أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


مقادير زكاة الفطر بالصاع النبوي المدني
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ،على العبد والحر والذكر و الأنثى و الصغير و الكبير من المسلمين و أمرَ بها أن تؤدّى قبل خروج النّاس إلى الصلاة" أخرجه البخاري 1503، و مسلم 984
وتخرج طعاما من قوت البلد: وهو مذهب الجمهور مالك وأحمد والشافعي خلافا لأبي حنيفة.
قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة:"وتؤدّى من جلّ عيش أهل ذلك البلد:من بر أو شعير،أو سلت،أو تمر،أو أقط أو زبيب..أو أرز" اهـ
2040 غرام القمح
2000 غرام (2 كلغ) الدقيق (السميد)
2100 غ العدس
2300 غ الأرز
2060 غ اللوبيا
1800 غ التمر
1640 غ الزبيب
1400غ الفرينة
2240غ الجلبانة (مكسرة)
1800 غ الطعام (كسكس)
2000غ (2 كلغ) الحمص
وكلما أنفق المسلم من الجيّد و الأفضل و الأنفع كان أعظم له في الأجر، و من نوّع للفقراء في القوت فهو خير من الاقتصار على نوع واحد ،"وتجوز الزيادة على المنصوص عليه ( أي قليلا على الصاع) ، لا خروجا عن النص؛ ولكن تنفلا و تطوعا بلا كراهية عند أكثر العلماء ؛ أما النقص عن الواجب ، فلا يجوز بإتفاق العلماء".