أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السؤال : أقوم بتحويل أموال عن طريق البنك من السعودية إلى مصر ، أدفع هنا بالريال ويقبضها أخي في مصر بالدوﻻ****ر ، فهل هذا التحويل جائز ؟


الجواب :****
الحمد لله
هذه المعاملة تتضمن بيع نقد بنقد مع تحويله إلى بلد آخر ، وبيع نقود بنقود من عملة أخرى يشترط له أن يقبض كل من الطرفين ما يخصه من النقود في مجلس العقد ، وﻻ**** يجوز أن يتفرقا قبل القبض .****
وفي الصورة المسؤول عنها ﻻ**** يقبض الشخص المحوِّل المال بالدوﻻ****ر في يده ، وإنما يتم قبضه في البلد اﻵ****خر بعد أيام .****
فيرى بعض العلماء أن تحويل النقود بهذه الطريقة محرم ، لعدم حصول التقابض .****
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
بالنسبة للحوالة ، إذا أعطى رجلٌ رجﻼ****ً مبلغاً لكي يستلمه الرجل اﻵ****خر في بلدة أخرى بعملة تلك البلدة ، ويُشكل عليه اختﻼ****ف هذه العملة بالرياﻻ****ت ، فهل هذا يدخل في ربا الفضل ، أم أنه ﻻ**** بأس به ؟ .
فأجاب :
"هذا يدخل في ربا النسيئة ؛ ﻷ****نه مع اختﻼ****ف العملة ﻻ**** يوجد ربا فضل ؛ لكن يدخل فيه ربا النسيئة ، ولهذا فإن الحوالة الصحيحة على أحد وجهين :****
إما أن يحولها بالدراهم إلى المكان اﻵ****خر ، ثم هناك تجري المصارفة بالسعر الحاضر .****
أو يشتري العملة التي في البلد الثاني يشتريها في البلد اﻷ****ول ، ويحوِّلها إلى البلد الثاني بعملة البلد الثاني .****
أما ما ذكرتَ فهذه مصارفة بدون قبض ، والمصارفة بدون قبض ﻻ**** تجوز" انتهى .
" لقاءات الباب المفتوح " ( لقاء رقم 44 / سؤال رقم 6 ) .
وذهب آخرون من أهل العلم وهو الراجح إلى أن القبض متحقق****؛ وذلك ﻷ****ن البنك يعطي العميل وثيقة الحوالة ، وفيها تقييدُ حق العميل بمبلغ الحوالة ، فتقوم هذه الوثيقة مقام القبض .
جاء في " قرارات مجمع الفقه اﻹ****سﻼ****مي " ( 113-114) :
" إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً :****
1. القيد المصرِفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحاﻻ****ت التالية :****
... .
ج . إذا اقتطع المصرِف – بأمر العميل – مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى ، في المصرِف نفسه أو غيره ، لصالح العميل أو لمستفيد آخر ، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة اﻹ****سﻼ****مية .****
ويغتفر تأخير القيد المصرِفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي ، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل ، على أنه ﻻ**** يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خﻼ****ل المدة المغتفرة إﻻ**** بعد أن يحصل أثر القيد المصرِفي بإمكان التسلم الفعلي .****
2. تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرِف" انتهى .
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 448 ) :
"يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى ، ولو تفاوت العِوَضان في القدر ؛ ﻻ****ختﻼ****ف الجنس ، لكن بشرط التقابض في المجلس ، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس" انتهى .****
والله أعلم
اﻹ****سﻼ****م سؤال وجواب
http://islamqa.info/ar/171703