-أحكام الابتعاث الخارجي
تضمنت لائحة ابتعاث الموظفين الصادرة بالموافقة السامية رقم 17752/3/ر وتاريخ 20/8/1401 هـ وكذلك التوجيه السامي رقم 19851 وتاريخ 28/8/1401 هـ بشأن الموافقة على محضر اللجنة المشكلة لدراسة التقارير عن أوضاع الطلبة المبتعثين للدراسة في أمريكا مايلي :ـ
1. الغرض من ابتعاث الموظفين هو رفع كفايتهم بفتح المجال أمامهم للوصول إلى مستوى علمي أفضل وفق ما تقتضيه مصلحة العمل .
2. يتم ابتعاث الموظفين لما يلي :
(أ) للحصول على دبلوم عال أو درجة الماجستير أو الدكتوراه أو غير ذلك من الدراسات العليا .
(ب) للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها .
(ج) للحصول على دبلوم متوسط في دراسة متخصصة .
- نصت الفقرة (أ) من المادة (ثانياً) من التوجيه السامي رقم 19851 في 28/8/1401 هـ على قصر الإبتعاث للدراسات العليا فقط.
- تشكل في وزارة التعليم العالي لجنة إبتعاث الموظفين تسمى لجنة الابتعاث على النحو التالي:ـ
* وزير التعليم العالي رئيساً
* وكيل وزارة المعارف عضواً
* وكيل جامعة الملك سعود عضواً
* مدير عام معهد الإدارة العامة عضواً
* نائب رئيس ديوان الموظفين العام (ديوان الخدمة المدنية) عضواً
* مدير عام الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص .
4 - تختص لجنة الإبتعاث (اللجنة العليا الإبتعاث الموظفين) بما يلي :ـ
( أ ) رسم سياسة إبتعاث الموظفين بما يتمشى مع حاجة الجهات الحكومية
( ب) قبول أو رفض طلبات الإبتعاث في ضوء أحكام الإبتعاث
( ج ) تحديد مدة إبتعاث الموظفين .
5 _ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضى الأمر ذلك . وتكون اجتماعاتها صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء على أ ن يكون من بينهم الرئيس . وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوَت معه الرئيس .
-شروط الحصول على البعثة
6_ يشترط فيمن يبتعث من الموظفين :_
( أ ) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في الخدمة بعد حصوله على البكالوريوس أو لليسانس أو ما يعادلها وذلك بالنسبة للحصول على الدبلوم العالي أو درجة الماجستير أو الدكتوراه أو غيرها من الدراسات العليا وقد أكدت على ذلك الفقرة (ب) من المادة ( الثانية ) من التوجيه السامي رقم 19851 في 28/8/1401 هـ وأشارت إلى عدم تجاوز هذا الشرط إلا في الحالات الاستثنائية، كما أن الفقرة (أ) من المادة (ثانياَ) منه نصت على قصر الإبتعاث على الدراسات العليا وعدم إيفاد أي مبتعث للدراسة دون هذا المستوى سواءاً أكان المبتعث طالباً أم موظفاً.
( ب ) أن يحصل على قبول من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها وقد أوضحت الفقرة (ج) من المادة ( الثانية ) من التوجيه السامي رقم 19851 في 28/8 /1401 هـ . بأن يكون الحصول على القبول عن طريق الملحق الثقافي في البلد الذي سيبتعث إليه الموظف ، كما أن التعليمات تنص على ضرورة مصادقة الملحق الثقافي على القبول.
( ج ) أن يكون للجهة التي يعمل فيها حاجة لتخصصه .
( د ) أن تكون التقارير السنوية عن عمله في العامين السابقين لابتعاثه بتقدير (جيد) على الأقل.
(هـ) أن يجتاز امتحاناً في لغة الدراسة بمستوى معين تقرره لجنة الإبتعاث .
( و ) اشترطت لجنة ابتعاث الموظفين في جلستها المنعقدة في 22/3/1403هـ أن يكون المرشح حاصلا على تقدير ( جيد ) على الأقل في دراسته الجامعية عدا الأطباء .
