أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أثناء قراءتي لكتاب الروض المربع وتحديدا في باب الغصب ، مررت بهذه العبارة: ((ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم حاسبه، فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه)) ، فتعجبت من ذكرها في باب الغصب! فلماذا أوردوها هنا مع أن المسألة لا يظهر فيها غصب؟!
أتمنى إفادتي بما لديكم مأجورين،،،