أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
بسم الله الرحمن الرحيم
المشهور عند الجمهور، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب.
وهذه بعض أدلتهم باختصار:
1/{والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها...}.
لم يقل سبحانه: ينفقونهما، فدل ذلك على أنهما في الزكاة كالشيء الواحد."1"
2/استصحاب الاتفاق على ضم العروض إليهما. "2"
3/أنهما في حكم المال الواحد في الثمنية والغرض ونحوهما.
4/أنه كضم النوعين من جنس واحد.
5/قياس الأولى على ضم المعز للضأن والبختي للعراب حيث إنهما أكثر تقاربا.
6/حديث: (في الرقة ربع العشر). "3"
رواه البخاري1454وغيره "4"
--------------------------------------------
"1" انظر: الحاوي للماوردي3/268.
"2" انظر:المغني4/210 وشرح الزركشي لمختصر الخرقي2/493.
"3" وهذا استدلال متكلف مبني على تسمية الذهب-أيضا- رقة، وهو خلاف ما عليه الأكثر، بل بالغ النووي فقال بأنه قول لم يقله أهل اللغة ولاغيرهم."المجموع"6/3 [وانظر:المزهر2/273]
"4" انظر للاستدلالات الأربعة الأخيرة: التهذيب للفندلاوي 2/10