7- تقوم وزارة الخارجية والجهات الحكومية الأخرى التي تتلقى منحاً دراسية من جهات أجنبية بإحالتها إلى لجنة الإبتعاث ( في الديوان العام للخدمة المدنية ) .
8- يجب أن تتوفر في الموظف المرشح لإحدى المنح الشروط المنصوص عليها في أحكام الإبتعاث .
9 - على الموظف أن يكون حسن السيرة ، محافظاً على سمعة بلاده ، مواظباً على دراسته ، وأن ينهيها في المدة المحددة بقرار ابتعاثه . ويجوز للجنة الإبتعاث أن تمدد فترة الإبتعاث بقرار يحدد المدة، الإضافية بعد التأكد من أن الموظف قد قام بدراسته على وجه مرض في ضوء التقارير التي تقدمها الإدارة العامة لشئون البعثات بوزارة التعليم العالي .
10 - يتولى الملحقون الثقافيون في الخارج الإشراف على الموظفين المبتعثين طيلة فترة ابتعاثهم .
11 - لا يجوز للموظف المبتعث تغيير التخصص المبتعث من أجله أو تحويل دراسته من دولة لأخرى إلا بموافقة لجنة الإبتعاث والجهة التي يتبعها الموظف .
12 - لا يجوز للموظف المبتعث أن ينتقل من جامعة إلى أخرى إلا بعد موافقة الملحق الثقافي على ألا يؤثر ذلك على المدة المحددة لدراسته
13 - لا يجوز للموظف المبتعث أن يترك مقر دراسته إلا بعد إخطار الملحق الثقافي بذلك .
14 - لا يجوز للموظف المبتعث أن يباشر أي عمل خلال مدة دراسته إلا إذا كان ذلك لا يؤثر على سيره الدراسي ، ويشترط موافقة الملحق الثقافي على ذلك .
15 - يصرف للموظف المبتعث نصف مرتبه من الجهة التي يعمل فيها ويعامل من حيث المخصصات والمزايا المالية معاملة الطالب المبتعث من قبل وزارة التعليم العالي ، يتم صرفها من وزارة التعليم العالي ما لم يكن لدى الجهة التي يتبعها الموظف اعتماد خاص بذلك . وقد أشارت الفقرة (هـ) من المادة ( أولاً ) من التوجيه السامي رقم 19851 وتاريخ 28/8/1401 هـ إلى أن على كل جهة حكومية لها مبتعثون أن تقوم بتحويل مستحقات مبعوثيها إلى وزارة التعليم العالي مع بداية كل سنة مالية ، كما أشارت الفقرة ( د ) من المادة ( ثانياً ) من التوجيه السامي إلى عدم إيفاد أي مبتعث إلا وفق برامج محددة ومعتمدة من رئيس المصلحة المعنية ولها اعتمادات في الميزانية
16 - يصرف للموظف الحاصل على منحة دراسية وفق المادتين ( 7،8 ) من هذه الأحكام نصف مرتبه من الجهة التي يعمل فيها . وإذا نقصت المنحة عن المخصصات والمزايا المنصوص عليها في المادة السابقة فيصرف له الفرق .
17 - إذا كان الإبتعاث لمدة تزيد عن سنة فيعطى الموظف المبتعث تذاكر ذهاباً وإياباً لزوجته وأولاده القصر عند سفرهم للإقامة معه في البلد المبتعث إليه .
18 - يعطى الموظف المبتعث وزوجته وأولاده القصر تذاكر إركاب إلى المملكة ذهاباً وإياباً كل سنتين بشرط ألا تقل المدة المتبقية من مدة ابتعاثه عن سنة دراسية.
