المأمون( المأموم). الإجابة صحيحة.
أما عن نكاح المتعة، فقد ورد في قوله تعالى: (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الأخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْـتـُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْـتَـيْـنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيماً (23) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْـتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْـتمْـتعْـتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)))(سورة النساء) في قوله( فما استمتعتم به منهن).
أما ناسخها:
1-أخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} قال: نسختها (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) (الطلاق الآية 1). (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) (البقرة الآية 228). (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) (الطلاق الآية 4).
2 ـ قوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ).
3- أخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سبرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم قائما بين الركن والباب، وهو يقول: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في
الاستمتاع، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل
سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا".
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال: "رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها بعدها"
4- أخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال: نسخت آية الميراث المتعة.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال: المتعة منسوخة، نسخها الطلاق، والصدقة، والعدة، والميراث.
5- أخرج البيهقي عن علي قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، وإنما كانت لمن لم يجد. فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت".
وقد تواترت الأقوال في نسخها، خصوصاً لمن حمل معتقداً سليماً، وتتبع أقوال الصحابة الأجلاء الذين فهموا الدين حق الفهم، وليس العلم مرجعه للعالة ولمن ينعقون بالتخاريف، ويتبعون أهواءهم، عموماً الدين واضح يعرف بالدليل الصحيح والموافق للعقل الصريح الخالي من شوائب الكفر والزيغ والفساد.
إن كان جوابي صحيحاً فأعلموني كي آتيكم بسؤالي.
أخوكم/ فهد.