أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


استدلال لم أسبق إليه حسب علمي في جواز الإيجار المنتهي بالتمليك، وذلك بحديث بريرة ونحوها من نصوص المكاتبة.
فالعبد يدفع أقساط شهريّة مقابل ترك الخدمة، فحقيقته أنّ العبد اشترى منفعة نفسه، وشراء المنفعة هنا كالاستئجار - استأجر نفسه من سيده -.
ومعلوم أن الاتفاق بداية العقد على أحد أمرين - وحقيقته عقدين في عقد - إما أن يتم الأقساط فيملك نفسه، أو يعجز فيرجع لسيده ويكون ما دفعه عوض عن المنفعة.

فلو كان عقد الإيجار المنتهي بالتمليك صيغته أنّه عقد على منفعة العين بأقساط إذا تمت ملكها المشتري، على أنّ العين ملك للبائع ما لم يسدّد المشتري آخر قسط، وتكون الصيانة على المشتري فيما يستهلك في الاستعمال عادة، وما يتضرر من أساس العين مما لا يتضرّر عادة تكون صيانته على البائع، حتى لا تكون حقيقته وآثاره آثار البيع، ففي بيع الأعيان الضمان على المشتري، وفي بيع المنافع الضمان على البائع ما لم يتعدّ أو يفرط المشتري.

والله أعلم