,
,
,
ابداااع في العرض وتفنيد الآراء ياشيخ خفاش ...
وهذا من فضل الله عليك ..
لكن
تعقيباً على ماذكرت في المبحث الخامس من هل تعتبر الكفاءة شرط في صحة عقد النكاح:
قلت أنت من خلال وجهة نظرك الشخصية أن القلة هم الذين قالوا أنها ليست بشرط وهذا بناءً على ماأوردت خلال ردك وبعض مالم تورِد في كتب الفقة , وعلى هذا الإعتبار
فإن القائلين بعدم اشتراط الكفاءة هم نسبة شبه مساوية للقائلين باشتراطها ..
,
,
,
وفي مبحثك السادس:
أوردت آراء العلماء في أحقية الفسخ للعقد من قبل الأولياء إن لم يرضوا بالنقص في النسب..
.
.
ألا تلاحظ ياأخي أن الرأي القائل بلزوم الفسخ هو أضعف ممن قال بعدم الجواز؟
.
.
وركز على كلام ابن تيمية الذي أوردته ياعزيزي :حينما قال : عند من يقول..
وهذا دليل أنه لايرى الفسخ ألست معي في ذلك ياأستاذي؟
.
.
.
تساؤولات أخرى في ذهني:
حينما يكون هناك خلاف في حكم فقهي وتكون أدلة الفريقين متساوية وكل فريق يستطيع أن يرد على الآخر بحجة أقوى من الخصم ...
ألا ينطبق على حالهم قول النبي صلى الله عليه وسلم:" ادرئوا الحدود بالشبهات)..
فبناءً على ذلك ومن منطلق: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة..
ولما سيترتب على هذا الطلاق من شتات وضياع أسرة كاملة إضافة إلى أن العاقِد حال العقد وهو الولي الأقرب وهو الأب قد أنجز الأمر , والرسول صلى الله عليه وسلم في ماستشهد به قلمك خيَّر الفتاة في قبول تصرف أبيها في تزويجها ولأنها أجازت تم العقد , ..
ألاترى ياأستاذي أن البقاء على الوضع أخف حدةً ووطئاً من الطلاق المترتِب عليه أمور لستَ أنتَ من يجهلُها؟؟
وبما أن الأمر كان فيه خلاف ألم يكُن الأحرى بالقاضي أن يتحرى الفعل الأصلح والأقل ضرارً ويطبِقه من خلال اجتهاده!؟!
فإذا كانت الشُفْعَة تُقْبَل في إزهاق الأرواح ألم يكُن هنالك مجال لإيجاد شفاعة لهذا الرجل من خلالها يبقى بيته وأهله معه بدلاً من التفرِقة!!
ليس المجال للعواطف أنا على ثقة بذلك ولكن هناك أولويات وأمور لابد أن توضع في الحسبان قبل أن يبُت أهل الحل والعقد في الأمر وخصوصاً أن أهل المذاهب الفقهية كانت لهم فسحة في مثل هذه الأمور!!
.
.
.
أنتظر ردك استاذي...
.
.
تلميذتك المشاغبة من آخر الصف برضوا:
أمل بنت عبدالعزيز:خجل: