عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول : ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ قال : ( لا وهو حرام ) ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قاتل الله اليهود ، إن الله حرم عليهم الشحوم ، فأجملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه ).
رواه البخاري [ رقم : 2236 ] ، ومسلم [ رقم : 1581 ].














رد مع اقتباس
ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه ، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه ، فإن كان لا محالة ، فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه ). 


