع الذهب ثم اشتره مرة أخري ويكون اليمين لم يقع ..
ولما اعترض المستفتي وقال إن هذا تحايل والنية هي الضابطة لليمين قال المفتي
قال تعالي
(( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ))
فداود عليه السلام حلف علي ضرب زوجته عددا من المرات وأحل الله له أن يضربها بحزمة مرة واحدة ..
فما رأيكم في هذه الفتوي الغريبة ؟..