ولنفرض أن هذه المزرعة تم شراؤها بمبلغ وقدره ( 10) ملايين ريال ..
والشريك دخل بمبلغ قدره ( 5 ) ملايين ريال ..
فأصبح ثمن شراؤها (15) مليون ..
والآن هي تثمن
مبدائياً بمبلغ ( 25 ) مليون من قبل سماسرة لتحويلها إلى مخطط معماري ..
هناك فرق بين ثمن الشراء والبيع ..
نأتي لسؤال عن حال الشريك ... هل يعطى ماأنفقه في البداية وهو مبلغ (5 ) ملايين ..
أم يعطى ربحه من الثمن فهو دفع الثلث من مبلغ الشراء ..
في هذه الحاله لا يكون التقسيم على احساس البيع او الشراء ..
بل بطريقة النسبه ( فلنفرض ان نسبة المتوفي 66,6 ونسبة الشريك 33,4
بالتالي بعد تثمين المزرعه يتم اعطاء الشريك نسبته من ثمن الارض وبالتالي تبقى الارض
خالصه للمتوفي .. الا ان الشريك بما انه وريث ايضاَ فان يبقى له حق في المزرعه كنصيب
له من تركة المتوفي .
وهل الإستشارة القانوينة تعارض حكم المشايخ ..فهناك من يقول إذا كان الأبن يرغب في الإستثمار فله حق فيها لايدخل في الميراث ..
وإذا كان هدفه مساعدة والده فتكون تابعه للورث ..!!
التركه تكون للورثه والتقسيم يتم وفق انصبه معروفه شرعاً وبالتالي متى اراد الورثه
ابقاء هذه المزرعه وصيه عليهم ان يطهروها من الانصبه ومن حق الورثه المعارضين
وابقاءها وقف .. جزاهم الله خيراً على ماقامو به .
وبانتظار استفسارك