السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عام .
*الإختلاط موجود في النت وخارجه وله درجات ومحاذير على الشاب والفتاة والصغير والكبير .
* الدين الإسلامي حذر من الإختلاط وفي نفس الوقت لم يطلق تحريمه ولكنه ضبطه فأوصى بغض البصر من الجنسين والبعد عن مواطن الشبهة ونهى عن المنكر ورغّب في تركه ووعد بالتعويض بخيرا منه وأمر بالمعروف ووعد بالثواب عليه .
* الخلوة المحرمة شرعا على الجنسين لها ضوابطها وصفاتها ودرجاتها فيكون التحريم بحسب ذلك .
* التعامل في النت سواء في المنتديات أو الدردشة أو البالتوك وما في هذا المعنى ( يعتبر إختلاط ) ونجد فروقات في درجة الإختلاط وعلى ضوء ذلك نلمس درجات المحاذير فدرجة المحذور في المنتديات مثلا أقل من الدردشة ودرجة المحذور في الدردشة أقل من البالتوك وهكذا
* التعامل في النت بـ ( الماسينجر ) يعتبر خلوة وله درجاته أيضا ومحاذيره وضوابطه .
تفصيل .
ولو نظرنا إلى واقعنا اليوم نجد بأن الإختلاط والخلوة قد تكونان ضرورة في بعض الأحيان ! وفي أحيانا أخرى ليست بضرورة .
* فوجود رجال من غير المحارم في المسكن للضرورة كالإخوان والأقارب يعتبر إختلاط ولكنه ليس إختلاطا محرما
* والتسوق والتنزه والعمل يكون فيه إختلاط ولكن لا يمكن تحريمه مطلقا ولا جوازه مطلقا ! فيحرم إذا لم يرافق التقوى والفضيلة والحذر .. ويجوز إذا رافق التقوى والحذر والفضيلة .
* والخلوة قد تكون ضرورة أيضا فتجوز إذا كانت درجتها لم تصل إلى المعنى الشرعي الذي قصده المشرع فالخلوة أيضا لها شروطها وضوابطها الشرعية فلا يمكن أن نحرم خلوة البائع في دكانه بإمرأة دخلت عليه للتبضع ! نعم هي خلوة في هيئتها وتسميتها ولكنها لم تصل إلى درجة الخطورة التي حذر منها الشرع ومع ذلك فقد يكون من الأفضل والأتقى والحذر والفضيلة بأن لا تدخل المرأة دكانا لا يوجد فيه آخرين غير البائع درأ للفتنة والشبهة .
* وخلوة الطبيب بالمرأة أو الرجل بالطبيبة في حالات خاصة قد تكون ضرورة عند عدم وجود المثيل أو لربما تحصل خلوة ولو بقدر بسيط في حال إنشغال الممرض أو المرافق المثيل ! فهنا حدثت خلوة ولكن درجتها اختلفت والحكم فيها اختلف .
* وهناك خلوة تحدث بين الخدم والسائقين مع غير مثلاؤهم ولكنها أيضا قد تكون ضرورة ولها درجاتها وضوابطها الشرعية ! ويبقى الضابط هنا هو التقوى والحذر والفضيلة
* وهنا خلوة الماسينجر وتأخذ نفس الضوابط فالتحادث مع أجنبي أو أحنبية في الماسينجر يعتبر خلوة ولكن هذه الخلوة لها درجتها وضوابطها وتأخذ حكمها من ذلك . فلا يمكن أن نطلق تحريم خلوة بالماسينجر أو الجوال أو الهاتف بين معلم فاضل وتلميذته أو بين عالم أو فقيه أو مفتي والمتلقي منه . كما لايمكن أن نطلق جواز تلك الخلوة بتلك الوسائل دون ضوابط !
ولو نظرنا إلى درجات الضرورة فسنجدها في أي من التعاملات السابق ذكرها لوجدناها كالتالي :
1- ضرر بالغ يحدث في الأنفس والأموال . فالخلوة بطبيب من غير الجنس وقت الأزمات الصحية التي قد تذهب النفس فيها ستكون جائزة ! والخلوة بالبائع من غير الجنس ستكون جائزة وقت الضرورة كأن يكون هناك ضرر محقق يحدث في المال مثل أن نشتري مادة معيبة ونريد إرجاعها ووقت الإعادة محدد بزمن !
وستكون جائزة إذا تحقق الأمن في المكان وتواجدت التقوى والفضيلة من الجانبين وغابت الفتنة .
2- ضرر غير بالغ يحدث فيما لو تقيدنا بتحريم الخلوة وهنا يبقى الحكم للموازنة بين الضرر المتوقع حصوله ودرجة الخلوة فإذا تقرر أن الضرر سيكون أكبر من درجة الخلوة فنقدم دفع الضرر وإذا تقرر أن ضرر الخلوة أكبر من درجة الضرر المتوقع فنقدم حصول الضرر .
الخلاصة :
* هناك فرق بين الإختلاط وبين الخلوة ولكل منهما أحكامها وتفصيلاتها ودرجاتها . وهذا ما أشار إليه بعض الأحبة
* التقوى تعني البعد والترفع عن مواطن الشبهات . وهذا ما هدف إليه كاتب الموضوع وهو هدف نبيل ومشروع
* لا تحريم مطلقا ولا جوازا مطلقا في الأمور التي فيها تفصيل للشرع ! فقتل النفس كبيرة من الكبائر وفيها تفصيل ودرجات وأحكام . وشرب الخمر كبيرة من الكبائر أيضا وفيه تفصيل . والسرقة جريمة يعاقب الشارع فيها بقطع اليد وفيها تفصيل .حتى الردة عن الإسلام فيها تفصيل ! وهذا ما يجب التنبه له .
خاتمة :
*شكري وتقديري لمن تفضل بهذا الطرح ومنحنا الفرصة للإجتهاد في المشاركة وأسال الله جل شأنه بأن يحفظنا ويحفظكم من كل سوء ومكروه وبأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.
* كل ما تم تدوينه أعلاه كان إجتهادا مما هو مختزن بالذاكرة ويعتبر مبتورا لعدم إقترانه بالأدلة ولا يجوز الأخذ به كفتوى ورجائي من الأحبة بتحقيق ما دونته والإرشاد والتنبيه إلى موقع الخطأ والزلل منه وتأكيد ماورد فيه من حق وصواب .