صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 16 إلى 30 من 30

الموضوع: الوصية ببعض السنن شبه المنسية

  1. #16
    غربولة مميزة
    تاريخ التسجيل
    Aug 2005
    الدولة
    u.s.a
    المشاركات
    630
    جزاك الله كل خير

  2. #17
    ~ [ عضو مؤسس ] ~

    الصورة الرمزية جواهر عبدالله
    تاريخ التسجيل
    Aug 2005
    الدولة
    وَما تَدْرِي نَفسٌ بِ
    المشاركات
    8,316
    [align=center]خالد

    سام 2

    ميرال


    جزاكم الله خير على حضوركم

    وأسأل الله أن يهبكم قطرة من سحائب مغفرته .[/align]
    [align=center]

    * * * *

    المسألة السادسة عشرة : السنة فيما يقرأ في ركعتي الفجر ( الراتبة )

    أما ما يقرأ في ركعتي الفجر فقد ورد فيها سُنتان :

    الأولى : قراءة الكافرون والإخلاص :

    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر " قُلْ يَا أَيّهَا الْكَافِرُونَ " و " قُلْ هُوَ اللَّه أَحَد " ) أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه .

    الثانية : قراءة " قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ" و " قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّامُسْلِمُونَ "


    عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر " قولوا آمنا بالله وما " والتي في آل عمران " تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ " ) أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي .

    قال النووي : ( هذا دليل لمذهبنا ، ومذهب الجمهور : أنه يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة ، ويستحب أن يكون هاتان السورتان أو الآيتان كلاهما سنة وقال مالكـ وجمهور أصحابه لا يقرأ غير الفاتحة وقال بعض السلف :لا يقرأ شيئاً كما سبق وكلاهما خلاف هذه السنة الصحيحة التي لا معارض لها ) والله تعالى أعلم .

    فائدة

    للإمام ابن القيم كلام طويل ماتع في حكم القراءة بسورة الكافرون والإخلاص

    وما فيهما من الإخلاص في العلم والعمل .

    * * * *

    المسألة السابعة عشرة : الاضطجاع على الشق الأيمن بعد سنة الفجر .

    قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد : ( وكان صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ) والحديث عن عائشة رضي الله عنها .

    وعنها قالت : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر ، فإن كنت مستيقظة حدثني ، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة ) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود .

    فائدة

    قال ابن القيم : ( وفي اضطجاعه على شقه الإيمن سر ، وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر ، فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استثقل نوماً ، لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه ، فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استثقل نوماً ، لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه ، فإذا نام على شقه الأيمن ، فإنه يعلق ولا يستغرق في النوم ، لقلق القلب وطلبه مستقره وميله إليه ) .

    * * * *

    المسألة الثامنة عشرة : مشروعية الجهر للإمام ببعض الآيات في الصلاة السرية .

    عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر ـ في الركعتين الأوليين ـ بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحياناً ، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب ) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود وابن ماجه

    قال النووي : ( هذا محمول على أنه أراد به بيان جواز الجهر في القراءة السرية ، وأن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة ، بل هو سنة ، ويحتمل أن يكون الجهر بالآية كان يحصل سبق اللسان للاستغراق في التدبر . والله أعلم . )

    وقال ابن القيم في الزاد : ( والإسرار في الظهر والعصر بالقراءة ، وكان يُسمع الصحابة الآية فيها أحياناً ) .

    وقال العلامة ابن باز : ( ويستحب أن يجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية بعض الأحيان ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلكـ .. متفق عليه من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه ) مجموع فتاوى ابن باز .

    وقال أيضاً : ( ويشرع للإمام أن يجهر بعض الأحيان ببعض الآيات لقول أبي قتادة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسمعنا الآية أحياناًيعني في صلاة الظهر والعصر ) .

    * * * *

    المسألة التاسعة عشرة : الدعاء والتسبيح والتعوذ عند قراءة الآيات المناسبة

    عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلةٍ فافتتح البقرة فقلت : يركع عند المائة ، ثم مضى فقلت : يصلي بها في ركعةٍ فمضى ، فقلت : يركع بها ، ثم افتتح النساء فقرأها ، ثم افتتح آل عمران فقرأها . يقرأ مترسلاً . إذا مر بآيةٍ بها تسبيح سبح . وإذا مر بسؤال سأل . وإذا مر بتعوذٍ تعوذ .. الحديث ) رواه مسلم .

    قال النووي في شرح مسلم : ( فيه استحباب هذه الأمور لكل قاريء في الصلاة وغيرها ، ومذهبنا ـ أي الشافعية ـ استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد )

    وقد بوب عليه النسائي بقوله : [ باب تعوذ القاريء إذا مر بآية عذاب ] وباب [ مسألة القاريء إذا مر بآية رحمة ]

    قال ابن حزم في المحلى : [ ونستحب لكل مصل إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله ، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله عز وجل من النار ]

    وقيدتها بعض المذاهب كالحنفية وبعض الحنابلة بالنافلة

    فقال السندي في حاشية النسائي : ( عمل به علماؤنا الحنفية في الصلاة النافلة كما هو المورد ) أي ما ورد فيه الحديث وهو النافلة .

    وقال العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح الترمذي : ( وهذا نص صريح في أن وقوفه صلى الله عليه وسلم وسؤاله عند الإتيان على آية الرحمة ، وكذا وقوفه وتعوذه عند الإتيان على آية العذاب كان في صلاة الليل )

    وقال الشوكاني في نيل الأوطار : ( فالظاهر استحباب هذه الأمور لكل قاريء ، من غير فرق بين المصلي وغيره ، وبين الإمام والمنفرد والمأموم ، وإلى ذلكـ ذهبت الشافعية )

    ورجحه الشيخ محمد بن علي آدم في شرح النسائي فقال : ( ظاهر صنيع المصنف ـ يعني النسائي ـ أنه يوافق مذهب الجمهور القائلين باستحباب هذه الأمور لكل مصل ، حيث أطلق الترجمة ولم يقيدها بالنافلة ، وهذا هو المذهب الراجح عندي وليس لمن قال بالكراهة في الفريضة دليل . وأما عدم كونه صلى الله عليه وسلم لا يفعلها في الفريضة فلأنه كان يصلي إماماً فيخشى من التطويل وهكذا ينبغي للإمام إذا خشي التطويل أن لا يفعلها )

    وقال ابن عثيمين رحمه الله في مسألة أخرى : ( وما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل )

    وسُئل الإمام عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله : عن السؤال عند آية الرحمة في الفريضة وكذلكـ الاستعاذة عند آية الوعيد ؟

    فأجاب : هذا جائز في النافلة باتفاق العلماء وأما في الفريضة فكثير من علماء الحنابلة منعه وقال : إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقصر الحكم على ما تناوله النص .

    وقال الموفق رحمه الله : ( يجوز ذلكـ في الفريضة لأن الأصل المساواة ما لم يقم دليل الخصوصية )

    وهو قوي يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير : ( وليتخير من الدعاء ما شاء )

    وهذا عام في الفريضة والنافلة .

    وعدم فعله في الفريضة خروج من خلاف العلماء

    ومن فعل فقد استند إلى دليل )
    والله أعلم .

    قال ابن باز في فتاويه : ( وكان عليه الصلاة والسلام إذا مرت به آية التسبيح سبح في صلاة الليل ، وإذا مرت به آية وعيد استعاذ ، وإذا مرت به آيات الوعد دعا ، روى ذلكـ حذيفة رضي الله عنه . عنه صلى الله عليه وسلم ، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم ، وسنته الدعاء عند آيات الرجاء والتعوذ عند آيات الخوف ، والتسبيح عند آيات أسماء الله وصفاته ) .

    وبقول الجمهور أفتى ابن عثيمين فقال : ( نعم يجوز ذلكـ ولا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم ، غير أن المأموم يشترط فيه أن لا يشغله ذلكـ عن الإنصات المأمور به ) [ فتاويه ]

    * * * *

    * من كتاب الوصية ببعض السنن شبه المنسية
    جمع وإعداد / هيفاء بنت عبد الله الرشيد .



    دعــــــواتـــــكــــــم .



    [/align]
    أنـا
    سيلـي
    تـراه أكبـر
    مـن إنـه
    يحجـزه ســدك


    αĺȷoɦʁαɦ

  3. #18
    ~ [ عضو مؤسس ] ~

    الصورة الرمزية جواهر عبدالله
    تاريخ التسجيل
    Aug 2005
    الدولة
    وَما تَدْرِي نَفسٌ بِ
    المشاركات
    8,316
    [align=center]المسألة العشرون : قراءة ما تيسر في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر مع الفاتحة أحياناً

    قال الشيخ العلامة ابن باز في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم : ( وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عن الفاتحة في بعض الأحيان ، فلا بأس ، لثبوت ما يدل على ذلكـ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه )

    وأقول : إن هذه المسألة مهمة ، وذلكـ لأنه من أهل العلم من قال : إن من زاد على الفاتحة في الركعتين الأخريين ، فعليه سجدتا السهو ، وهذا لا شكـ مخالف للسنة الصحيحة والآثار عن الصحابة .

    عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية ، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية ، أو قال نصف ذلكـ ، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية ، وفي الأخريين قدر نصف ذلكـ ) أخرجه مسلم .

    وقد قال ابن القيم في الزاد : [ ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الأخريين بعد الفاتحة شيئاً

    وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه ، وغيره إلى استحباب القراءة بما زاد عن الفاتحة في الأخريين

    واحتج لهذا القول بحديث أبي سعيد الذي في الصحيح

    فذكر الحديث ثم قال : [ وحديث أبي قتادة المتفق عليه ظاهر في الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين ، قال أبو قتادة رضي الله عنه : ( وكان رسول الله يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب ، وسورتين ويُسمعنا الآية أحياناً ) .

    والحديثان غير صريحين في محل النزاع

    وأما حديث أبي سعيد فإنما هو حرز منهم وتخمين ، ليس إخباراً عن تفسير نفس فعله صلى الله عليه وسلم

    وأما حديث أبي قتادة ، فيمكن أن يراد به أنه كان يقتصر على الفاتحة ، وأن يراد به أنه لم يكن يُخل بها في الركعتين الأخريين بل كان يقرؤها فيهما .. إلى أن قال رحمه الله : [ وعلى هذا فيمكن أن يقال : إن هذا أكثر فعله ، وربما


    قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة ، كما دل عليه حديث أبي سعيد ]

    وقال الألباني في صفة الصلاة عن حديث أبي سعيد : [ وفي الحديث دليل على أن الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين سنة ، وعليه جمع من الصحابة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ـ وهو قول الإمام الشافعي ـ سواء كان ذلكـ في الظهر أو غيرها وأخذ به من علمائنا المتأخرين أبو الحسنات اللكنوي في التعليق الممجد على موطأ محمد وقال : [ وأغرب بعض أصحابنا حيث أوجبوا سجود السهو بقراءة سورة في الأخريين ، وقد رد شراح المنية إبراهيم الحلبي وابن أمير حاج وغيرهما بأحسن رد ، ولا شكـ في أن من قال بذلكـ لم يبلغه الحديث ولو بلغه لم يتفوه به ] .

    والحاصل أن الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخريين سنة أحياناً

    كما صرح به ابن باز في أول كلامه المنقول

    وهذا هو الحق الجامع بين الأدلة

    وأن الأكثر هو الاقتصار على الفاتحة وهذه الزيادة سنة تفعل أحياناً .

    وقد قال ابن قدامة في المغني : [ أكثر أهل العلم يرون أن لا تُسن الزيادة على فاتحة الكتاب في غير الركعتين الأوليين ] .

    وقد قال الحافظ ابن حجر في كلام له : [ وقيل يستحب في جميع الركعات ـ أي الزيادة على الفاتحة ـ وهو ظاهر حديث أبي هريرة هذا ] .

    والحديث المشار إليه هو ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت ، وإن زدت فهو خير )

    ولهذا فإنني لم أجزم بكونها سنة مهجورة

    لأن كثيراً ممن تركها قد يكون معتمداً على قول الأكثرين من أهل العلم

    ولذا قلت : أنها تُفعل أحياناً والعلم عند الله تعالى .

    * * * *

    المسألة الحادية والعشرون : قراءة سورة الإخلاص مع ما يُقرأ في كل ركعة أحياناً

    1 ـ عن عائشة رضي الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم بـ " قل هو الله أحد " فلما رجعوا ذكروا ذلكـ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : سلوه ، لأي شيء يصنع ذلكـ ؟ فسألوه ، فقال : لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخبروه أن الله تعالى يحبه ) أخرجه البخاري ومسلم .

    2 ـ عن أنس بن مالكـ رضي الله عنه قال : كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء فكان كلما قرأ سورة يقرأ لهم في الصلاة يقرأ بها افتتح بـ " قل هو الله أحد " حتى يفرغ منها ، ثم يقرأ بسورةٍ معها ، وكان يصنع ذلكـ في كل ركعة ، فكلمه أصحابه فقالوا : إنكـ تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئكـ حتى تقرأ بسورة أخرى ، قال : ما أنا بتاركها ، إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت ، وإن كرهتم تركتكم ، وكانوا يرونه أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره ، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال : يا فلان ما منعكـ فيما يأمركـ به أصحابكـ وما يحملكـ أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة ؟ فقال : يا رسول الله ، إني أحبها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن حبها أدخلكـ الجنة ) . أخرجه الترمذي .


    قال ابن دقيق العيد : ( قولهم فيختم بـ " قل هو الله أحد " يدل على أنه يقرأ بغيرها ، والظاهر أنه كان يقرأ " قل هو الله أحد " مع غيرها في ركعة واحدة ، ويختم بها في تلكـ الركعة ، وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة يختم فيها السورة . وعلى الأول يكون ذلكـ دليلاً على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة ) .

    * * * *

    المسألة الثانية والعشرون : تسوية الظهر في الركوع .

    وإن الملاحظ على كثير من المصلين ـ وفقنا الله وإياهم ـ أن منهم من يرفع رأسه عن مستوى ظهره

    ومنهم من ينحني برأسه جداً أيضاً عن مستوى ظهره .

    وقد بوب البخاري باب : ( استواء الظهر في الركوع ، وقال أبو حميد في أصحابه : ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره ) .

    قال ابن رجب الحنبلي في شرحه فتح الباري : ( ويظهر من تبويب البخاري تفسير الهصر بالاستواء والاعتدال ، وكذا قال الخطابي : قال : هصر ظهره : أي ثناه ثنياً شديداً في استواء من رقبته ومتن ظهره ، لا يقوسه ولا يتحادب فيه ) .

    وقال ابن حجر في الفتح : قوله : ( باب استواء الظهر بالركوع ) أي من غير ميلٍ في الرأس عن البدن ولا عكسه ) .

    وقال في تفسير [ هصر ] : ( أي ثناه في استواءٍ من غير تقويس ذكره الخطابي )

    والرواية التي ذكرها البخاري سابقاً عن أبي حميد رضي الله عنه قد أخرجها هو رحمه الله عن أبي حميد الساعدي قال : ( أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره ) .

    وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ) قال النووي في شرحه : ( وفيه أن السنة للراكع أن يسوي ظهره بحيث يستوي رأسه ومؤخره )

    وما تقدم من تسوية الظهر قد ورد حديث صريح في معناه

    ذكر بعض طرقه الحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري وضعفها .

    ولكن العلامة الألباني بذل جهداً عظيماً وتتبعاً فريداً

    لطرقه ورواياته

    فزيف ما لا يصح منها وما يصلح للتقوية قوى به

    فخلص من بحثه في السلسلة إلى تصحيحه .

    ولفظه : ( كان إذا ركع صلى الله عليه وسلم لو صُب على ظهره ماء لاستقر ) .

    وقال في خاتمة بحثه : ( والخلاصة أن حديث الترجمة صحيح بلا ريب )

    وختمه بقوله : ( فاغتنمه تحقيقاً قد لا تراه في مكان آخر والله الموفق )

    فجزاه الله خيراً .

    * * * *

    المسألة الثالثة والعشرون : من السنن القولية عند الرفع من الركوع .

    قد وردت في ذلكـ جملة من الألفاظ والأذكار التي تقال عند الرفع من الركوع

    منها ما قد غفل الناس عنها

    ومنها ما قد زادوا على المشروع فيها .

    وللفائدة فإن الكاتبة تذكر هنا ما صح من تلكـ الأذكار عند الرفع من الركوع

    سواءً ما تركه الناس أو عملوا به .

    تذكيراً للناسي ، وتعليماً للجاهل

    فمما يقال من تلكـ الأذكار :

    ( ربنا لكـ الحمد ) : أخرجه مسلم من حديث عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه .

    ( ربنا ولكـ الحمد ) : أخرجه البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه .

    ( اللهم ربنا لكـ الحمد ) : أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه .

    ( اللهم ربنا ولكـ الحمد ) : أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه .

    فهذه الصيغ الأربع هي أقل ما يقال عند الرفع من الركوع

    وقد ورد ما يزاد عليها مما صح الدليل به

    ورد الزيادة على ذلكـ مثل :

    1 ـ ( ربنا ولكـ الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ) أخرجه البخاري عن رفاعة الزرقي رضي الله عنه .

