أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


(( ما حكم التذميم بقوله لأخيه بذمتك ))





هل يجوز التذميم بقوله لاخيه بذمتك أو بصلاتك أو بقوله أنت بحرج إن فعلت كذا ،
فمثل هذه العادات منتشرة بين النساء والأطفال ، نرجو التوجيه جزاكم الله خيراً ؟




المجيب : الإمام إبن باز رحمه الله
الحمد لله
لا يجوز الحلف لا بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ولا بغير ذلك من المخلوقات ، فالحلف يكون بالله وحده .
فلا يقول : بذمتي ما فعلت
كذا ولا بذمة فلان ، ولا بحياة فلان ، ولا بصلاتي ولا أطالبه فأقول : قل بذمتي ولا بصلاتي ، بزكاتي ، كل هذا لا أصل له لأن الصلاة
فعل العباد ، والزكاة فعل العباد ، وأفعال العباد لا يحلف بها وإنما الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى أو بصفاته
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
"من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت "متفق على صحته
ولقوله عليه الصلاة والسلام :
( من حلف بشيء دون الله فقد أشرك )
أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه
وأخرجه الترمذي وأبو داود
بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ :
( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )
وقال عليه الصلاة والسلام :
( من حلف بالأمانة فليس منا )
فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر من ذلك وألا يحلف إلا بالله وحده
سبحانه وتعالى ، فيقول : بالله ما فعلت كذا ، والله ما فعلت كذا ، إذا دعت الحاجة . والمشروع أن يحفظ يمينه ، ولا يحلف إلا لحاجة
قال تعالى :
( واحفظوا أيمانكم )
المائدة/89
لكن إذا دعت الحاجة يحلف فيقول : والله ما فعلت كذا إذا كان صادقاً ، والله ما ذهبت إلى فلان ،
تالله ما ذهبت إلى فلان ، فإذا كان صادقاً فلا حرج عليه ، لأن هذا حلف بالله سبحانه وتعالى عند الحاجة إلى ذلك . أما الحلف بالأمانة أو
بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالكعبة أو بحياة فلان أو بشرف فلان ، أو بصلاتي أو بذمتي فلا يجوز كما تقدم للأحاديث السابقة .
أما إذا قال : في ذمتي ، فهذا ليس بيمين ، يعني هذا الشيء في ذمتي أمانة .
أما إذا قال بذمتي أو بصلاتي أو بزكاتي أو بحياة والدي فهذا لا يجوز ؛
لأنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى
نسأل الله للجميع الهداية
كتاب




مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
. م/9 ص/354




م

ياللهَ عفوكْ ,كِل ماضاقْ باليْ