أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , فهذا جهد المقل من العبد الفقير الى الله تعالى , قمت فيه بفك عبارات المتن مع بعض التوضيحات و تصوير المسائل
كتاب الصيام
قال المصنف –رحمه الله - : " يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس
كلمة رؤية تحتمل انها رؤية بصرية او بالالات كالتليسكوبات وكلاهما جائز
أُخذ من قوله " برؤية " عدم جواز استعمال الحساب الفلكى وحكى شيخ الاسلام فى الفتاوى الاجماع على عدم الاعتداد بالحساب الفلكى
قال ابن قدامة : " وكذلك لو بنى صومه على قول المنجمين و اهل المعرفة بالحساب لم يصح صومه وان كثرت إصابتهم لانه ليس بدليل شرعى يجوز البناءُ عليه ولا العمل به فكان وجوده كعدمه" .
والدليل حديث النبى صلى الله عليه و سلم فى الصحيح : "إنا أمة امية لا نكتب و لانحسب , الشهر هكذا هكذا و هكذا , والشهر هكذا و هكذا و هكذا "
* فالشرع حدد علامتين لدخول الشهر او الخروج منه :
1- رؤية الهلال 2- اكمال العدة ثلاثين يوما
*المصنف قال " رمضان " و الاية جاء فيها " شهر رمضان " وبوّب البخارى رحمه الله تعالى
بابا :" هل يقال رمضان او شهر رمضان؟؟ ومن رأى كله واسعا "
قال النووى –رحمه الله تعالى – فى المجموع : " والصواب انه لا كراهة فى قول رمضان مطلقا والمذهبان الاخران فاسدان لان الكراهة تثبت بنهى الشرع ولم يثبت فيه نهى , وأسماء الله توقيفية لا تطلق الا بدليل صحيح"
اما المذهبان الاخران اللذان حكى عنهما النووى فهما :
1- المالكية : قالوا يكره قول رمضان واستدلوا بحديث : " لا تقولوا رمضان فانه اسم من اسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان " وهو حديث ضعيف
2- ذهب بعض اهل العلم الى : انه لايقال رمضان الا بقرينة تصرفه الى الشهر والا فلا
فنقول : صمنا رمضان وقمنا رمضان ............. ولا نقول : جاء رمضان ودخل رمضان
وكلا القولين مردود بما صح عن النبى صلى الله عليه و سلم : " من قام رمضان ايمانا و احتسابا "
وقوله صلى الله عليه و سلم : " من صام رمضان ايمانا و احتسابا " وغيرها من الاحاديث الثابتة عن النبى صلى الله عليه و سلم
الشهور القمرية : رتب عليها الشرع الاحكام من عدة و حج و غيرها , اما الشمسية فلم يرتب عليها الشرع شيئا
والقمرية : اما كاملة " 30 يوما " و اما ناقصة " 29 يوما "
والاصل فى الشهور التمام , و الثواب المترتب على صوم رمضان ثابت فى كلا الحالين لما جاء فى الصحيح
ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " شهران لا ينقصان , شهرا عيد رمضان و ذو الحجة "
اذا فالثواب المترتب على قيام رمضان و صيامه ثابت سواء كان الشهر ناقصا او كاملا , ولكن يزيد صيام يوم بالنسبة للمتم
المصنف قال : " يجب " : والصوم الواجب على ثلاثة انواع :
1- ما يجب للزمان نفسه >>>> رمضان
2- ما يـــجــب لـعــــــلة >>>> صوم الكفارات
3- ما يجب بايجاب الانسان على نفسه >>>>>> النذر سواء كان مطلقا او مقيدا
وجوب الصوم :
1-أداء : يلزم الانسانَ الصوم ُ فى رمضان
2-قضاء : وهوعلى نوعين: 1- لو صام صح صومه كالمسافر
2- لو صام لم يصح الصوم >> الحائض و النفساء