بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الدرس السابق تم طرح الأسئلة التالية :
وجزى الله كل من شاركـ بالإجابة عليها خيراً ..المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جواهر عبد الله
[align=right]وهذه الإجابات على الأسئلة :[/align]
ـ ما الحكم لو كان التفاته برأسه أو بصره لحاجة مع الدليل على ذلكـ ؟
الحكم أن ذلكـ لا بأس به إذا كان ذلكـ لحاجة ، لحديث سهل بن الحنظلية قال : ( ثوّب بالصلاة ـ يعني صلاة الصبح ـ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب ) رواه أبو داوود .
ومن ذلكـ أمره صلى الله عليه وسلم للمصلي عند الوسوسة أن يتفل عن يساره ثلاثاً ويتعوذ بالله [ كما في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه ] ، وكذلكـ التفت أبو بكر رضي الله عنه لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم ، والتفت الناس لخروجه في مرض موته حيث أشار إليهم ، ولو لم يلتفتوا ما علموا بخروجه ولا إشارته وأقرهم ، ومن ذلكـ لو كانت المرأة تصلي وعندها صبياً وخشيت عليه من شيء فالتفتت برأسها أو ببصرها إليه وهي تصلي فلا بأس بذلكـ .
ـ ما هي أقسام الالتفات في الصلاة ؟
الالتفات في الصلاة على أقسام أربعة هي :
1 ـ التفات القلب وهذا هو العلة التي لا يكاد يسلم منها أحد وما أصعب معالجتها وما أقل السالم منها ، وهذا لا يبطل الصلاة ـ لكن ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل ـ حتى لو غلبت الخواطر على أكثر الصلاة فإنه لا يبطلها .
2 ـ الالتفات برأسه يميناً أو شمالاً فهذا يكره ، لما روى أنس رضي الله عنه مرفوعاً : ( إياكـ والالتفات في الصلاة فإنه هلكة ) رواه الترمذي وصححه .
فإن كان لحاجة فلا يكره لما تقدم .
3 ـ أن يلتفت بجميع بدنه فتبطل صلاته ، لتركه استقبال القبلة لكن في شدة الخوف لا تبطل صلاته لسقوط الاستقبال في تلكـ الحال ، ومثله من يصلي في الكعبة ، لأنه إذا تركـ استقبال جهة فقد استقبل الأخرى .
4 ـ الالتفات بالبصر يميناً وشمالاً ، فهذا يكره ، لعموم النهي عن الإلتفات .
ـ ما حكم الالتفات بالبصر إلى السماء ـ أي رفع البصر إلى السماء ـ ؟
الراجح أنه محرم لكن لا تبطل الصلاة بذلكـ ، والدليل على حرمة ذلكـ حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم ) رواه البخاري .
وعند مسلم نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجابر رضي الله عنه وفيه : ( أو لا ترجع إليهم ) ، وهذا وعيد ، والوعيد لا يكون إلا على شيء من الكبائر .
وبناءً على هذا يكون نظر المصلي إما إلى تلقاء وجهه ، وإما إلى موضع سجوده ، والمصلي يختار ما هو أخشع لقلبه إلا في موضعين :
1 ـ في حالة الخوف فإنه ينظر إلى جهة العدو .
2 ـ إذا جلس بين السجدتين أو للتشهد فإنه يرمي ببصره إلى موضع إشارته إلى إصبعه ، لما روى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال وفي الحديث : ( ... لا يجاوز بصره إشارته ) رواه أبو داوود .
ـ ما حكم رفع البصر حال الدعاء إذا كان الإنسان خارج الصلاة ؟
الراجح في ذلكـ أنه لا يُكره ذلكـ ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وقال به بعض السلف كشريح .
[align=right]هذا والله أعلم . [ القول الراجح مع الدليل لكتاب الصلاة من شرح منار السبيل ] ـ للشيخ / خالد الصقعبي . [/align]