تطبِّق الجهات الأمنية بدءاً من غد السبت، لائحة الجرائم الكبيرة المقرة من قبل وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، مؤخراً، وشملت 20 جريمة موجبة للتوقيف.
وكان وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المقررة بموجب المادة 112 من نظام الإجراءات الجزئية، التي تنص على تحديد الوزير بناء على توصية من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعد جرائم كبيرة موجبة للتوقيف.
وجاء القرار على النحو التالي:
أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:
1- جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2- جرائم قتل العمد، أو شبه العمد.
3- جرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني.
4- الجرائم المعاقب عليها بسجنٍ يزيد حدُّه الأعلى عن سنتين الواردة في الأنظمة الآتية:
أ- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ب- نظام الأسلحة والذخائر.
ت- النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
ث- النظام الجزائي لجرائم التزوير.
ج- نظام مكافحة الرشوة.
ح- نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.
خ- نظام مكافحة غسل الأموال.
د- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
ذ- نظام التعاملات الإلكترونية.
ر- نظام المتفجرات والمفرقعات.
ز- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
س- النظام العام للبيئة.
ش- نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
ص- نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
ض- الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (7، 5، 4، 3، 2) من المادة الثانية والثلاثين من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن.
ط- نظام السجن والتوقيف.
5- كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
6- الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف.
7- اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية، ما لم يُرد المبلغ المختلس.
8- قضايا الاحتيال المالي، ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة.
9- الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة؛ مدة الشفاء منها تزيد عن (15) خمسة عشر يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
10- الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن (5000) خمسة آلاف ريال، ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
11- الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل تنازل.
12- انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال.
13- السرقة غير الحدية التي ترتكب من أكثر من شخص.
14- سرقة السيارات.
15- القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة.
16- صنع أو ترويج المسكرات، أو تهريبها، أو حيازتها بقصد الترويج.
17- حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو التفحيط، أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة؛ مدة الشفاء منها تزيد عن (15) خمسة عشر يوماً.
18- الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.
19- استعمال، أو إشهار السلاح الناري، بقصد الاعتداء أو التهديد به.
20- جرائم الابتزاز، وانتهاك الأعراض بالتصوير، أو النشر، أو التهديد بالنشر.
ثانياً: لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام- بناءً على توصية مسببة من المحقق الذي يتولى القضية وتأييد رئيس الدائرة- الموافقة على الإفراج عن المتهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (13، 12، 14، 15، 16، 17، 18، 20، 19) من هذا القرار.