بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد ..
هُنا ستكون الإجابة على السؤال الذي تم طرحه في الدرس الثاني من : سلسلة دروس الصلاة [ مُبطلات الصلاة 2 ]
ـ ما هي حالات القيام عند التشهد الأول ؟
[align=right]الحالات ثلاث هي :[/align]
1 ـ أن يذكره قبل أن ينهض ـ أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه ـ أي أنه لما تهيأ للقيام ذكر أن هذا محل التشهد الأول ، ففي هذه الحال يجلس ويتشهد ، فإذا أتم صلاته سجد للسهو بعد السلام ، لأنه حصل عنده زيادة في الصلاة .
2 ـ أن يذكره بعد أن يستتم قائماً ، وقبل أن يشرع في قراءة الفاتحة ، فهذا على الصحيح أنه لا يرجع .
قال السعدي رحمه الله : [ والصحيح أنه إذا قام من التشهد الأول ناسياً ولم يذكر إلا بعد قيامه أنه لا يرجع ولو لم يشرع في القراءة ، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : ( أنه صلى فنهض في الركعتين ، فسبحوا به فمضى ، فلما أتم صلاته سجد سجدتي السهو ، فلما انصرف قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنعت ) رواه أحمد وأبي داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح .
وعلى هذا فالصحيح في هذه الحالة أنه لا يرجع ويسجد للسهو قبل السلام .
3 ـ أن يذكره بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى ، فيحرم الرجوع ، بل يستمر ويسجد للسهو قبل السلام .
ولو رجع في هذه الحالة عالماً أي غير جاهل ، عامداً أي غير ناسٍ ، فصلاته باطلة لزيادته فعلاً من جنس الصلاة ، أما إن فعل ذلك ناسياً أو جاهلاً ، فصلاته صحيحة .