اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد عيد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع رائع وخصوصاً تفاعل الاعضاء فيه
ولكن أنا لن اتطرق له لأن الاعضاء كفوا و وفوا
و لكن سوف أتطرق لرد الاخ العزيز sمن الناس - حفظه الله - حيث قال "مع أحترامي لجميع الأراء لكن الأمن والستر بيد الله والقاعدة المستحدثه المنعوته بـ (درء المفاسد) يووووه هذي حكايه لوحدها "
فأنا سوف أتطرق لهذه القاعدة الفقهية
هذه القاعدة الفقهية قد دل عليها الدليل الصريح و العقل الصحيح
و الدليل الصريح الذي دل عليها هو قوله الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ }[البقرة:219], ووجه الدلالة من الآية: أن الخمر حرمت في الشريعة وإن كان فيها بعض المنافع؛ لكون مضارها أعظم من المصالح الموجودة فيها.
و كذلك قوله تعالى (ولا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ من دوُنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ). سورة الأنعام، آية (108). ووجه الدلالة من الآية: أن في سب آلهة الكفار مصلحة وهي تحقير دينهم وإهانتهم لشركهم بالله سبحانه، ولكن لما تضمن ذلك مفسدة وهي مقابلتهم السب بسب الله عز وجل نهى الله سبحانه وتعالى عن سبهم درءاً لهذه المفسدة.
و قوله صلى الله عليه وسلم (( لا ضرر و لا ضرار ))
و الضرر و الضرار هي المفسدة
هذه الادلة الصريحة على القاعدة الفقهية
أما العقل الصحيح فإن الانسان إذا أتاه خبراً صحيح و اكيد من أهل الاختصاص في الطب مثلاً أن العقار الفلاني له مضار صحية كثيرة فإن صاحب العقل الصحيح وليس السقيم سوف يبتعد عن هذا العقار لأنه مضر بصحته
إذاً الفقهاء رحمهم الله لم يأتوا بهذه القاعدة من أي مكان بل استخرجوها من الادلة النقلية و العقلية
و جعلوها قاعدة فقهية
و تقبلوا تحياتي
أخوكم : سعد عيد
الله يعافيك وشاكرة مرورك