س3: لو افترضنا أن هناك خروجا شرعيا لدى جماعة من الجماعات، هل هذا يبرر قتل أعوان هذا الحاكم وكل من يعمل في حكومته مثل الشرطة والأمن وغيرهم؟
ج3: سبق أن أخبرتك أنه لا يجوز الخروج على السلطان إلا بشرطين:
أحدهما: وجود كفر بواح عندهم فيه من الله برهان.
والشرط الثاني: القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر أكبر، وبدون ذلك لا يجوز.
س4: يظن البعض من الشباب أن مجافاة الكفار ممن هم مستوطنون في البلاد الإسلامية أو الوافدين من الشرع، ولذلك البعض يستحل قتلهم وسلبهم إذا رأوا منهم ما ينكرون؟
ج4: لا يجوز قتل الكافر المستأمن الذي أدخلته الدولة آمنا ولا قتل العصاة ولا التعدي عليهم بل يحالون للحكم الشرعي. هذه مسائل يحكم فيها بالحكم الشرعي.
س5: وإذا لم توجد محاكم شرعية؟
ج5: إذا لم توجد محاكم شرعية فالنصيحة فقط، النصيحة لولاة الأمور وتوجيههم للخير والتعاون معهم حتى يحكموا شرع الله، أما أن الآمر والناهي يمد يده أو يقتل أو يضرب فلا يجوز، لكن يتعاون مع ولاة الأمور بالتي هي أحسن حتى يحكموا شرع الله في عباد الله، وإلا فواجبه النصح وواجبه التوجيه إلى الخير وواجبه إنكار المنكر بالتي هي أحسن هذا هو واجبه، قال الله تعالى: " فاتقوا الله ما استطعتم " ( سور التغابن:الآية:16 )،ولأن إنكاره باليد بالقتل أو الضرب يترتب عليه شر أكثر وفساد أعظم بلا شك ولا ريب لكل من سبر هذه الأمور وعرفها.
س6: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالذات التغيير باليد حق للجميع أم أنه حق مشروط لولي الأمر أو من يعينه ولي الأمر؟
ج6: التغيير للجميع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " ( رواه مسلم، وأحمد، وأهل السنن )،
لكن التغيير باليد لا بد أن يكون عن قدرة لا يترتب عليه فساد أكبر وشر أكثر، فليغير باليد في بيته: على أولاده على زوجته وعلى خدمه، أو موظف في الهيئة المختصة معطاة له صلاحيات، يغير بيده، وإلا فلا يغير شيئا بيده ليس فيه صلاحية، لأنه إذا غير بيده يترتب ما هو أكثر شرا ويترتب بلاء كثير وشر عظيم بينه وبين الناس وبينه وبين الدولة. ولكن يغير باللسان كأن يقول:
( اتق الله يا فلان هذا لا يجوز)، (هذا حرام عليك)، (هذا واجب عليك) يبين له بالأدلة الشرعية باللسان، أما باليد فيكون في محل الاستطاعة في بيته، فيمن تحت يده، فيمن أذن له من جهة السلطان أن يأمر بالمعروف كالهيئات التي يأمرها السلطان ويعطيها الصلاحيات يغيرون بقدر الصلاحيات التي أعطوها على الوجه الشرعي الذي شرعه الله لا يزيدون عليه
يتبع ........................