19 - على الموظف المبتعث الذي أعطي أكثر من تذكرة أن يقدم إلى الجهة التي يتبعها خلال شهر من صرف التذاكر شهادات من الملحق الثقافي بعدد وصفة من وصل إلى مقر دراسته من أفراد عائلته وذلك من واقع وثائق سفره . وإذا ثبت عدم استعمال الأشخاص للتذاكر الصادرة لهم لأغراض السفر إلى مقر الدراسة يكلف الموظف بإعادتها فوراً ،وإذا لم يعيدها خلال شهر من تاريخ تكليفه بذلك تلغى بعثته دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من جزاءات. وفي حالة صرف التذاكر وتأخر سفر من صرفت لهم مدة تزيد على شهرين من تاريخ إصدارها فيتعين إعادتها ، وتطلب في الوقت الذي يرغبون السفر فيه .
20 - يبدأ صرف المخصصات المالية للموظف المبتعث من تاريخ توجهه إلى مقر دراسته على ألا يسبق الموعد المحدد لبدء الدراسة بأكثر من شهر .
21 - لا يتأثر حق الموظف المبتعث في المخصصات المالية بما يحصل عليه بسبب تفوقه من جوائز .
22 - يجوز للجنة الإبتعاث أن تسمح للموظف المبتعث بالاستمرار في بعثته بناءاً على طلب الجهة التابع لها للحصول على مؤهل أعلى ، إذا كان متفوقاً في دراسته حسب ما تضعه ( لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية ) من معايير .
23 - للجنة الإبتعاث إنهاء بعثة أي موظف إذا كانت التقارير الدراسية عنه تنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض الموفد من أجله .
24 - على الموظف المبتعث أن يعود إلى المملكة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء دراسته وعليه أن يباشر عمله خلال عشرة أيام من وصوله .
25 - على الموظف المبتعث بعد انتهاء دراسته أن يعمل في الدولة مدة تعادل مدة ابتعاثه ، ويعتبر جزء السنة الدراسية سنة كاملة . وعند امتناعه يلزم بدفع مقدار ما أنفق عليه مدة الإبتعاث أو ما بقي منها حسب الأحوال .
26 - تحتسب مدة الإبتعاث بموجب هذه الأحكام في الخدمة .
27 - لا يجوز ترقية الموظف أثناء فترة ابتعاثه وإذا لم يتحقق الغرض الذي ابتعث الموظف من أجله فلا تحتسب مدة ابتعاثه لأغرض الترقية .
28 - مع عدم الإخلال بمجازاة الموظف وفق أي نظام آخر للجنة الإبتعاث أن تصدر في حالة إخلال الموظف المبتعث بواجباته قراراً بإنهاء بعثته وباسترداد كل أو بعض ما صرف له .
29 - يجوز منح الموظف إجازة دراسية للدارسات العليا بدون مرتب بموافقة الجهة التي يعمل فيها ويعامل من حيث استمرار الخدمة معاملة الموظف المبتعث للدراسة
القبول
تقوم الإدارة العامة لشئون للبعثات بوزارة التعليم العالي بتلبية طلبات الراغبين في الحصول على قبول مصدق من إحدى الجامعات العالمية الموصى بها من قبل الوزارة . وللحصول على قبول للدراسات العليا - ( ماجستير _ دكتوراه) يلزم توفر المستندات التالية :-
1 - خمس نسخ أصلية من كشف درجات الطالب خلال السنوات التي قضاها في الجامعة مصدقة ( باللغة الإنجليزية لغير الجامعات العربية ) .
2 - خمس صور من وثيقة التخرج الجامعية وتكون مترجمة إلى اللغة الإنجليزية ومصدقة .
3 - ثلاث توصيات على الأقل من مدرسين أو مسؤولين في الجامعة يعرفون الطالب معرفة جيدة ويوصون بإلحاقه بالدراسة العليا ، وتكون على أوراق رسمية مصدقة . بعدد خمس صور لكل منها .
4 - معدلات الطالب في امتحان التوفل (toefl ) أو امتحان ميتشجن Michigan أو ال جي . آر . إي . (g.r.e.) أو (g.m.a.t) إن وجدت.
