الرغبة في الولد حق ثابت للزوجين وإذا كان لا يجوز للزوجة استخدام أي وسيلة من وسائل الحمل إلا بإذن زوجها فكذلك الأمر بالنسبة للزوج فإنه يحرم عليه أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها ورضاها, وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين: قرر العلماء أن للزوجة حقاً في الإنجاب فإذا قام الزوج باتخاذ الوسائل لمنع الإنجاب كاستعمال العزل عند الجماع أو استخدام الوسائل الحديثة لمنع الحمل فإنه يلحق ضرراً بزوجته, ومن المعلوم عند الفقهاء أنه يحرم إلحاق الضرر بالزوجة وبغيرها . وجمهور العلماء الذين أجازوا العزل اشترطوا إذن الزوجة فيه وأنه يحرم بدون إذنها, ويقاس على ذلك استخدام الوسائل الحديثة من قبل الزوج لمنع الحمل دون إذن الزوجة, فيلحق بالعزل دون إذنها. ويدل لحرمة العزل عن الزوجة بدون إذنها حديث عمر المتقدم في كلام الشيخ ابن قدامة المقدسي وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم- (نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ) رواه أحمد وابن ماجة وضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/188-189.ولكن صح ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (إن الحرة تستأمر في العزل ) رواه عبد الرزاق بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 9/383 . ووردت آثار كثيرة عن السلف تدل على ذلك منها ما رواه عبد الرزاق بسنده عن عطاء أنه كره أن يعزل عن الحرة إلا بأمرها يقول هو من حقها. وعن سعيد بن جبير قال: لا يعزل الحرة إلا بأمرها. وعن عكرمة قال: لا بأس أن يعزل الرجل عن امرأته إذا استأمرها فأذنت له مصنف عبد الرزاق 7/143-144 .
وخلاصة الأمر: أن حق الزوجة في إنجاب الولد ثابت شرعاً ولا يجوز للزوج أن يحرمها منه فلا بد من إذنها عند العزل أو استعمال وسائل منع الحمل فإذا فعل ذلك بدون إذنها فهو آثم شرعاً وأتى بما ينافي المقاصد الشرعية .
والله أعلم