بسم الله الرحمن الرحيم
هذه بعض الامور والاداب التي قد يغفل عنها البعض
جمعتها لكم لتعم الفائده ولنتحلى باخلاق الاسلام في البيع والشراء
اركان عقد البيع:-
1- العاقدان :وهما البائع والمشتري
2- المعقود عليه : وهو الثمن والمثمن
3- صيغة العقد : وينعقد البيع بكل قول او فعل يدل على إرادة البيع والشراء وللبيع صيغتان
أ- الصيغه القولية وتسمى الايجاب والقبول
ب- الصيغه الفعلية : وتسمى المعاطاه
شروط البيع:-
لايكون البيع صحيحاً حتى تتوفر فيه سبعة شروط متى فقد شرط منها صار البيع باطلا :
1- التراضي بين المتبايعين .
2- أن يكون العاقد جائز التصرف .
3- أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة .
4- أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه .
5- أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه .
6- أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو وصف منضبط .
7- أن يكون الثمن معلوماً .
من آداب البيع والشراء:-
- أن لا يسم على سوم أخيه، كأن يعرض ثمنا على البائع ليفسخ البيع في فترة الاختيار، وهذا بخلاف المزايدات قبل استقرار الثمن ليتم الاختيار الحر ويتوفر الوقت له؛ قال صلى الله عليه وسلم ''لا يسم المسلم على سوم أخيه'' مسلم·
يتراضيا بثمن ويقع الركون به فيجيء آخر فيدفع للمالك أكثر أو مثله
- أن لا يبيع على بيع أخيه، كأن يعرض على المشتري في فترة الاختيار فسخ البيع مقابل بيعه ما هو أجود أو أرخص ليتم الاختيار الحر·
قال صلى الله عليه وسلم: ''لا يبع بعضكم على بيع بعض'' مسلم·
يتراضيا على ثمن سلعة فيقول آخر أنا أبيعك مثلها بأنقص من هذا الثمن
- أن لا يروّج للسلعة بالكذب وبما ليس فيها وبالقسم بالله باطلا وبالتضليل والغش والغدر كأن يدعي كذبا أنه اشتراها بثمن معين أو دفع له ثمن معين·
عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه- أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف بالله لقد أعطى فيها ما لم يعطَ ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزل قوله تعالى: ''إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم'' آل عمران/.77
وقال صلى الله عليه وسلم: ''من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان'' البخاري·
- أن تكون مواصفات السلعة وثمنها معلومة لدى المتابعين·
- وأن تبيَّن عيوب السلعة وثمنها ولا يحاول إخفاءها حتى تنتفي كل جهالة أو غموض أو غش في السلع وفي النقود، ويقدم المشتري على الشراء عن ثقة ويتجنب التخاصم·
قال صلى الله عليه وسلم: ''البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما'' مسلم·
وقال صلى الله عليه وسلم: ''من باع عيبا لم يبيّنه، لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه'' ابن ماجة·
- على المشتري والبائع التحلي بالسماحة والرفق في المعاملة
- على المشتري أن يكون جادًا في الشراء ، فلا يتعب البائع بهدف التسلية وقضاء الوقت .
- لا تبع مالا تملك ولا تبع السلعة قبل حيازتها .
- احذر من بخس الناس أشياءهم فهذا يؤذي البائع
- احذر النجش وهو أن تزيد ثمن السلعة ولا تريد شراءها بهدف تربيح التاجر على حساب الزبون
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا رواه البخاري ومسلم
- لا تبع مسروقا أو مغتصبا فأنت بهذا مشترك في اثمها
-إقالة النادم : أن تقبل إرجاع السلعة بعد بيعها لحاجة المشتري إلى المال أو اكتشافه أنه غير محتاج لها وندمه على الشراء فمن حسن المعاملة الشرعية أن يقبل التاجر السلعة من المشتري النادم وله من الله في هذا الفعل الأجر والمثوبة.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ
مقدمة:
كادت عقوبات الحدود الشرعية تلتهم مفهوم "تطبيق الشريعة"، لكثرة ما ألح الكثيرون-من مؤيدين ومعارضين- على الحدود، وحجم النقاشات التي دارت حولها، ومدى صلاحيتها والفوارق بينها وبين القوانين الوضعية إلى غير ذلك(1)، بحجة أن هذه الحدود مخالفة لحقوق الإنسان التي ابتدعوها، لاسيما وأن احترام حقوق الإنسان مقررة قبل أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان، فهي مقررة بتقرير الله سبحانه وتعالى لها، ليست وليدة ثورة أو انقلابات سياسية فقد قال الله تعالى: ﴿ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثيرٍ ممن خلقنا تفضيلا﴾ [الإسراء: 70], وقال رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»(2), وقال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهمأمهاتهم أحرارًا (3)؟, كما أن مبادئ حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية السمحة، ووفق المفهوم الإلهي لهذه الحقوق وهو ذلك المفهوم الذي يقوم على أسس الدين والأخلاق لا الفردية المطلقة غير المنضبطة. (4)
تعريف الحد:
الحد في اللغة: المنع, يقال حدني عن كذا أي منعني، ومنه سمي السجان حدادًا، وسميت العقوبات حدودًا، لأنها تمنع من ارتكاب أسبابها كالزنى والسكر وغير ذلك، وأيضًا تسمى حدودًا؛ لأنها أحكام الله التي وضعها وحدها وقدرها(5).
والحد في الشرع: عقوبة بدنية واستيفاء حق الله تعالى(6)، أو هو العقوبة المقدرة شرعًا، سواء أكانت حقا لله أم للعبد فلا يسمى القصاص حدًا لأنه حق العبد، ولا التعزير لعدم التقدير.
وركنه: إقامة الإمام أو نائبه في الإقامة .
وشرطه: كون من يقام عليه صحيح العقل سليم البدن من أهل الاعتبار والانتذار حتى لا يقام على المجنون والسكران والمريض وضعيف الخلقة إلا بعد الصحة والإفاقة(7).
حكم إقامة الحدود الشرعية:
قال تعالى: ﴿وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [النساء: 14], وقد حذر الله تعالى من اقتراف الحدود، فقال تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق:1], وقال -جل شأنه-: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا﴾ [البقرة: 187](8) .
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحًا »(9), وقد أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإقامة الحدود، فقال: «أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم»(10).