أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ج32 ص 319



قتال مانع الطعام أو الشراب عن المضطر :

من اضطر إلى الطعام فلم يجد إلا طعام غيره ، فإن كان صاحبه مضطرا إليه فهو أحق به ، وإن لم يكن صاحبه مضطرا إليه لزمه بذله للمضطر ، لأنه يتعلق به إحياء نفس آدمي معصوم فلزمه بذله ، لأن الامتناع من بذله إعانة على قتله ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله (1) .
فإن امتنع من بذله ولو بالثمن فللمضطر أخذه ، وإن احتاج في ذلك إلى قتال قاتله ، فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه ، وإن قتل صاحب الطعام فهو هدر لأنه ظالم بقتاله ، وهذا عند المالكية والشافعية والحنابلة .
وقال الحنفية : للمضطر قتال الممتنع من بذل الطعام لكن بدون سلاح .
ومن كان عنده فضل ماء مملوك له محرز في الأواني ونحوها واحتاج إليه غيره لشربه أو شرب ماشيته وجب على صاحبه بذله له ، ويحرم عليه منعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ .
وقال الحنفية والمالكية : للمضطر أن يقاتل الممتنع عن بذل فضل الماء ليأخذه ، لكن خص الحنفية القتال هنا بأن يكون بغير سلاح كما تقدم .
وإن كان الماء في أرض مملوكة واضطر ناس إلى الماء لشربهم وسقي دوابهم ولم يجدوا غير هذا الماء فإنه يقال لصاحب الماء : إما أن تأذن لهؤلاء الناس بالدخول ، وإما أن تعطي بنفسك ، فإن لم يعطهم ومنعهم من الدخول ، فلهم أن يقاتلوه بالسلاح ليأخذوا قدر ما يندفع به الهلاك عنهم وعن دوابهم ، لما روي أن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على البئر فأبوا ، وسألوهم أن يعطوهم دلوا فأبوا ، فقالوا لهم ، إن أعناقنا وأعناق مطايانا كادت تقطع فأبوا ، فذكروا ذلك لعمر رضي الله تعالى عنه فقال : هلا وضعتم فيهم السلاح .


(1) حديث : " من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة . . . " . أخرجه ابن ماجه ( 2 / 874 ) ، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة ( 2 / 83 ) .