    2 ـ ( اللهم ربنا لكـ الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ) أخرجه مسلم عن أبي أوفى رضي الله عنه وله عنده روايات .

    3 ـ ( ربنا لكـ الحمد . ملء السموات والأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد . أهل الثناء والمجد ، أحق ما قال العبد ، وكلنا لكـ عبد . اللهم لا مانع لما أعطيت . ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منكـ الجد ) . أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري .

    4 ـ ( اللهم ربنا لكـ الحمد . ملء السموات وملء الأرض . وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد . أهل الثناء والمجد . لا مانع لما أعطيت . ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منكـ الجد ) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه .

    * * * *

    * من كتاب الوصية ببعض السنن شبه المنسية
    جمع وإعداد / هيفاء بنت عبد الله الرشيد .



    دعـــــــواتـــــــكـــــ ـــم [/align]
    أنـا
    سيلـي
    تـراه أكبـر
    مـن إنـه
    يحجـزه ســدك


    αĺȷoɦʁαɦ

  4. #19

    مشرف سابق


    تاريخ التسجيل
    Jan 2004
    الدولة
    ابحث عن كوكب اخر
    المشاركات
    5,235
    الله يسعدك ... جواهر عبد الله ..

    بارك الله فيك ...

    تقبلى تحياتى .


    [glint]http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ima...flyer_nasa.jpg[/glint]

    ~*¤ô§ô¤*~مازلـــت أبحث عن كوكـب أخـر ... ـ ـ ـ ـ ـ ـ erty ـ ـ ـ ـ ـ ـ ..~*¤ô§ô¤*~

  5. #20

    ][&][ مــراقبــــة عــــامــة ][&][

    الصورة الرمزية ناعمة
    تاريخ التسجيل
    Mar 2004
    الدولة
    فــي عالـمــي !!
    المشاركات
    12,669
    الله يعطيك الف عافيه على النقل الرائع

  6. #21
    مشرفة سابقة الصورة الرمزية خيال مآتا
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    الدولة
    استظل تحت شجرة
    المشاركات
    4,192
    جزيت خيرا اختي جواهر

    وجعل ذلك في موازين حسناتك....

  7. #22
    ~ [ عضو مؤسس ] ~

    الصورة الرمزية جواهر عبدالله
    تاريخ التسجيل
    Aug 2005
    الدولة
    وَما تَدْرِي نَفسٌ بِ
    المشاركات
    8,316
    [align=center]erty

    ناعمة

    خيال مآتا


    جزاكم الله خيراً على حضوركم

    اسأل الله لي ولكم الجنان .[/align]
    أنـا
    سيلـي
    تـراه أكبـر
    مـن إنـه
    يحجـزه ســدك


    αĺȷoɦʁαɦ

  8. #23
    ~ [ عضو مؤسس ] ~

    الصورة الرمزية جواهر عبدالله
    تاريخ التسجيل
    Aug 2005
    الدولة
    وَما تَدْرِي نَفسٌ بِ
    المشاركات
    8,316
    [align=center]المسألة الرابعة والعشرون : استحباب إطالة الجلسة بين السجدتين قدر الركوع والسجود .

    1 ـ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ( رمقتُ الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته ، فاعتداله بعد ركوعه ، فسجدته ، فجلسته بين السجدتين ، فسجدته ، فجلسته ما بين التسليم والانصراف ، قريباً من السواء ) أخرجه البخاري ومسلم .

    وفي لفظٍ : ( كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه ، وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده ، وما بين السجدتين قريباً من السواء ) .


    قال الحافظ في الفتح : ( وقوله قريباً من السواء فيه إشعار بأن فيها تفاوتاً لكنه لم يعينه ، وهو دال على الطمأنينة في الاعتدال وبين السجدتين ، لما علم من عادته من تطويل الركوع والسجود ) .

    2 ـ عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال : ( إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا . قال ثابت : فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنغعونه ، كان إذا رفع من الركوع انتصب قائماً ، حتى يقول القائل : قد نسي . وإذا رفع رأسه من السجدة مكث ، حتى يقول القائل : قد نسي ) أخرجه البخاري ومسلم .

    قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد : ( وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عهد الصحابة ، ولهذا قال ثابت : وكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه ، يمكث بين السجدتين حتى نقول : قد نسي أو قد وهم . وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها ، فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي ) .

    * * * *

    المسألة الخامسة والعشرون : الإكثار من الدعاء بالمغفرة بين السجدتين .

    عن –حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين : ربِّ اغفر لي . ربِّ اغفر لي ) أخرجه أحمد وأبو داوود والنسائي وابن ماجه

    قال ابن باز رحمه الله : ( وأما الجلسة بين السجدتين فيقول الجميع ـ يعني الإمام والمأموم ـ ربِّ اغفر لي ، ربِّ اغفر لي ، ربِّ اغفر لي ، ثلاث مرات فأكثر ، والواجب مرة واحدة ، والباقي سنة )

    وقال رحمه الله في فتاويه : [ ولكن يُكثر من الدعاء بالمغفرة فيما بين السجدتين ، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ] .

    * * * *

    المسألة السادسة والعشرون : إلقام الكف للركبة في التشهد الأخير .

    عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو : وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، وأشار بإصبعه السبابة ، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ، ويلقم كفه اليسرى ركبته ) أخرجه مسلم وأبو داوود .

    قال النووي في شرح مسلم : [ وفي رواية : ( ويلقم كفه اليسرى ركبته ) فهو دليل على استحباب ذلكـ . وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة أو على الركبة ، وبعضهم يقول بعطف أصابعها على الركبة وهو معنى قوله : ويلقم كفه اليسرى ركبته ، والحكمة في وضعها عند الركبة منعها من العبث ] انتهى كلامه .

    * * * *

    المسألة السابعة والعشرون : التفل على اليسار ثلاثاً عند الوسوسة في الصلاة .

    يشكو كثير من المصلين مما يصيبهم في صلاتهم ـ التي هي عمود الدين ـ من الوسوسة

    التي تُذهب عليهم خشوعهم وتحرمهم وخصوصاً إذا استجابوا لها ـ من كثير من آثار الصلاة على قلوبهم وسائر حياتهم

    وهنا سُنة هجرها كثير من هؤلاء جهلاً بها ، وغفلة عن تطبيقها

    أو حياءً من العمل بها ، والله المستعان .

    فعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي ، يلبسها علي . فقال رسول الله : ( ذاكـ شيطان يُقال له : خِنزَب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه ، واتفل على يساركـ ثلاثاً . قال : ففعلت ذلكـ ، فأذهبه الله عني ) أخرجه مسلم .

    قال النووي : [ وفي هذا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته مع التفل عن اليسار ثلاثاً ] .

    وقال العلامة ابن باز : [ الالتفات في الصلاة للتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند الوسوسة لا حرج فيه ، بل هو مستحب عند شدة الحاجة إليه بالرأس فقط ]

    وقال رحمه الله : [ المشروع للمصلي من الرجال والنساء أن يُقبل على صلاته ، ويخشع فيها لله ، ويستحضر أنه قائم بين يدي ربه ، حتى يتباعد عنه الشيطان ، ويقل الوسواس ، عملاً بقول الله سبحانه : " قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون "
    ومتى كثرت الوساوس فالمشروع التعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ولو في الصلاة فينفث عن يساره ثلاثاً ، ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاثاً ، كما أمر بذلكـ النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص ] .


    * * * *

    المسألة الثامنة والعشرون : تنوع الأذكار بعد الصلاة .

    قد وردت جملة من الأحاديث دبر الصلاة ، ومنها أحاديث عدد التسبيح ..

    وقد وردت في ذلكـ صفات مختلفة كلها صحيحة

    وهي من اختلاف التنوع ، كما يقول العلماء

    فيفعل الإنسان تارةً هذه الصفة ، وتارة تلكـ

    حتى يحقق بذلكـ الكمال في اتباع السنة

    من ذلكـ هذا الحديث :

    عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خلتان ـ وفي رواية خصلتان ـ لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل : الصلوات الخمس يسبح أحدكم في دبر كل صلاة عشرا ويحمده عشرا ويكبر عشراً فهي خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان، وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده . وإذا أوى أحدكم إلى فراشه أو مضجعه سبح ثلاثاً وثلاثين ، وحمد ثلاثاً وثلاثين ، وكبر أربعاً وثلاثين فهي مائة على اللسان ، ألف في الميزان . قال رسول الله : فأيكم يعمل في كل يوم وليلة ألفين وخمس مائة سيئة ؟ قيل يا رسول الله ، كيف لا نحصيها ؟ فقال : إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول : اذكر كذا اذكر كذا ، ويأتيه عند منامه فينيمه ) . أخرجه أحمد والبخاري وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

    التسبيح بخمس وعشرين وزيادة التهليل :

    الحديث الأول : حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ، ويحمدوا ثلاثاً وثلاثين ، ويكبروا أربعاً وثلاثين ، فأُتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له : أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ، وتحمدوا ثلاثاً وثلاثين ، وتكبروا أربعاً وثلاثين ؟ قال : نعم . قال : فاجعلوها خمساً وعشرين ، واجعلوا فيها التهليل . فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلكـ . فقال : اجعلوها كذلكـ ) أخرجه النسائي .

