أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
بسم الله الرحمن الرحيم
صح من رواية جماعة من الصحابة(1) النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه.
- لكن حكي الاتفاق على أنه لو شرط القطع في الحال= فلانهي.
* وممن حكى الاتفاق:
.الإسفراييني[ظ:تكملة المجموع11/412]
.والماوردي "الحاوي"5/192
.والرافعي "العزيز"4/346
.والنووي "روضة الطالبين"3/553
.وابن قدامة "المغني"6/149
.وابن تيمية "الفتاوى"20/544،29/477.
- وقد يقدح بعضهم في حكاية الاتفاق هذه؛ لأنه روي عن الثوري وابن أبي ليلى المنع مطلقا. (2)
* ولكن قال ابن رشد:(هي رواية ضعيفة[أي:عنهما]). "بداية المجتهد"3/291
- وقد استدل الشافعي في"اختلاف العراقيين"ص232 على الاستثناء بزيادتين في حديث النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه تدلان على أن علة النهي خشية العاهة؛ فإذا قطع في الحال=أمنت.
وهما:
1/ (أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه).
رواه البخاري2198 ومسلم1555
2/ (حتى تنجو من العاهة).(3)
والله أعلم والحمدلله
----------------------------------------
(1) كجابر[خ م] وابن عمر[خ م] وأنس[خ م] وزيد[خ] وأبي هريرة[م].
-وقال ابن حزم بتواتره.
(2) انظر: المحلى لابن حزم8/425، تكملة المجموع11/412، طرح التثريب6/125، الفتح لابن حجر4/394، عمدة القاري9/40.
(3) رواه مالك مرسلا[انظر:التمهيد13/134]، ووصله أحمد في"مسنده"24407 بسند استنكره ابن عدي في"الكامل"5/466.[وانظر:تهذيب الكمال4/398]
- وهو في الصحيحين عن ابن عمر موقوفا.[انظر:الفصل للخطيب1/168 والفتح لابن حجر4/396]
- وقد جاء نحوه عند أحمد وأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا.[لكن فيه مبهم]
- ويشهد لمعناه سبب ورود أصل الحديث من رواية زيد بن ثابت في صحيح البخاري2193.