5 - مقال موجز ومركز في حدود صفحتين عن أهداف الطالب الدراسية وطموحاته ونوعية العمل الذي يرغب أن يمارسه في المستقبل مكتوباً باللغة الإنجليزية ، ويشار فيه إلى التجربة العلمية مع تحديد الهدف من الدراسة ويذكر بدقة نوعية التخصص . كما يشار فيه إلي تاريخ حصوله على الثانوية والبكالوريوس واسم المدرسة ، والجامعة التي حصل على شهاداته منها وأسم المدينة التي درس فيها .
6 - صورة من جواز السفر يبين الاسم وتاريخ الولادة بالهجري والميلادي .
7 - خطاب من جهة العمل إذا كان موظفاً .
ويتم بعث هذه المستندات إلى المكتب الثقافي لمراسلة الجامعات التي تتوفر فيها التخصصات المطلوبة ، هذا وتختلف المدة اللازمة للحصول على القبول من جامعة إلى أخرى ولا يمكن تحديدها. لأن الأمر يتوقف على نوعية التخصص ومعدلات الطالب في مرحلته الدراسية السابقة .
إجراءات الابتعاث
- بعد الحصول على القبول المصدق من الملحق الثقافي في البلد الذي يرغب الإبتعاث إليه ، وبعد توفر كافة الشروط اللازمة للإبتعاث ، على الموظف تقديم القبول إلى الجهة المختصة التي يعمل فيها وستقوم بدورها برفع الطلب مستوفياً جميع البيانات اللازمة إلى الديوان العام للخدمة المدنية وفق النموذج رقم (3) لعرضه على لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية وهي الجهة الوحيدة المختصة في إبتعاث موظفي كافة الجهات الحكومية عدا بعض الجهات التي يتم الإبتعاث منها وفقاً لأنظمتها كالجامعات والمؤسسات التعليمية المتخصصة .
- بعد صدور موافقة لجنة الإبتعاث والتدريب يتم إبلاغ القرار لجهة عمل الموظف لإكمال الإجراءات اللازمة مثل إصدار قرار الإبتعاث والتذاكر ونقل المبالغ المترتبة على ذلك إلى ميزانية وزارة التعليم العالي حيث إنها الجهة الوحيدة المختصة بالصرف على كافة المبتعثين بالخارج وفقاً للتوجيه السامي رقم 19851 وتاريخ 28/8/1401 هـ ، كما يبلغ الملحق الثقافي بالصرف على المبتعث بعد توفر الاعتمادات المالية اللازمة .
- يشترط قبل السفر أن يحضر المبتعث الدورة التي تنظمها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للمبتعثين .
- يجب على المبتعث قبل سفره التأكد من نقل المستحقات المالية من جهة ابتعاثه إلى ميزانية وزارة التعليم العالي ليتمكن المكتب الثقافي من الصرف عليه فور وصوله ولكي لا يتعرض المبتعث لمشاكل مالية .
- تشترط لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية أن يصل الموظف لمقر البعثة خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة اللجنة وإلا يعتبر القرار غير نافذ .
- يلزم المبتعث أن يحصل على تأشيرة دخول دراسية للبلد المبتعث إليه ويجب عليه التأكد من التأشيرة له ولأفراد أسرته وفيما عدا ذلك فلن يتمكن من البقاء هناك لغرض الدراسة ، كما لن يستطيع تحويل التأشيرة التي دخل بها إلى تأشيرة دراسية.
- تتولى جهة عمل الموظف إصدار التذاكر له ولأفراد أسرته إلى مقر الدراسة (يشترط لصرف تذاكر الأسرة ألا تقل مدة البعثة عن سنة دراسية بناءً على ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من لائحة الإبتعاث )كما تقوم جهة عمل الموظف بإكمال إجراءات المناقلات المالية بينها وبين وزارة التعليم العالي .
- يستحسن من المبتعث الإلمام بقوانين وأنظمة البلد المبتعث إليه قبل سفره ضماناً لعدم وقوعه في محاذير يعاقب عليها القانون .