    الحديث الثاني : حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً رأى فيما يرى النائم قيل له : بأي شيء أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أمرنا أن نسبح ثلاثاً وثلاثين ، ونحمد ثلاثاً وثلاثين ، ونكبر أربعاً وثلاثين فتلكـ مائة . قال : سبحوا خمساً وعشرين ، واحمدوا خمساً وعشرين ، وكبروا خمساً وعشرين ، وهللوا خمساً وعشرين فتلكـ مائة . فلما أصبح ذكر ذلكـ للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( افعلوا كما قال الأنصاري ) أخرجه النسائي .

    * * * *

    من كتاب الوصية ببعض السنن شبه المنسية
    جمع وإعداد / هيفاء بنت عبد الله الرشيد .



    دعـــــــواتـــــــكـــــ ـــم [/align]
    أنـا
    سيلـي
    تـراه أكبـر
    مـن إنـه
    يحجـزه ســدك


    αĺȷoɦʁαɦ

  9. #24
    ~ [ عضو مؤسس ] ~

    الصورة الرمزية جواهر عبدالله
    تاريخ التسجيل
    Aug 2005
    الدولة
    وَما تَدْرِي نَفسٌ بِ
    المشاركات
    8,316
    [align=center]
    من السنن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل


    المسألة التاسعة والعشرون : صلاة النوافل في البيت .

    وقد ورد في ذلكـ جملة من الأحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله وهو الأكثر .. فمنها :

    1 ـ ما رواه البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فصلوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) .

    قال النووي : [ هذا عام في جميع النوافل الراتبة مع الفرائض والمطلقة ، إلا في النوافل التي هي من شعائر الإسلام وهي العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح على الأصح فإنها مشروعة في جماعة في المسجد ، والاستسقاء في الصحراء ] انتهى كلامه في شرح مسلم .

    وقد بوب عليه ابن حبان فقال : [ ذكر البيان بأن صلاة المرء النوافل في بيته كان أعظم لأجره ] .

    2 ـ وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً ) وفي لفظ : ( صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً ) .

    3 ـ وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا ) .

    وقد بوب النووي لما تقدم من الأحاديث [ باب استحباب صلاة النافلة في بيته ]

    قال النووي في شرح مسلم : [ وإنما حث على النافلة لكونه أخفى وأبعد من الرياء ، وأصون من المحبطات ، وليتبركـ البيت بذلكـ ، وتنزل فيه الرحمة والملائكة ، وينفر منه الشيطان ، كما جاء في الحديث الآخر وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى : ( فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا ) ] .

    وقد سُئل ابن عثيمين : هل يصلي الإنسان في المسجد الحرام لمضاعفة الثواب ، أم يصلي في المنزل لموافقة السنة ؟

    فأجاب : [ المحافظة على السنة أولى من فعل غير السنة ، وقد ثبت عن النبي أنه قال : ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النوافل في المسجد إلا النوافل الخاصة بالمسجد ... فالأفضل المحافظة على السنة ، وأن يصلي الإنسان الرواتب في بيته ، لأن الذي قال : ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) هو الذي قال : ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام ) . فأثبت الخيريه في مسجده ، وبين أن الأفضل أن تصلي غير المكتوبة في البيت ] فتاوى ابن عثيمين .

    وقال أيضاً رحمه الله تعالى في فتاويه ما نصه : [ لأن أداء السنة في البيت أفضل من أدائها في المسجد حتى المسجد الحرام . قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) . يقول ذلكـ عليه السلام وهو في المدينة ، وهو في مسجد الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وكان هو نفسه يصلي النافلة في البيت .
    وبعض الناس يظن أن النافلة في المسجد الحرام أو النبوي أفضل ، وليس كذلكـ ، نعم ، لو نعلم أنه رجل ذو عمل يخشى إن خرج من المسجد أن ينسى الراتبة فهنا نقول : صل في المسجد أفضل ، وكذلكـ لو كان في بيته صبيان كثيرون فيخشى من التشويش ، فتكون الصلاة في المسجد أفضل .

    والصلاة في البيت أفضل إلا المكتوبة ، لأن الصلاة في البيت أبعد من الرياء ، إذ إنكـ في بيتكـ لا يطلع عليكـ إلا أهلكـ ، وقد لا يرونكـ وأنت تصلي ، أما في المسجد فالكل مطلع عليكـ ، ولأن فيها تعويداً لأهل البيت على الصلاة . ولذلكـ إذا كنت تصلي وعندكـ صبي له سنتان أو ثلاث سنوات تجده يصلي معكـ ، مع أنكـ لم تأمره بالصلاة ، ففي صلاة النافلة في البيت فوائد عظيمة .

    وفيها أيضاً أنكـ لا ترتكب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : ( لا تجعلوا بيوتكم مقابر ) يعني لا تجعلوها كالقبور لا تصلون فيها ]
    انتهى كلامه رحمه الله تعالى .

    * * * *

    المسألة الثلاثون : ابتداء قيام الليل بركعتين خفيفتين .

    وقد ورد ذلكـ من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم :

    أما قوله :

    فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ) أخرجه مسلم وأبو داوود .

    وأما من فعله :

    فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليُصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين ) أخرجه مسلم .

    قال النووي في شرح مسلم : [ هذا دليل على استحبابه لينشط بهما لما بعدهما ] .

    وقال ابن القيم رحمه الله في الزاد : [ ولم يذكر ابن عباس افتتاحه بركعتين خفيفتين ، كما ذكرته عائشة ، فإما أنه كان يفعل هذا تارة ، وهذا تارة ، وإما أن تكون عائشة حفظت ما لم يحفظ ابن عباس ، وهو الأظهر ، لملازمتها له ، ولمراعاتها ذلكـ ، ولكونها أعلم الخلق بقيامه بالليل ، وابن عباس إنما شاهده ليلة المبيت عند خالته ، وإذا اختلف ابن عباس وعائشة في شيء من أمر قيام الليل فالقول ما قالت عائشة ] والله تعالى أعلم .

    * * * *

    المسألة الحادية والثلاثون : صلاة ركعتين خفيفتين بعد الوتر أحياناً .

    قال ابن القيم رحمه الله : [ وكذلكـ الركعتان اللتان كان يصليهما أحياناً بعد وتره ، تارة جالساً وتارة قائماً مع قوله : ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً )
    فإن هاتين الركعتين لا تنافيان هذا الأمر ، كما أن المغرب وتر للنهار وصلاة السنة شفعاً بعدها لا يخرجها عن كونها وتراً للنهار ، وكذلكـ الوتر لما كان عبادة مستقلة ، وهو وتر الليل ، كانت الركعتان بعده جاريتين مجرى سنة المغرب من المغرب ، شفعاً .. وسيأتي مزيد كلام في هاتين الركعتين ـ إن شاء الله تعالى وهي مسألة شريفة لعلكـ لا تراها في مصنفٍ وبالله التوفيق ] .


    ثم قال : [ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين ، جالساً تارة ، وتارة يقرأ فيها جالساً ، فإذا أراد أن يركع قام فركع ]

    الحديث : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : ( كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ، يصلي ثمان ركعات ، ثم يوتر ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ، فإذا أراد أن يركع قام فركع ، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح ) أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي .

    ماذا يقرأ في هاتين الركعتين ؟

    روى أحمد في المسند بسندٍ حسنه محقق زاد المعاد :

    عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما بـ " إذا زلزلت " ، و " قل يا أيها الكافرون " .

    وله شاهد عند الدارقطني من حديث أنس رضي الله عنه وقال الدارقطني : ( قال لنا أبو بكر : يعني شيخه ابن أبي داوود : هذه سنة تفرد بها أهل البصرة وحفظها أهل الشام )

    وقد استشكل بعضهم هذا مع حديث : ( اجعلوا آخر صلاتكم وتراً )

    وقد أجاب عن ذلكـ ابن القيم بما تقدم .

    * * * *

    المسألة الثانية والثلاثون : صلاة ركعتين بعد الرجوع من صلاة العيد .

    عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين ) أخرجه ابن ماجه وأحمد .

    وقد حسنه الألباني في الإرواء وقال : [ والتوفيق بين هذا الحديث والأحاديث المتقدمة ، النافية للصلاة بعد العيد ، لأن النفي إنما وقع في الصلاة في المصلى ، كما أفاد الحافظ في التلخيص ، والله أعلم ] انتهى كلام الألباني رحمه الله .

    وقال الحاكم : [ هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح ولم يخرجاه ]

    وحسنه الحافظ في الفتح وفي بلوغ المرام .

    * * * *

    من كتاب الوصية ببعض السنن شبه المنسية
    جمع وإعداد / هيفاء بنت عبد الله الرشيد .



    دعـــــــواتـــــــكـــــ ـــم [/align]
    أنـا
    سيلـي
    تـراه أكبـر
    مـن إنـه
    يحجـزه ســدك


    αĺȷoɦʁαɦ

  10. #25
    بنت لبنان الصورة الرمزية رشـة عطر
    تاريخ التسجيل
    Jan 2004
    الدولة
    لبنــان ,, الإمارات
    المشاركات
    1,497
    أختي الغاليه جواهر

    جزاك الله خير الجزاء


    وادام لنا حضورك المحمل بالخير والعطاااء.

    لك كل الود.

    رشة عطر

  11. #26
    ~ [ عضو مؤسس ] ~

    الصورة الرمزية جواهر عبدالله
    تاريخ التسجيل
    Aug 2005
    الدولة
    وَما تَدْرِي نَفسٌ بِ
    المشاركات
    8,316
    [align=center]رشة عطر

    جزاكـ الله خير على حضوركـ

    وأسأل الله لكـ التوفيق في الدارين .

    * * * * [/align]

    [align=center]
    من السنن الخاصة بالمسافر

    المسألة الثالثة والثلاثون : التأمير في السفر للثلاثة فما فوق أن يأمروا أحدهم .

    وقد ورد هذا في حديثٍ رواه أبو داوود والبيهقي عن نافع ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان ثلاثة في سفرٍ فليأمِّروا أحدهم ) . قال نافع : فقلت لأبي سلمة أنت أميرنا .

    قلت ـ والكلام للكاتبة ـ : لأنهم كانوا في سفرٍ وفيه سرعة امتثال السلف ـ رضي الله عنهم ـ للسنة وانقيادهم لها .

    قال الخطابي في معالم السنن : [ إنما أمروا بذلكـ ليكون أمرهم جميعاً ، ولا يتفرق بهم الرأي ، ولا يقع بينهم خلاف فيعنتوا ] .

    قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتاب العلم : [ وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ أمير في السفر ، لأن المسافرين نازحون عن المدن والقرى التي فيها أمراء من قبل الأمير العام ، وربما تحصل مشاكل لا تقبل التأخير إلى وصول هذه المدن والقرى أو مشاكل صغيرة لا تحتمل الرفع إلى أمراء المدن والقرى . كالنزول في مكانٍ والنزوح عنه ، وتسريح الرواحل وحبسها ونحو ذلكـ . فكان من الحكمة أن يؤمر المسافرون أحدهم لمثل هذه الحالات ] .

    تنبيه هام

    الحديث قد أخرجه أحمد وفيه بلفظ : ( ولا يحل لثلاثة نفرٍ يكونون بأرض فلاةٍ إلا أمروا عليهم أحدهم )

    ولكن لفظة : ( لا يحل لم يروها إلا ابن لهيعة )


    قال العلامة الألباني في الضعيفة : [ وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة ، فإنه ضعيف لسوء حفظه . والذي صح في الباب ما أخرجه أبو داوود ثم ذكر ما تقدم ـ وسنده حسن . وله شواهد انظرها ـ إن شئت في المجمع ، وكلها بلفظ الأمر ، ليس في شيء منها ( لا يحل ) ، فهذا ما تفرد به ابن لهيعة ، فهو ضعيف منكر .
    أقول هذا تحقيقاً للرواية ، وبياناً للفرق بين ما صح ، من الحديث وما لم يصح فإنه يترتب على ذلكـ نتائج هامة أحياناً ، وذلكـ لأن لفظ ( لا يحل ) نص في حرمة تركـ التأمير . وأما لفظ الأمر فليس نصاً في ذلكـ بل هو ظاهر . ولذلكـ اختلف العلماء في حكم التأمير : فمن قائل بالندب . ومن قائل بالوجوب . ولو صح لفظ ابن لهيعة لكان قاطعاً للنزاع . أقول هذا ، مع أنني أرى الأرجح الوجوب ، لأنه الأصل في الأمر ، كما هو مقرر في علم الأصول ] .
    انتهى من كلام الألباني رحمه الله تعالى .

    * * * *

    المسألة الرابعة والثلاثون : من السنة صلاة النافلة على الراحلة في السفر ولو لغير القبلة .

    1 ـ عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به ) أخرجه البخاري .

    وفي رواية ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يوميء برأسه قبل أي وجه توجه . ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلكـ في المكتوبة ) رواه البخاري .

    2 ـ عن جابر رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة ) رواه البخاري .

    وفي لفظ : ( كان رسول الله يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة ) رواه البخاري .

    وفي لفظ : ( أن النبي كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة ) رواه البخاري .

    3 ـ عن أنس بن سيرين قال : ( استقبلنا أنس بن مالكـ حين قدم من الشام ، فلقينا بعين التمر ، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني : عن يسار القبلة . فقلت : رأيتكـ تصلي لغير القبلة ؟ فقال : ( لو لا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله ) رواه البخاري ومسلم .


    قال النووي : [ في هذه الأحاديث جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت وهذا جائز بإجماع المسلمين ] .

    تنبيه هام

    ظاهر الأحاديث المتقدمة أنه يصلي عليها لغير القبلة ولو ابتداء

    ولكن هناكـ حديث يدل على استحباب أن يبدأ عند تكبيرة الإحرام بالتوجه للقبلة

    ثم بعد ذلكـ أين توجهت به

    وهو عن أنس بن مالكـ رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع بالصلاة استقبل بناقته القبلة فكبر ، ثم صلى حيث توجهت به الناقة ) أخرجه أحمد وأبو داوود والبيهقي وغيرهم .

    ولكن ابن القيم قال : [ وفي هذا الحديث نظر وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به ، ولم يستثنوا من ذلكـ تكبيرة الإحرام ولا غيرها ، فعامر بن ربيعة ، وعبد الله بن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا . والله أعلم ] .

    ويمكن الجمع بينهما بأن حديث أنس محمول على من تيسر له ذلكـ " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " [ البقرة : 185 ]

    وإذا لم يتيسر صلى على أي جهة توجهت به

    ويفعل هذا في هذا العصر في الطائرات والسيارات ونحوها

    إلا أن السائق قد لا يتيسر له ذلكـ لما يخشى من الأضرار بانحراف المركبة .

    * * * *

    المسألة الخامسة والثلاثون : المسافر يكبر إذا علا شرفاً أو صعد ويسبح إذا نزل .

    روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا )

    وقد ورد في صفة هذا التكبير أنه ثلاثاً

    وذلكـ فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة يقول كلما أوفى على ثنيةٍ أو فدفد كبر ثلاثاً ... ) الحديث .

    قال ابن حجر : [ والغرض من حديث ابن عمر قوله فيه ( كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثاً ) ] .

    [ الفدفد ] : بفائين مفتوحتين بينهما مهملة وهي الأرض الغليظة ذات الحصى وقيل المستوية وقيل المكان المرتفع الصلب .

    * * * *

    المسألة السادسة والثلاثون : دعاء هام للمسافر .

    عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من نزل منزلاً ، ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ، لم يضره شيء ، حتى يرتحل من منزله ذلكـ )

    وفي لفظ آخر : ( إذا نزل أحدكم منزلاً فليقل .... ) الحديث . أخرجه مسلم ومالكـ والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم .


    تنبيه

    وهذا الذكر ظاهره أنه لمن نزل منزلاً أثناء سفره

    وقد على ذلكـ ــ مع ظاهر لفظي " نزل " و " أرتحل " ــ فهم أهل العلم وتصرفاتهم عند ذكرهم لهذا الحديث .

    وقد ورد نحو لفظ هذا الحديث أنه من أذكار المساء

    فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله : ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة . قال : أما لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضركـ . والله أعلم .

    * * * *

    المسألة السابعة والثلاثون : استحباب صلاة ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر .

    وقد دل على ذلكـ حديثان :

    الحديث الأول : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ) .

