بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.
.
أقوم بأداء العمرة نيابة عن الميت والعاجز في شهر رمضان الكريم
العدد محدود جداً وبعد يومين ان شاء الله طالع مكة
.
.
يجوز الاعتمار عن الغير كالحج سواء إذا كان ميتاً أو عاجزاً كالهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، يحج عنه ويعتمر
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: ((حج عن أبيك واعتمر))
فلا بأس أن يحج عنه. (عبدالعزيز ابن باز رحمه الله)
الفتوى من الموقع الرسمي
http://www.binbaz.org.sa/mat/697