أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
بسم الله الرحمن الرحيم
للأسف موضوع الاسترقاق والعبوديّة لم يحظَ بالإهتمام المطلوب من متأخري فقهائنا وحتى متقدميهم ( حسب علمي )
وهو الآن من أهم النقاط التي تُثار على الإسلام من قبل أعدائه، بل من أقوى الشُبهات التي تكابلت في صدور شبابنا المسلم المُطّلِع ( وتراكم الشبهات بدون أجوبة سبب من أسباب النزوح عن الدين - الإلحاد - )، ومقولة الإسلام حث على عتق الرقاب وتحرير العبيد لم تعد تُجدي، فلما يُشرعن ( الإسلام ) العبودية من البداية أصلاً ؟!
السؤال السابق حيّرني لمدة طويلة فبحثت عن الإجابة ( المنطقيّة ) عند المشائخ فلم أجدها، فنزحت إلى المفكرين الإسلاميين ولم ألقاها أيضاً، وكانت المحطة الأخيرة عند قُرآني أنكر وجود العبودية في الإسلام ككل ! ( وطبعاً هذا كلام لا يقبله عاقل ).
الجواب لم أجده إلا عند أحد الأعضاء المعروفين بالردود على الشبهات في أحد المنتديات المشهورة في هذا المجال، ذكر أسباب شرعنة العبودية ( بمنطقيّة ) ومن ثم بيّن لي أن العبودية لها شروط ونظام وعددها لي، لكن هذه الشروط لم أجد لها تأصيلاً علمياً بأدلتها من كتب فقهائنا إلا بشق الأنفس ( استنتاجاً مني ).
ما عدا شرطاً واحداً، وهو رضى الأمَة أو الجارية بوطء سيدها لها ( أي سماحها ورضاها بأن يُجامعها سيدها، وإن لم ترضَ هي فلا تُكره ولا تُغصب على ذلك ).
فهل هنالك وجود لهذا الشرط على أرض الواقع ؟ أم أنها تُغصب وتُكره على ما لا تريد ( وهذا يتناقض مع أسس الإسلام ) !
أحد الأصدقاء أورد لي دليل لم يقبله عقلي صراحةً وهو :
فتح الباري - الجزء 12 - كتاب الديات - ( قوله لا يجوز نكاح المكره )، علّق ابن حجر على آية [ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ] حتى قال :
" إِذَا نَهَى عَنِ الْإِكْرَاهِ فِيمَا لَا يَحِلُّ فَالنَّهْيُ عَنِ الْإِكْرَاهِ فِيمَا يحل أولى "
فقال - أعني صديقي - : " إذا كان منهي عن إجبار الأمَة على البغاء ( وهو محرم ) فإجبارها على جماع سيدها ( وجماع سيدها لها حلال ) هو منهي عنه من باب أولى ! "
فقياسه واستنباطه بديع، لكن القاعدة " الأُصوليّة " التي أوردها ابن حجر لا تُقبل أصلاً لا عقلاً ولا شرعاً فلا يُبنى عليها.
فما رأيكم بالمسألة Question