    وفي رواية : ( خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاةٍ ، فأبطأ بي جملي وأعيى ... ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي ، وقدمت بالغداة ، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد ، قال : ( الآن حين قدمت ؟ ) قلت : نعم . قال : ( فدع جملكـ وادخل فصل ركعتين ) . قال : ( فدخلت فصليت ، ثم رجعت ) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود .


    الحديث الثاني : عن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفرٍ ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس ) أخرجه البخاري ومسلم .

    ولفظه : ( أن رسول الله كان لا يقدم من سفرٍ إلا نهاراً في الضحى ، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ، ثم جلس فيه ) وأخرجه أبو داوود .


    قال النووي : [ في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه ، وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر ، لا نها تحية المسجد ، والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته ]

    وقال ابن القيم في الزاد في ذكر فوائد القصة : [ ومنها أن السنة للقادم من السفر : أن يدخل البلد على وضوء ، وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته ، فيصلي فيه ركعتين ، ثم يجلس للمسلمين ، ثم ينصرف إلى أهله ] .

    وقال ابن حجر في ذكر فوائد قصة توبة كعب رضي الله عنه التي أخرجها البخاري ومسلم : [ وفيها أن المستحب للقادم أن يكون على وضوء ، وأن يبدأ بالمسجد قبل بيته فيصلي ، ثم يجلس لمن يسلم عليه ] .

    وقال العلامة ابن عثيمين في فتاويه : [ فالإنسان إذا قدم إلى بلده سن له أن يدخل المسجد فيصلي ركعتين قبل أن يدخل البيت ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلكـ ، وأمر به أيضاً ، كما في قصة جابر في بيع الجمل المشهورة لما قدم المدينة ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( هل دخلت المسجد وصليت فيه ؟ قال : لا . قال : ادخل فصل فيه ) .
    فالمشروع للإنسان إذا قدم بلده أول ما يقدم أن يذهب للمسجد ويصلي ركعتين ] .


    * * * *

    من كتاب الوصية ببعض السنن شبه المنسية
    جمع وإعداد / هيفاء بنت عبد الله الرشيد .



    دعـــــــواتـــــــكـــــ ـــم [/align]
    أنـا
    سيلـي
    تـراه أكبـر
    مـن إنـه
    يحجـزه ســدك


    αĺȷoɦʁαɦ

  12. #27
    ~ [ عضو مؤسس ] ~

    الصورة الرمزية جواهر عبدالله
    تاريخ التسجيل
    Aug 2005
    الدولة
    وَما تَدْرِي نَفسٌ بِ
    المشاركات
    8,316
    [align=center]
    من السنن الخاصة بالجمعة

    المسألة الثامنة والثلاثون : إشارة الخطيب بالإصبع عند الدعاء ما لم يستسق فيرفع يديه .

    عن حصين بن عبد الرحمن ، عن عمارة ابن رؤيبة قال : رأى ـ أي عمارة ـ بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه ، فقال : قبح الله هاتين اليدين . لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة .

    وفي رواية قال : ( يوم الجمعة ) . رواه مسلم والترمذي وأحمد

    وفيه لفظ : ( لعن الله )

    قال النووي : [ هذا فيه أن السنة ألا يرفع اليد في الخطبة ، وهو قول مالكـ وأصحابنا وغيرهم ، وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته ، لأن النبي رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض ]

    وقال العلامة ابن عثيمين في فتاوى أركان الإسلام : [ رفع الأيدي والإمام يخطب يوم الجمعة ليس بمشروعِ أيضاً ، وقد أنكر الصحابة على بشر بن مروان حين رفع يديه في خطبة الجمعة . لكن يستثنى من ذلكـ الدعاء بالاستسقاء فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه يدعو الله تعالى بالغيث ، وهو في خطبة الجمعة ورفع الناس أيديهم معه . وما عدا ذلكـ فإنه لا ينبغي رفع اليدين في حال الدعاء في خطبة الجمعة ]

    * * * *

    المسألة التاسعة والثلاثون : استقبال الناس الخطيب بوجوههم يوم الجمعة .

    قال العلامة الألباني رحمه الله : [ استقبال الخطيب من السنن المتروكة ]

    وقال الإمام الترمذي : [ ما جاء من استقبال الإمام إذا خطب . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب ، وهو قول سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ]

    وقال : [ ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ] .

    وقد بوب البخاري كما في الفتح : [ باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب ، واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام ]

    عن أبي سعيد الخدري قال : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يومٍ على المنبر وجلسنا حوله )

    قال الحافظ : [ وقد استنبط المصنف من حديث أبي سعيد .. مقصود الترجمة .. ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالباً ، ولا يعكر على ذلكـ ما تقدم من القيام في الخطبة ، لأن هذا محمول على أنه كان يتحدث ، وهو جالس على مكانٍ عالٍ ، وهم جلوس أسفل منه ، وإذا كان ذلكـ في غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى ، لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات عندها والله أعلم ] .

    والملاحظ أن بعض الناس يستقبل جهة غير الإمام وقت الخطبة يميناً أو شمالاً

    وهذا يلهيهم عن متابعة الخطيب

    وتأمل الخطبة والاستفادة والاتعاظ بما يقال

    فكان في استقبالهم الخطيب عوناً لهم على تدبر ما يلقى عليهم .

    والله أعلم .

    * * * *

    المسألة الأربعون : استحباب تحول الناعس يوم الجمعة من موضعه

    أخرج أبو داوود والترمذي وابن خزيمة في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلكـ ) .

    والحكمة من هذا ظاهرة

    وهو حتى يطرد النعاس

    فيعي ما يقول الخطيب

    لأنه قدم لسماع ذكر الله

    كما قال تعالى : " يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " [ الجمعة : 9 ]

    فلا يتحقق استماع الذكر وفهم ما يقول الخطيب مع نعاسه

    كما أنه قد يحدث له عند النعاس ما تنتقض به طهارته

    ثم قد يحس بذلكـ فيحتاج إلى الخروج للوضوء

    فربما ذهبت عليه الصلاة

    وقد لا يدركـ فيصلي على غير طهارة

    فلله الحمد على هذا الشرع الرحيم الشريف الزكي

    فهذا مما أبيح لصالح العبادة .

    * * * *

    المسألة الحادية والأربعون : السنن للجمعة بعد الصلاة .

    يسن لمن حضر الجمعة أن يصلي بعدها إما ركعتين يركعهما في البيت

    وإما أربعاً في المسجد .

    1 ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً ) .

    وفي لفظ : ( من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً ) أخرجه مسلم .

    2 ـ عن ابن عمر أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ، فيصلي ركعتين في بيته ) أخرجه البخاري ومسلم .

    3 ـ وقد روى أبو داوود عن عطاء قال : ( كان ابن عمر إذا كان بمكة ، فصلى الجمعة ، تقدم فصلى ركعتين ، ثم تقدم فصلى أربعاً ، وإذا كان بالمدينة صلى ، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلِّ في المسجد ، فقيل له فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلكـ )


    قال العلامة ابن القيم : [ وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله ، فصلى ركعتين سنتها ، وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعاً . قال شيخنا أبو العباس ابن تيميه : إن صلى في المسجد صلى أربعاً ، وإن صلى في بيته صلى ركعتين . قلت : وعلى هذا تدل الأحاديث ] .

    * * * *

    المسألة الثانية والأربعون : الفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها .

    قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . حدثنا غندر عن ابن جريج قال : أخبرنا عمر بن عطاء بن أبي الخوار . أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر ، يسأله عن شيء رآه من معاوية في الصلاة . فقال : نعم . صليت معه الجمعة في المقصورة ، فلما سلم الإمام قمت من مقامي فصليت . فلما دخل أرسل إليّ فقال : لا تعد لما فعلت ، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلكـ . أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج ) رواه مسلم وأبو داوود .

    قال الإمام الصنعاني : [ فيه مشروعية فصل النافلة عن الفريضة ، وأن لا توصل بهما ، وظاهر النهي التحريم ، وليس خاصاً بصلاة الجمعة ، لأنه استدل الراوي على تخصيصه بذكر صلاة الجمعة بحديث يعمها وغيرها ] .

    قال ابن تيميه : [ والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها ، كما ثبت في الصحيح عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام ، فلا يفعل ما يفعله كثير من الناس يصل السلام بركعتي السنة ، فإن هذا ركوب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا من الحكمة :
    التمييز بين الفرض وغير الفرض ، كما يميز بين العبادة وغير العبادة
    ولهذا استحب تعجيل الفطور وتأخير السحور ، والأكل يوم الفطر قبل الصلاة ، ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين ، فهذا كله للفصل بين المأمور به من الصيام وغير المأمور به ، والفصل بين العبادة وغيرها ، وهكذا تتميز الجمعة التي أوجبها الله من غيرها ، وأيضاً فإن كثيراً من أهل البدع كالرافضة وغيرهم لا ينوون الجمعة ، بل ينوون الظهر ، ويظهرون أنهم سلموا ، وما سلموا ، فيصلون ظهراً ، ويظن الظآن أنهم يصلون السنة ، فإذا حصل التمييز بين الفرض والنفل كان في هذا منع لهذه البدعة ، وهذا له نظائر كثيرة والله سبحانه أعلم ] .


