النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: سابقة تاريخية لهيئة سوق المال تفتح باب تعويض المتضررين من تلاعب الأسهم

  1. #1
    ~ [ نجم صاعد ] ~
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    61

    سابقة تاريخية لهيئة سوق المال تفتح باب تعويض المتضررين من تلاعب الأسهم

    ألزمت متورطين بإعادة 11.7 مليون وغرمتهما 300 ألف وحددت تواريخ التلاعب
    سابقة تاريخية لهيئة سوق المال تفتح باب تعويض المتضررين من تلاعب الأسهم
    -
    حبيب الشمري من الرياض - 16/06/1428هـ

    سجلت هيئة السوق المالية أمس، سابقة تاريخية في سوق الأسهم السعودية يمكن أن تمنح المتضررين من التلاعب والتضليل الذي يحدث أثناء التداول فرصة المطالبة بتعويضات مالية في حال إدانة المتلاعب، وذلك عندما حددت أوقات التداول في القضية التي دانت فيها أمس اثنين من المضاربين ووسيطين.
    وأجبرت لجنة الفصل في الأوراق المالية بناء على قضية مرفوعة من الهيئة أمس، أسامة بن محمد النعيم و بدر بن عبد العزيز النعيم على إعادة 11.7 مليون ريال عبارة عن مكاسب حققاها من المضاربة على سهمي فتيحي والأحساء في أيار (مايو) 2006 وتغريمهما 300 ألف ريال ، بينما غرمت طارق بن صالح المدوح وفهد بن درعان الحامد (وسيطي تداول في بنك الجزيرة) 100 ألف ريال وعشرة آلاف ريال على التوالي، مع سحب ترخيص الأول وتعليق ترخيص الآخر.
    وعدّ خبراء أن الخطوة تسجل موقفا قويا تجاه التلاعب والتضليل في سوق الأسهم، وأن تحديد تواريخ التداول على السهمين يمكن المتداولين على السهمين الذين تتضرروا في تلك الفترة التقدم بقضايا إلى لجنة الفصل والحصول على تعويضات وهو ما يتحيه نظام هيئة السوق المالية.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    سجلت هيئة السوق المالية أمس، سابقة تاريخية في سوق الأسهم السعودية يمكن أن تمنح المتضررين من التلاعب والتضليل الذي يحدث أثناء التداول فرصة المطالبة بتعويضات مالية في حال إدانة المتلاعب، وذلك عندما حددت أوقات التداول في القضية التي أدانت فيها أمس اثنين من المضاربين ووسيطين.
    وأجبرت لجنة الفصل في الأوراق المالية بناء على قضية مرفوعة من الهيئة أمس أسامة بن محمد النعيم وبدر بن عبد العزيز النعيم على إعادة 11.7 مليون ريال عبارة عن مكاسب حققاها من المضاربة على سهمي فتيحي والأحساء في أيار (مايو) 2006 وتغريمهما 150 ألف ريال لكلائهما، بينما غرمت طارق بن صالح المدوح وفهد بن درعان الحامد (وسيطي تداول في بنك الجزيرة) 100 ألف ريال و عشرة آلاف ريال على التوالي، مع سحب ترخيص الأول وتعليق ترخيص الثاني.
    واعتبر خبراء أن الخطوة تسجل موقفا قويا تجاه التلاعب والتضليل في سوق الأسهم، وأن تحديد تواريخ التداول على السهمين يمكن المتداولين على السهمين الذين تتضرروا في تلك الفترة التقدم بقضايا إلى لجنة الفصل والحصول على تعويضات وهو ما يتحيه نظام هيئة السوق المالية.
    "الاقتصادية" سألت أمس الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المكلف عن التأخير في البت في القضية التي حدثت منذ أكثر من عام فقال إنه لا يوجد أي تأخير في البت في مثل هذه القضية، وأن مثل هذه القضايا تحتاج إلى وقت كاف، مبينا "قرارات التشهير قرارات مهمة لا تتم بين يوم وليلة، بل لابد من جمع المعلومات والبيانات ومن ثم تقديم القضية والمرافعات، ثم الاستئناف وإعلان القرار النهائي".
    وأكد رئيس هيئة السوق المالية المكلف أن الوقت الذي احتاجته هذه القضية غير طويل مقارنة بالمعايير الدولية، حيث تصل فترات البت في بعض القضايا إلى عامين – على حد تعبيره.
    وشدد الدكتور عبد الرحمن التويجري على أن القرار تأكيد على حرص الهيئة على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بما يكفل استقرار السوق ويحقق عدالة التداول وحماية المتعاملين من الممارسات غير العادلة والتي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب.
    وحول وجود قضايا مشابهة قال التويجري "مادام أنه توجد لدينا سوق مالية ويوجد متداولون فعلى الدوام ستكون هناك مخالفات، لكننا سنكون موجودين أيضا.
    وجاء في بيان الهيئة إدانة أسامة بن محمد النعيم بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية أثناء تعامله في أسهم شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه خلال الفترة من 20/5/2006 إلى 23/5/2006 م وشركة الأحساء للتنمية خلال الفترة من 15/5/2006 م إلى 20/5/2006 وبالتالي إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفات والبالغة
