أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني لـ«المدينة» حق المعلمين الاعتراض لدى الوزارة على تقليص إجازة نهاية العام مشيرًا إلى أن الوزارة ستبحث في هذه النقطة في حال وجود أي إشكالية وأن هناك جهات فنية متخصصة في الوزارة هي المعني الأول بهذا الأمر. يقول المعلم طلال الثبيتي: «إن المعلم يعمل طوال السنة ومن الصعب عليه الحصول على إجازة أثناء سير الدراسة وهذا بحد ذاته إجحاف كبير له باعتباره أحد موظفي الدولة»، مشيرًا إلى أنه يحق له التمتع بإجازته السنوية في أي وقت، فيما يقول إبراهيم الحاسري: «إن الوزارة قامت باحتساب إجازة عيد الفطر ضمن الإجازة رغم أنها لاتدخل ضمن الإجازة السنوية للموظف»، ويستغرب أحمد الردادي الوضع الجديد قائلا: «إن المعلم لا يحق له التمتع بإجازته السنوية أثناء الدراسة كبقية الموظفين»، وبالإضافة إلى ذلك تتم تقليص الإجازة السنوية له. وتنص المادة الأولى من لائحة الإجازات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية «أن الموظف يستحق إجازة عادية مدتها خمسة وثلاثون يومًا عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها للموظف مقدمًا إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها «شهرًا» فأكثر، فيما نصّت المادة الثالثة من لائحة الإجازات على اعتبار العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الإجازة العادية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه اللائحة، ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الإجازة على ألا يقل ما يتمتع به منها عن خمسة وثلاثين يومًا، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد إجازاتهم، ويجوز للجهة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الأيام التي تحدد لإجازة ما بين الفصلين الدراسيين باستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم، ويجوز للجهة تأجيلها لحاجة العمل بما لا يتجاوز 90 يومًا من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة على أن تتخذ ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة، وفي حال لم يتقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وإبلاغه بذلك، وأن عليه التمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الإجازات العادية، ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بالتمتع بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة.


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]