    وقال الشيخ البسام رحمه الله في توضيح الأحكام من بلوغ المرام : [ ما يؤخذ من الحديث : كراهة وصل صلاة النافلة ـ ولو راتبة ـ بصلاة الفرض حتى يخرج فيصليها في البيت كما هو الأفضل ، أو يفصل ذلكـ بأذكار الصلاة المكتوبة ، فإن للشارع الحكيم نظراً للتمييز بين الفرض والنفل ، وبين العبادات بعضها عن بعض ] .

    وليس بمشترطٍ تغيير المكان ، وإنما بما يحصل به الفصل

    فإنه لم يرد حديث صحيح في تغيير المكان كما نص عليه الإمام ابن باز في فتاويه .

    * * * *

    من كتاب الوصية ببعض السنن شبه المنسية
    جمع وإعداد / هيفاء بنت عبد الله الرشيد .



    دعـــــــواتـــــــكـــــ ـــم [/align]
    أنـا
    سيلـي
    تـراه أكبـر
    مـن إنـه
    يحجـزه ســدك


    αĺȷoɦʁαɦ

  13. #28
    ~ [ عضو مؤسس ] ~

    الصورة الرمزية جواهر عبدالله
    تاريخ التسجيل
    Aug 2005
    الدولة
    وَما تَدْرِي نَفسٌ بِ
    المشاركات
    8,316
    [align=center]

    من السنن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن


    المسألة الثالثة والأربعون : المد في القراءة والوقف بين الآيات .

    وفي ذلكـ حديثان :

    الحديث الأول : حديث أنس بن مالكـ رضي الله عنه : فعن قتادة قال : ( سألت أنس بن مالكـ عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كان يمد مداً ) أخرجه البخاري وأبو داوود .

    وفي رواية قال : ( سُئل أنس : كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كانت مداً ثم قرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " يمد ببسم الله ، ويمد بالرحمن ، ويمد بالرحيم ) أخرجه البخاري .


    تعريف المد المذكور :

    قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : [ المد عند القراءة على ضربين : أصلي وهو إشباع الحرف الذي بعد ألف أو واو ، أو ياء ، وغير أصلي : وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة ، وهو متصل ومنفصل ]
    فذكرهما ثم قال : [ والمراد من الترجمة الضرب الأول ] أي الأصلي . والله أعلم .

    الحديث الثاني : حديث أم سلمة رضي الله عنها عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول : الحمد لله رب العالمين ، ثم يقف ، الرحمن الرحيم ، ثم يقف ، وكان يقرؤها ملكـ يوم الدين )

    ولفظ أبي داوود : ( يقطع قراءتها آية آية ) رواه أحمد وأبو داوود والترمذي .

    عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملكـٍ أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله وصلاته فقالت : ( وما لكم وصلاته كان يصلي وينام قدر ما صلى ، ثم يصلي قدر ما نام ، ثم ينام قدر ما صلى ، حتى يصبح ، ونعتت قرآءته ، فإذا هي تنعت قراءته حرفاً حرفاً ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب .


    تنبيه

    يظهر من كلام الإمام الترمذي على الرواية الأولى لحديث أم سلمة أنه يراها معلولةً

    لأنه تبين بالرواية الثانية أن بين ابن أبي مليكة وأم سلمة انقطاعاً

    لأنه إنما سمعه من يعلى عن أم سلمة

    وقد أجاب عن ذلكـ العلامة المباركفوري فقال : [ قلت : صرح الحافظ في تهذيب التهذيب أن ابن أبي مليكة روى عن أسماء وعائشة وأم سلمة .
    وفي البخاري قال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من الصحابة فيجوز أن ابن أبي مليكة كان يروي الحديث أولاً عن يعلى عن أم سلمة ثم لقيها فسمعه منها فروى عنها بلا واسطة والله تعالى أعلم ]
    انتهى كلامه .

    من فقه الحديث قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد : [ وهذا هو الألفضل الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها . وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها واتباع هدي النبي وسنته أولى . وممن ذكر ذلكـ البيهقي في شعب الإيمان وغيره . ورجح الوقف على رؤوس الآي وإن تعلقت بما بعدها ] والله تعالى أعلم .

    وقال العلامة الألباني : [ وهذه سنة تركها أكثر قراء هذا الزمان فالله المستعان ] .

    وقال : [ قلت : وهذه سنة أعرض عنها جمهور القراء في هذه الأزمان فضلاً عن غيرهم ] .

    وقال شيخ القراء أبو عمرو الداني في المكتفى : [ وكان جماعة من الأئمة السالفين والقراء الماضين يستحبون القطع على الآيات ، وإن تعلق بعضهن ببعض ] .

    * * * *

    المسألة الرابعة والأربعون : مدارسة القرآن ليالي رمضان .

    عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة من رمضان ، حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة ) رواه البخاري .

    قال الإمام النووي في شرح مسلم : [ وفي هذا الحديث فوائد منها : استحباب مدارسة القرآن ] .

    قال الإمام ابن باز رحمه الله : [ يستفاد منها المدارسة ، وأنه يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من يفيده وينفعه ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دارس جبرائيل للاستفادة ، لأن جبرائيل هو الذي يأتي من عند الله جل وعلا وهو السفير بين الله والرسل ، فجبرائيل لا بد أن يفيد النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من جهة الله عز وجل ، من جهة إقامة حروف القرآن ، ومن جهة معانيه التي أرادها الله ، فإذا دارس الإنسان من يعينه على فهم القرآن ، ومن يعينه على إقامة ألفاظه فهذا مطلوب ، كما دارس النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل ]

    وقال : [ وفيه فائدة أخرى ، وهي أن المدارسة في الليل أفضل من النهار ، لأن هذه المدارسة كانت في الليل ، ومعلوم أن الليل أقرب إلى اجتماع القلب وحضوره والاستفادة أكثر من المدارسة نهاراً . وفيه أيضاً من الفوائد : شرعية المدارسة ، وأنها عمل صالح حتى ولو في غير رمضان . لأن فيه فائدة لكل منهما ، ولو كانوا أكثر من اثنين فلا بأس ، يستفيد كل منهم من أخيه ، ويشجعه على القراءة وينشطه ، فقد يكون لا ينشط إذا جلس وحده ، لكن إذا كان معه زميل له يدارسه ، أو زملاء ، كان ذلكـ أشجع له وأنشط له مع عظم الفائدة فيما يحصل بينهم من المذاكرة والمطالعة فيما قد يشكل عليهم ، كل ذلكـ فيه خير كثير ] مجموع فتاوى ابن باز .

    * * * *

    من كتاب الوصية ببعض السنن شبه المنسية
    جمع وإعداد / هيفاء بنت عبد الله الرشيد .


    دعــــواتــــكـــــم [/align]

  14. #29
    ~ [ عضو مؤسس ] ~

    الصورة الرمزية جواهر عبدالله
    تاريخ التسجيل
    Aug 2005
    الدولة
    وَما تَدْرِي نَفسٌ بِ
    المشاركات
    8,316
    [align=center]من السنن المهجورة في السلام

    المسألة التاسعة والأربعون : رد المصلي السلام بالإشارة .

    قال الإمام ابن القيم رحمه الله : [ وكان ـ أي رسول الله ـ يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه ، وهو في الصلاة ] .

    وقال أيضاً : [ ولم يكن يرد بيده ولا برأسه ولا إصبعه إلا في الصلاة فإنه كان يرد على من سلم عليه إشارة ، ثبت ذلكـ عنه في عدة أحاديث ] .

    ومن هذه الأحاديث :

    1 ـ عن جابر رضي الله عنه قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجةٍ ثم أدركته وهو يصلي ، فسلمت عليه فأشار إليّ ) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود وابن ماجه .

    قال النووي في فوائد الحديث : ( وتحريم رد السلام فيها باللفظ ، وأنه لا تضر الإشارة ، بل يستحب رد السلام بالإشارة ، وبهذه الجملة قال الشافعي والأكثرون ] .

    2 ـ عن صهيب رضي الله عنه قال : ( مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة وقال : ولا أعلمه إلا قال : إشارة بإصبعه ) أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي وابن خزيمة .

