أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


قال مفتي موريتانيا سابقا بداه البوصيري رحمه الله في كتابه أسنى المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب الإمام مالك

الفصل الرابع في الفرق بين الكراهة الشرعية والإرشادية المذهبية

ص : 146
ينبغي للمتدين بدين الله تعالى أن يكون عارفا بالفرق بين الكراهة المذهبية التي لا ثواب في تركها ولا قبح في فعلها وهي الإرشادية وبين الكراهة الشرعية الداخلة في قسم القبيح شرعا حتى لا يتجاسر على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردها اعتقادا أنهما سواء جاعلا ذلك رأس دينه واساسه فيدخل في حد بدعة الضلالة وهي كما قال سيدي ابن السراج المالكي رحمه الله تعالى : أن تحكم على الشيء بغير حكمه كما في سنن المهتدين وسيأتي تعريفه إن شاء الله تعالى
قال جامعها عفا الله عنه : وعلل ذلك بأن يكون مقولا على الشارع بما لم يقل فإن الكراهة الشرعية التي ورد فيها نص خاص من الشارع كما في متن جمع الجوامع ومتن أنظامه وشروح الجميع بخلاف الإرشادية
ولذا ما وردت فيه هذه الكراهة عن بعض الأئمة واستحبه الآخرون ففعله أولى بناء على القاعدة الأصلية
ففي سنن المهتدين للعلامة الحافظ الضابط خطيب غرناطة ومفتيها أبي عبد الله محمد بن يوسف المعروف بالمواق وكان متضلعا في فقه مذهب مالك عارفا بالتصوف متفننا في علوم شتى أخذ....... : بعد أن ذكر أقوال العلماء إذا تعارضت في أمر فقيل هو مشروع وقيل غير مشروع أن ذلك لايكون أحط رتبة من المباح : بل نص من أثق به في دينه وأمانته من الأئمة المالكية و الأئمة الشافعية أن ما كرهه بعض الأئمة واستحبه آخرون ففعله أولى كرفع اليدين ، لأن الشرع يحتاط لفعل المندوبات كما يحتاط لفعل الواجبات قال وما ذكر من أثق به في دينه من المالكية والشافعية في هذا خلافا إلى أن قال وقال القرافي ولأن القائل بالشرعية مثبت لأمر لم يطلع عليه النافي والمثبت مقدم قال كتعارض البينتين
قال جامعها وقد أخبرني الثقة عندي قال أخبرني البحر الرباني محمد سالم بن ألما عن الإمام القطب الرباني المرابط بن متالي أنه أي المرابط ابن متالي قد نظم هذا المعنى بقوله
وفعلُ ما اختلف - هل يندب أو .... يكره- أفضلُ من الترك رأو