بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عدم التنزه من البول
قال الله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّر}[المدثر: 4].
اعلم أن الإستنجاء واجب على المشهور, لأنه إزالة لنجاسةٍ حلت بعضو من أعضاء البدن, وإزالة النجاسة من الثوب والمكان والبدن واجبة, ويشرع الإستنجاء قبل الوضوء عند جمهور الفقهاء.
فمن نسي إن يستنجي إن قضى حاجته قبل إن يتوضأ فله أن يلف على يده اليسرى خرقةً يستجني بها وهذا عند من يرى أن مسَّ الذكر وحلقة الدُّبُر ناقض للوضوء, أما كيفيته:
1. أن يُفرغ المسلم ذكره من البول تماما بطريقته الخاصة, لقوله صلى الله عليه وسلم: ((تَنَزهوا مِن البول, فإِنَّ عامة عذاب القبر منه)).[اخرجه الدارقطني وصحح ارساله].
ويستحب أن يكون نتر الذكر إلى الأسفل حتى لا يصيبه رذاذ البول.
والنتر والعصر والاتكاء على القدم اليسرى, والوقوف والمشي خطوات كل ذلك يساعد على إفراغ الذكر من البول.
2. أن يستنجي باليد اليسرى, لا باليد اليمنى إلا لضرورة. فإن اليد اليمنى خُصصت لفعل كل شيء طاهر, كالأكل والشرب والكتابة وما الى ذلك.
3. إذا قام نضح في سرواله الماء لكي لا يشك في خروج شيء من ذكره فإن الوسواس يوجد حرجاً للمسلم, وقد نهى الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمادي في الوسواس, وامرنا أن نقطع الشك باليقين. والوسواس خبل في العقل ونقص في الدين.
عقوبة من لا ينتزه
عن ابن عباس, قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين, فقال: ((أما إنهما ليعذبان, وما يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة, وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله)) قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين, ثم غرس على هذا واحداً, وعلى هذا واحداً, ثم قال: ((لعله أن يخفف عنهما, ما لم ييبسا)). متفق عليه.
قوله: (في كبير) أي في أمر يشق عليهما الإحتراز منه. (يستنزه) أي لا يجتنب ولا يحترز عن وقوعه عليه. وقال السيوطي: أي لا يستبرىء ولا يتطهَّر. والله تعالى أعلم.