    3 ـ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( قلت ليلال : كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يُسلمون عليه وهو في الصلاة ؟ قال : كان يشير بيده ) أخرجه الترمذي


    وصححه العظيم آبادي في التعليق على الدارقطني . والعلامة الألباني في الصحيحة ولفظ أبي داوود : [ فقلت لبلال : كيف رأيت رسول الله يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي ؟ قال : يقول هكذا ، وبسط كفه . وبسط جعفر بن عون كفه وجعله بطنه أسفل ، وجعل ظهره إلى فوق ] أي الكف .

    4 ـ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( لما قدمت من الحبشة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه )

    قال العظيم آبادي في عون المعبود : [ اعلم أنه ورد الإشارة لرد السلام في هذا الحديث بجميع الكف وفي حديث جابرٍ باليد ، وفي حديث ابن عمر عن صهيب بالإصبع وفي حديث ابن مسعود .. فقال برأسه ، يعني الرد . ويجمع بين هذه الروايات بأنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة ، وهذا مرة فيكون جميع هذا جائزاً ] .

    والحاصل مما تقدم : مشروعية السلام على المصلي ، ومشروعية رد المصلي السلام بالإشارة .

    قال الخطابي في معالم السنن : [ قلت : رد السلام في الصلاة قولاً ونطقاً محظور ، ورده بعد الخروج من الصلاة سنة .. والإشارة حسنة ] .

    تنبيه

    على دليل من خالف في ذلكـ وهم الحنفية ، كما في بدائع الصنائع

    حيث خالفوا في المسألتين فقال : [ ولا ينبغي للرجل أن يسلم على المصلي ، ولا للمصلي أن يرد سلامه بإشارة ولا غير ذلكـ ]

    وقال : [ غير أنه إذا رد بالقول فسدت صلاته ، لأنه كلام ، ولو رد بالإشارة لا تفسد ، لأن تركـ السنة لا يفسد الصلاة ، ولكنه يوجب الكراهة ]

    ودليلهم على ذلكـ ما رواه أبو داوود والدارقطني

    عن أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته ) وهذا لفظ الدارقطني

    قال الحافظ الزيلعي الحنفي في نصب الراية : [ ولنا أي الحنفية حديث جيد ثم ذكره وقد أعل هذا الحديث جمع من الحفاظ والمحققين منهم مخرجه أبو داوود ، فقال عقبة : [ هذا الحديث وهم ] ، وقال الدارقطني : [ قال لنا ابن أبي داوود : أبو غطفان هذا رجل مجهول ، وآخر الحديث زيادة في الحديث ، ولعله من قول ابن أبي اسحاق ، والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة ]

    كما أعله ابن الجوزي في التحقيق بعلتين :

    الأولى : عنعنة ابن أبي إسحاق .

    والثانية : جهالة أبي غطفان .

    وتابعه على هذه العلة ابن القيم فقال في الزاد : [ ولم يجيء عنه ما يعارضها إلا بشيء باطل لا يصح عنه كحديثٍ يرويه أبو غطفان رجل مجهول عن أبي هريرة ]

    والمخالفة فيها من وجهين :

    الوجه الأول : أنها زيادة على أصل الحديث المعروف والمشهور عن أبي هريرة : ( التسبيح للرجال والتصفيق للنساء )

    وهو حديث له طرق في الصحيح ، وليس فيها هذه الزيادة التي زادها ابن إسحاق .

    الوجه الثاني : مخالفته للأحاديث الصريحة الصحيحة المتقدمة في ذلكـ

    ولهذا قال ابن هانيء في مسائله عن الإمام أحمد في الحديث : [ لا يثبت إسناده ليس بشيء ]

    وبهذا يتبين سلامة الأحاديث السابقة الدالة على مشروعية رد السلام في الصلاة بالإشارة ، وأنه لا معارض لها معتمد

    ولهذا قال البيهقي : [ والأخبار التي مضت تبيح التسليم على المصلي والرد بالإشارة وهي أولى بالاتباع ] والله أعلم وأحكم .

    وقال ابن عثيمين في فتاويه : [ إذا سلم الإنسان على المصلي فإن المصلي لا يرد عليه بالقول ، ولو رد عليه لبطلت صلاته ، لأن الرد عليه من كلام الآدميين ... ولكنه يرد عليه بالإشارة ، بأن يرفع يده هكذا مشيراً إلى أنه يرد عليه السلام . ثم إن بقي المسلم حتى انصراف المصلي من صلاته رد عليه باللفظ ، وإن لم يبقى وانصرف فالإشارة تكفي ] .

    * * * *

    المسألة الخمسون : كيفية الرد على من بلغه سلام أن يسلم على المبلغ والمرسل .

    قال ابن حجر : [ ويستحب أن يرد على المبلغ ] .

    وقال ابن القيم : [ وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا بلغه أحد السلام من غيره أن يرد عليه وعلى المبلغ ] .

    وذلكـ لما أخرجه أبو داوود وأحمد والنسائي : ( ما يقول إذا قيل له : إن فلاناً يقرأ عليكـ السلام ) .

    ومن حديث رجلٍ من بني نمير عن أبيه عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( إن أبي يقرأ عليكـ السلام قال : ( عليكـ وعلى أبيكـ السلام ) .

    وقد ورد ذلكـ من فعل زوجيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ خديجة وعائشة ـ رضي الله عنهما فأقرهما :

    1 ـ خديجة رضي الله عنها : عن أنس رضي الله عنه قال : ( جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة وقال : إن الله يقريء خديجة السلام فقالت : إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليكـ السلام ورحمة الله ) .

    قال ابن حجر : [ ويستفاد منه رد السلام على من أرسل السلام وعلى من بلغه ] .

    2 ـ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : ( يا عائشة ، هذا جبريل يقرأ عليكـ السلام ، فقالت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ، ترى ما لا أرى ـ تريد النبي صلى الله عليه وسلم ـ )

    ولكن هناكـ زيادة في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( فقلت : عليكـ وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ) .

    قال الألباني : [ وإسناده صحيح . وهذه زيادة هامة في هذا الحديث ] والله أعلم وبالله التوفيق .

    * * * *

    المسألة الحادية والخمسون : السلام عند الانصراف والقيام من المجلس وهو الإلقاء وليس المصافحة .

    عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم ، فليست الأولى بأحق من الآخرة ) أخرجه البخاري وأبو داوود والترمذي وغيرهم .

    وروى البخاري عن معاوية بن قرة قال : قال لي أبي : ( يا بني إن كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بكـ حاجة ، فقل : سلام عليكم فإنكـ تشركهم فيما أصابوا في ذلكـ المجلس ) الحديث .


    قال الألباني : [ والسلام عند القيام من المجلس أدب متروكـ في بعض البلاد ، وأحق من يقوم بإحيائه هم أهل العلم وطلابه ، فينبغي لهم إذا دخلوا على الطلاب في غرفة الدرس مثلاً أن يسلموا ، وكذلكـ إذا خرجوا ، فليست الأولى بأحق من الأخرى ، وذلكـ من إفشاء السلام المأمور به في الحديث ] .

    وقال النووي : [ السنة إذا قام من المجلس وأراد فراق الجالسين أن يُسلم عليهم ] .

    وقال : [ لأن السلام سنة عند الانصراف ، كما هو سنة عند اللقاء ] .

    تنبيه

    والسلام هنا هو الشرعي بصيغته الشرعية

    أقلها : السلام عليكم

    وقد استبدل الناس عنها [ مع السلامة ] ، [ في أمان الله ] ، [ مساكم بالخير ] ، [ استودعكم ] ونحوها .

    وهذا استبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير .

    * * * *

    من كتاب الوصية ببعض السنن شبه المنسية
    جمع وإعداد / هيفاء بنت عبد الله الرشيد .


    دعـــــــواتـــــــكـــــ ـــم [/align]
    التعديل الأخير تم بواسطة جواهر عبدالله ; 06-09-2005 الساعة 10:04 PM

  15. #30
    ~ [ نجم نشيط ] ~
    تاريخ التسجيل
    Aug 2005
    المشاركات
    236
    تسلم يا غالي

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. في الحقب المنسية
    بواسطة أبو شرف الزاملي في المنتدى منتدى الأخبار
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 27-07-2010, 05:49 PM
  2. ؛؛ المنسية فلسطين ؛؛
    بواسطة شمالي مغترب في المنتدى منتدى القضايا العامة والاستشارات الاجتماعية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18-04-2007, 12:28 AM
  3. مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 06-05-2006, 07:18 AM
  4. من السنن النبوية المنسية (1)
    بواسطة ابو عباده في المنتدى المنتدى الإسلامي
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-05-2006, 03:59 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •