أتيت بهذا الموضوع بعدما أتى الأخ تريباني الرياض بهذه التسأولات ولم يأتي لنا بدليل أو مصدر
بالنسبة المرأة التي لم يدخل بها زوجها وطلقها ليس لها عدة والدليل قوله( ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) الأحزاب آية 49
وأما المرأة المتوفى عنها زوجها وهو لم يدخل بها فيجب أن تعتد سواء دخل بها زوجها أم لم يدخل
المرجع كتاب الشيخ ابن عثيمين تفسير سورة البقرة الجزء الثالث ص 156