أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



من المعجم الكبير للطبراني مجلد 20 ص 53 تحقيق حمدي السلفي.
فقد قال الحافظ في الفتح :
(( وقد وقع في حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه و سلم لما أرسله إلى اليمن قال له أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فان عاد وإلا فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فان عادت وإلا فاضرب عنقها وسنده حسن وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه ))
وبعد البحث في المعجم الكبير كان النص:
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، حَدَّثَنَا هَوْبَرُ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ َسلَمَةَ ، عَنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ : أَيُّمَا رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ فَادْعُهُ ، فَإِنْ تَابَ فَاقْبَلْ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ ارْتَدَّتْ عَنِ الإِسْلاَمِ فَادْعُهَا ، فَإِنْ تَابَتْ فَاقْبَلْ مِنْهَا ، وَإِنْ أَبَتْ فَاسْتَتِبْهَا.
وهذا يؤيد ما ذهب إليه الحنفية في عدم قتل المرتدة.
وكنت أظن أن الخطأ من ناسخ المعجم، حتى وقفت على الحديث في نصب الراية للزيلعي:
(( عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ: "أَيُّمَا رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ فَادْعُهُ، فَإِنْ تَابَ، فَاقْبَلْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَتُبْ، فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ ارْتَدَّتْ عَنْ الْإِسْلَامِ فَادْعُهَا فَإِنْ تَابَتْ، فَاقْبَلْ مِنْهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَاسْتَتِبْهَا" ، انْتَهَى.
)).

إذا ثبت أن النص الصحيح كما في نصب الراية والمطبوع من المعجم الكبير فهو حجة للحنفية في عدم قتل المرتدة خلافا للجمهور وعكس ما قاله ابن حجر في هذا الحديث.