    6.011 مليون ريال، وتغريمه 150 ألف ريال، مع منعه من العمل لمدة ثلاث سنوات في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق. وفيما يتعلق بالمضارب الثاني قالت الهيئة إن لجنة الفصل أدانت بدر بن عبد العزيز النعيم بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية المالية أثناء تعامله في أسهم شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه خلال الفترة من 20/5/2006 م إلى 23/5/2006 م وشركة الأحساء للتنمية خلال الفترة من 15/5/2006 م إلى 20/5/2006 وبذلك يلزم بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفات والبالغة 5.7 مليون ريال، وتغريمه 150 ألف ريال ومنعه من العمل لمدة ثلاث سنوات في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.
    وحول الوسطين قالت الهيئة إنه تمت إدانة طارق بن صالح المدوح بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الحادية عشر فقرة(أ-2 و3) من لائحة سلوكيات السوق وبذلك يغرم 100 ألف ريال مع إلغاء ترخيصه، وإدانة فهد بن درعان الحامد بمخالفة المادة الحادية عشر الفقرة (أ- 2 و 3) من لائحة سلوكيات السوق وبذلك يغرم عشرة آلاف ريال مع تعليق ترخيصه لمدة عامين.
    من جهته قال وائل العيسى وهو قانوني إن مثل هذه القرارات تدفع إلى المزيد في الثقة بالسوق من قبل المتداولين، وبين أن تحديد الأسماء والتشهير بها، ومن ثم تحديد فترات التلاعب على الأسهم يفتح باب جديدا وسابقة في السوق تستحق الثناء.
    يشار إلى أن الهيئة سبق أن أدانت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي محمد بن معيض القحطاني لارتكابه مخالفات عديدة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتضمن القرار الذي أصدرته الهيئة آنذاك إلزامه بدفع المكاسب التي حققها والبالغة 88.6 مليون ريال، وتغريمه 2.4 مليون ريال.
    وفي نيسان (أبريل) 2006 أوقفت الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية ، العائدة لاثنين من المتداولين، بحيث لا ينفذ لهما أوامر شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق، وذلك لإجرائها عمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة في أسهم شركات هي: شركة اللجين، وشركة المواشي المكيرش المتحدة، والشركة السعودية للكهرباء بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن أسعار أسهم هذه الشركات وحجم التداول ، مما يعد من الممارسات التي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب.
    وفي الرابع عشر من شباط (فبراير) 2006 أعلنت توجيه السوق المالية (تداول) بإيقاف التعامل فوراً مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية، العائدة لأحد المتداولين، بحيث لا ينفذ له أوامر شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق، وذلك لثبوت إجراءه عمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن أسعار عدد من أسهم الشركات المدرجة في السوق، مما يعد من الممارسات التي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب . وتضمن القرار إقامة الدعوى ضده أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقاً للنظام .
    كما أصدرت أيضا في كانون الثاني (يناير) 2006 ثلاثة قرارات ضد ثلاثة من المتداولين في السوق المالية السعودية تضمنت ثبوت مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم في أسهم الشركات الآتية : (الشركة السعودية للكهرباء، الشركة السعودية للصناعات المتطورة، شركة تبوك للتنمية الزراعية، الشركة السعودية للتنمية الصناعية، شركة المنتجات الغذائية ، وبنك الرياض، شركة الغاز والتصنيع الأهلية ، والشركة السعودية لخدمات السيارات) .
    ونصت القرارات التي صدرت آنذاك على منعهم من العمل في الشركات المدرجة في السوق أو عضوية مجالس إداراتها لمدة ثلاث سنوات ، وتغريم المتداول الأول 146 مليون ريال، والثاني 17 مليون ريال، والثالث 5.3 مليون ريال.
    بعد السلام يحلى الكلام
    دام عــــــزك ياوطـــــن

  2. #2
    ~ [ مشرف صحتك بالدنيا ] ~
    الصورة الرمزية العجراء
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    المشاركات
    7,820
    مشكور اخي عيار لكن اليس الاجدر معاقبة المؤسسه وليس الفرد

  3. #3
    خبير في الاسهم السعودية
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    343
    مشكور اخوي


    وبارك الله فيك

    وجزاك الله ألف خير

    واللــــه يـــعيــــطــيك العافــيه


    والله يعجعلها في موازين حسناتك

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تعويض المتضررين
    بواسطة سندهم في المنتدى منتدى الأخبار
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 22-11-2006, 11:48 PM
  2. في سابقة تاريخية لزعيم الاندية
    بواسطة هلالي^الشرقية في المنتدى منتدى الرياضة
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 19-04-2006, 01:01 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •